Book traversal links for Article 17: Cash Services
المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.