Book traversal links for المادة (21): النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي
المادة (21): النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي
Effective from Feb 23 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1,21-يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجها.
2,21- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15)يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدُّم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.
وإثباتاً لما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد (والكفيل إن وجد) هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:
المستفيد | [اسم الممول] |
الاسم: | الاسم: |
الصفة: | الصفة: |
التوقيع: | التوقيع: |
الكفيل (إن وجد) | |
الاسم: | |
الصفة: | |
التوقيع: |