3-9 تحديث البيانات
الرقم: 381000063572 | التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 | الحالة: نافذ |
| يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية: |
1) | عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ٥ سنوات أيهما سبق. |
2) | عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية. |
3) | عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل. |
| كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم البنك المركزي رقم 371000018071 وتاريخ 1437/2/12هـ. |
1846