Skip to main content

المادة الثامنة: العقد

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from Feb 01 2019 - Jan 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن ينص عقد الوكالة المصرفية على ما يلي "كحد أدنى": 
 
  
 1.تعيين طرف آخر وكيلاً للبنك لتقديم خدمات مصرفية واضحة ومحددة النطاق.
 
 
 2.صفة الطرفين وجنسية كل منهما وأن يكون لهما صلاحية أو تفويض بالتعاقد في هذا العقد.
 
 
 3.معلومات الوكيل الشخصية ومعلومات عن نشاطه التجاري، بما في ذلك ساعات عمله. وأي معلومات تكون ضرورية.
 
 
 4. وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل، مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
 
 
 5. مسؤوليات الوكيل مشتملة – كحد أدنى – على ما يلي:
 
 
  أ-وجوب التعامل بمهنية واحترافية مع العملاء بما في ذلك عدم ممارسة أية أنشطة محظورة بموجب هذه القواعد.
 
  ب- القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء المعاملات، بما في ذلك:
 
   1.تحديد آلية مصادقة العميل على عمليته المنفذة من خلال الوكيل.
 
  
   2.وجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل لمراجعة بيانات العملية والتأكد من صحتها.
 
  
  ج- اتخاذ إجراءات حماية العملاء من خلال:
 
   1.تقديم ما يثبت إجراء العمليات للعملاء.
 
  
   2. تيسير عملية نقل شكاوى العملاء إلى البنك المتعاقد معه.
 
  
   3.الإفصاح عن المعلومات الإلزامية حسبما هو مبين في لوائح البنك المركزي وتعليماته ومبادئه في حماية العملاء.
 
  
  د-الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك الداخلية بما في ذلك مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك.
 
  هـ- بذل العناية الواجبة تجاه النظم التقنية والأجهزة الخاصة بالوكالة المصرفية.
 
  و- الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات، والوثائق، والإثباتات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يتم تزويد البنك بتلك السجلات بانتظام وفي فترات زمنية محددة مسبقاً، ليقوم البنك بعدها بضمان حفظ هذه السجلات لتيسير عملية الإشراف والرقابة والتحقق من قبل البنك كما هو محدد في المادة (السابعة والعشرون) من هذه القواعد.
 
  ز- متطلبات رفع التقارير اللازمة ليتمكن البنك من متابعة أداء الوكيل بفاعلية بشكل شهري، والإبلاغ عن الأحداث التي قد تؤثر جوهرياً على كفاءة عملية تقديم الخدمات.
 
  ح- منح البنك المتعاقد حق الوصول حال استلام إشعار لإجراء فحص أو تفتيش ميداني وإجراء التحريات في مقر عمل الوكيل، وإبداء التعاون عند طلب البنك لمعلومات من الوكيل كما هو محدد في المادة (التاسعة والعشرون) من هذه القواعد.
 
  ط- وصف بالأنشطة المحظور على الوكيل مزاولتها بالنيابة عن البنك، كما هو وارد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
 
  ي- المحافظة على سرية معلومات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات يحصل عليها أثناء تأدية المهام الموكلة إليه.
 
  ك- عدم الإخلال بالمتطلبات النظامية والرقابية.
 
 6. آليات حل النزاعات والتعويض، بما في ذلك نزاع العملاء مع الوكيل، والنزاع ما بين الوكيل والبنك، ويشمل ذلك إخلال الوكيل الذي يرتب ضرر على البنك، كما تشمل البحث عن طرق أخرى للتعويض، وإجراءات التسوية ومدتها، والتعويضات، والتزامات الأطراف المعنية في حال النزاع.
 
 
 7.كيفية إنهاء عقد الوكالة أو انقضائها والتي قد تتضمن الإخلال بأحد التزامات العقد أو أحد أحكام هذه القواعد.
 
 
 8.إجراءات التقليل من المخاطر المرتبطة بخدمات الوكالة المصرفية.
 
 
 9.الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مبدأ "اعرف عميلك"، بما في ذلك تزويد البنك المركزي بجميع الطلبات والتقارير الدورية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك.
 
 
 10.إقرار بملكية البنك لجميع المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها الوكيل فيما يخص خدمات الوكالة المصرفية. سواء من العملاء أو من البنك أو من مصادر أخرى، وأنه يتعين الحفاظ على سرية تلك المعلومات وألا تمنح صلاحية الوصول إلى معلومات العملاء لأي طرف آخر غير مصرح له. وأن يسري ذلك أيضاً بعد انتهاء عقد الوكالة المصرفية.
 
 
 11.تغيير أحكام العقد فيما يتعلق بالتعثر وإنهاء العقد.
 
 
 12.شرط انتقالي حول حقوق والتزامات الأطراف عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية أو إيقاف العمل به.
 
 
 13.الإشارة إلى أن هذه الخدمات المصرفية خاضعة للمراجعة التنظيمية وأنه يجب منح البنك المركزي الصلاحية الكاملة وفي أي وقت للتفتيش وطلب المعلومات والبيانات والوثائق والوصول إلى الأنظمة الداخلية وتقارير وسجلات الوكيل والبنك والسماح لها بالتحقيق من موظفي الوكلاء.
 
 
 14.صلاحية البنك المركزي في إلغاء عدم الممانعة أو تعليقه وفق ما يراه على النحو المحدد في هذه القواعد.
 
 
 15.عدم تولي الوكيل مهام إدارية أو اتخاذ قرارات إدارية أو التصرف أو الظهور بصفة تماثل صفة أحد أعضاء إدارة البنوك أو موظفيها.
 
 
 16.أي شروط أو أحكام أخرى يرى البنك أو الوكيل إضافتها دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.