Book traversal links for Article 32: Measures and Penalties
المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 |
Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تطبق المؤسسة الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.