Skip to main content

المادة التاسعة: أهلية الوكلاء

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب أن يكون الوكيل مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري وأن يكون ذلك قبل تاريخ تقدم البنك بطلب عدم ممانعة المؤسسة ليصبح وكيلاً مصرفياً.
 
2.تعد الكيانات التالية مؤهلة لتعيينها كوكيل بموجب هذه القواعد:
 
 أ-الشركات، باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات.
 
 ب- المكاتب البريدية.
 
 ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها.
 
 د- وكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول.
 
 هـ- الشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
 
 و- أي كيانات أخرى قد تحددها المؤسسة.
 
3.يجب ألا يكون قد سبق تصنيف الكيان على أنه مقترض متعثر من أي بنك خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية السابقة لتاريخ توقيع العقد (تُستقى تلك المعلومات من شركة معلومات ائتمانية مرخصة). ويجب على الوكيل الحفاظ على هذه الصفة طيلة مدة الوكالة المصرفية.
 
4.يجب توفر بنية تحتية مادية مناسبة وموارد بشرية ملائمة لتقديم خدمات الوكالة المصرفية المطلوبة.