Skip to main content

المادة الرابعة عشر: العناية الواجبة تجاه الوكلاء

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب على البنك أن يضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه الوكلاء، على أن تحتوي بحد أدنى على طرق تحديد الوكلاء، والعناية الواجبة المبدئية، وعمليات التحقق المنتظمة للعناية الواجبة ليتم تنفيذها في فترات محددة، ووضع قائمة تدقيق لإشارات الإنذار المبكرة والإجراءات التصحيحية لضمان إدارة شؤون الوكلاء على نحو استباقي.
 
2.يجب على البنك أن يحدد أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية/الإدارات المتعلقة بإدارة الوكلاء داخل البنك بوضوح ضمن إجراءات العناية الواجبة تجاه الوكلاء.
 
3.يجب على البنك ضمان وجود إجراءات رقابة ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي فيما يتعلق بالوكالة المصرفية. ويتعين إبلاغ الوكلاء بالإجراءات اللازمة المقرر عليهم اتخاذها في هذا الخصوص ومتابعة مدى التزامهم بشكل دوري.
 
4.يجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:
 
 أ-التحقق من الوضع القانوني للوكيل.
 
 ب- التحقق من عنوان ومواقع جميع الوكلاء المحتمل تعيينهم.
 
 ج- إثبات عدم وجود تعارض في المصالح بين البنك والوكيل.
 
 د- التحقق من مدى ملاءة موارد الوكلاء المحتملين الخاصة بأعمال مزاولة نشاط الوكالة المصرفية بما في ذلك الشؤون المالية والبنية التحتية (وتحديداً ما يشمل أمن المعلومات وتقنياتها وموظفيها).
 
 ه- جدارة الوكيل بالثقة واحتمالية أن يغلب عليه السلوك الحسن.
 
 و- سلامة السجل الائتماني للوكيل لدى إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة.
 
 ز- موافقة البنك على إجراءات الوكيل لضمان الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالمخاطر الأمنية.
 
 ح- أي أطر أخرى يراها البنك ضرورية لتحقيق ذلك.