Skip to main content

المادة (3):‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته

Effective from Jan 30 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.


3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.