Book traversal links for المادة (17): توثيق العقد
المادة (17): توثيق العقد
Effective from Apr 20 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right
1,17- يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق.
2,17- يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.