Book traversal links for ٣-١. تجميد الحسابات البنكية
٣-١. تجميد الحسابات البنكية
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.