Skip to main content

المادة ‎(6):‏ الأقساط

Effective from Apr 20 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1,6- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري.

2,6- تتمثل بيانات الأقساط في الآتي:

مبلغ القسط:

................................................ريال سعودي.

تاريخ استحقاق القسط الأول:......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).

تاريخ استحقاق القسط الأخير: ......./......./.......هــ (الموافق......./......./.......م).

ويتضمن الملحق رقم (1) من العقد بيان كامل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد.

3,6- يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

4,6- دون الإخلال بالبند(3,6) من هذه المادة، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.

5,6- إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.

6,6-يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري - في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل5.


5يجوز حذف البند في حال كان التمول غير مرتبط بالاستقطاع المباشر أو الأمر المستديم.