Skip to main content

المادة الحادية عشر: إنهاء عقد الوكالة المصرفية

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 الحالة: نافذ
1.يجوز للبنك المركزي سحب الترخيص الممنوح للبنك لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
 
 أ- إخلاله بأي من أحكام هذه القواعد مما قد يستدعي فسخ عقد الوكالة المصرفية وفق تقدير البنك المركزي أو البنك المتعاقد.
 
 ب- عند تزويد البنك المتعاقد معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
 
2.مع مراعاة أحكام إنهاء عقد الوكالة التي ينص عليه العقد، يجب على البنك إنهاء عقد الوكالة في الحالات الآتية:
 
 أ- إدانة الوكيل بجريمة جنائية تتضمن الاحتيال أو الغش أو أي أشكال أخرى من التجاوزات المالية.
 
 ب- حلّ الوكيل أو تصفيته، في حال كان شخصية اعتبارية، بموجب أمر قضائي وخلافه.
 
 ج- وفاة الوكيل أو إصابته بإعاقة ذهنية، في حال كان الكيان مؤسسة فردية.
 
 د- نقل ملكية الوكيل المصرفي أو تغيّر مقره أو إغلاقه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من البنك المتعاقد.
 
 هـ- مواصلة الوكيل نشاطه في الوكالة المصرفية بعد توقف نشاطه التجاري الأساسي.
 
 و- تكبد الوكيل خسارةً أو أضراراً مالية إلى الحدّ الذي يرى فيه البنك المتعاقد استحالة استعادة الوكيل لسلامته المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الخسارة أو الضرر.
 
 ز- إخفاق الوكيل في الحفاظ على ترخيصه النظامي بممارسة العمل التجاري أو في تجديده.
 
3.عند حدوث نزاع بين البنك ووكيله؛ يتعين على الطرفين بذل كافة الجهود لتسوية النزاع خلال عشرة (10) أيام عمل من حدوث ذلك النزاع. وفي حال عدم حل النزاع خلال هذه المدة، والرغبة في اللجوء إلى القضاء، فيجب على البنك البدء بالتحضير لإلغاء الوكالة ضمن الأطر الزمنية المذكورة في هذه القواعد قبل مرحلة التقاضي.
 
4.عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية، يجب أن ينشر البنك إشعاراً بالإنهاء في المنطقة التي كان الوكيل يزاول أعماله فيها أو اعتماد أي طريقة أخرى، مثل الرسائل النصية القصيرة، وذلك لضمان إعلام سكان المنطقة بتوقف العمل بعقد الوكالة المصرفية.
 
5.في حال إنهاء عقد الوكالة المصرفية، لا يحق للبنك التعاقد مع الوكيل المصرفي الملغى عقده عند تغيير اسمه التجاري.