Book traversal links for Article 10: Renewal of Agent Banking Contract
المادة العاشرة: تجديد عقد الوكالة المصرفية
الرقم: 37541/67 | التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15 |
Versions (الإصدارات 5) |
Effective from May 03 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على البنوك التي ترغب في استمرار عقد الوكالة المصرفية أن تجدد عقودها المبرمة مع وكلائها، سواء كانوا حصريين أو غير حصريين، قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الوكيل المصرفي وذلك بعد تقييم شامل لمخاطر الإسناد.