Skip to main content

المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة على ذلك.