Skip to main content

المادة (8): التأخر أو التعثر عن السداد

Effective from Apr 19 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1,8- في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

2,8- مع مراعاة ما ورد في البند (5,6) و(8 ,1) من العقد، يعد المستفيد متعثراً في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5) أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثراً في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال اشعار تعثر للمستفيد و(الكفيل إن وجد) إلى أيّ من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يوما تقويمياً من تاربخ الإشعار.

3,8-في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز

للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بالعقد وتٌعامل وفقًا للمادة (15) من العقد.

4,8- يحق للممول - عند تعثر المستفيد عن السداد — عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

1,4,8- في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها.

2,4,8- إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من الممول7.

5,8- لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.

 


7يجوز للممول حذف البند (2،4,8) فى حال عدم شموله بالعقد المبرم مع المستفيد.