Book traversal links for Article 32: Measures and Penalties
المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | الحالة: نافذ |
يطبق البنك المركزي الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.