المادة العشرون: المحظورات
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | |
Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي: |
| أ- | تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي. |
| ب- | إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها. |
| ج- | تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من المؤسسة أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية. |
| د- | تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها. |
| هـ- | إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله. |
| و- | طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل. |
| ز- | تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي. |
| ح- | القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة المؤسسة على الوكيل. |
| ط- | إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للمؤسسة. |
| ي- | الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض. |
| ك- | إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له. |
| ل- | مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك. |
| م- | أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما تحدده المؤسسة مستقبلاً من وقت لآخر. |
1784