Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ

Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أ- يتحمل البنك كامل المسؤولية عن ممارسات وكلائه والتزامهم. ويجب أن يكون لديه أنظمة تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي. ويتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية ضمان ما يلي:
 
 1.شمولية سياسات البنك وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
 
 2.إعداد آليات لضمان تنفيذ الإدارات المعنية في البنك لجميع الأحكام الضرورية الواردة في تعليمات البنك المركزي.
 
 3.مراقبة أنشطة الوكلاء بصورة تتناسب مع المخاطر التي قد يواجهها البنك.
 
ب- يتعين على البنك اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى، بما في ذلك الزيارات الرقابية التي يقوم بها موظفوه أو الأشخاص المرخص لهم لضمان التزام الوكلاء التام بالمتطلبات النظامية والتوجيهات وعقد الوكالة.
 
ج- يجب على البنك وضع سياسة للمراجعة الداخلية لمتابعة وكلائه والرقابة عليهم، وإجراء زيارات رقابية منتظمة إلى مقر الوكلاء لضمان عملهم وفقاً لشروط وأحكام العقد واتباعهم للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ويجب إعداد تقرير عن كل زيارة ورفعه إلى البنك المركزي بناء على طلبها أو مع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الثلاثون).
 
د- يراقب البنك المركزي علاقة العمل بين البنك والوكيل وتوافقها مع التعليمات الواردة، للبنك المركزي أن يجري في أي وقت زيارات رقابية إلى أي مقر للوكيل.
 
هـ- يملك البنك المركزي صلاحية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الأنظمة الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين ومقرات الوكيل في أي وقت فيما يتعلق بأعمال الوكيل المصرفي ولها أن تمارس هذه الصلاحية متى ما رأت ذلك.
 
و- على الرغم من مسؤولية البنوك عن مراقبة وكلائها والإشراف عليهم على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للبنك المركزي في أي وقت من الأوقات وحسبما تراه القيام بالآتي:
 
 1.طلب المعلومات والبيانات مباشرة من الوكلاء.
 
 2. إجراء تفتيش كامل أو محدد لسجلات الوكيل ومقر عمله فيما يتعلق بالوكالة المصرفية.
 
 3.توجيه وكيل من الوكلاء لاتخاذ إجراءات معينة أو الكف عن ممارسات معينة
 
 4.التوجيه بإلغاء عقد الوكالة.
 
 5.توجيه البنك باتخاذ إجراءات معينة ضد الوكيل.
 
 6.توجيه البنك باتخاذ إجراءات تصحيحية لما ينتج عن ممارسات الوكيل.
 
 7. أي توجيهات أو إجراءات أو طلبات أخرى يراها البنك المركزي.