Skip to main content

المبدأ السادس: مهام ومسؤوليات الإدارة

Effective from Feb 24 2025 - Mar 26 2025
To view other versions open the versions tab on the right

1.مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، يجب أن يتضمن نشاط الإدارة تقييم عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في الشركة بشكل سنوي وتقديم التوصيات المناسبة حيالها وفقاً للخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية.
 
2.يجب على الإدارة تقييم فعالية عمليات الحوكمة وتقديم التوصية للجنة المراجعة، وذلك بناءً على دراسة الجوانب الآتية:
 
 أ.مدى فعالية اتخاذ الشركة لقرارات استراتيجية وتشغيلية.
 
 ب.مدى التزام الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة المعتمدة من المجلس.
 
 ج.مدى فعالية التواصل بين المجلس والمراجعين الداخليين أو الخارجيين.
 
 د.مدى فعالية حوكمة تقنية المعلومات في الشركة لدعم استراتيجياتها وأهدافها.
 
3.يجب على الإدارة تقييم فعالية عمليات إدارة المخاطر في الشركة والمساهمة في تحسينها، وتقديم التوصية حيالها للجنة المراجعة والتي بدورها - حسب الحاجة- تقوم بمناقشتها مع لجنة إدارة المخاطر والائتمان، وذلك بناءً على دراسة الإدارة للجوانب الآتية:
 
 أ.مدى قيام وظيفة أو إدارة المخاطر بالتعرف على المخاطر وتقييمها.
 
 ب.مدى تناسب آلية الاستجابة للمخاطر مع مستوى تحمل الشركة للمخاطر.
 
 ج.مدى قيام وظيفة أو إدارة المخاطر بإيصال المعلومات المتعلقة بالمخاطر خلال وقت مناسب يُمكّن المجلس والإدارة التنفيذية والإدارات ذات العلاقة من القيام بمسؤولياتهم.
 
4.يجب على الإدارة تقصي حالات الاحتيال في أثناء أداء مهامها، وإجراء عملية تقييم منتظمة للتحقق من مدى فعالية السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة الاحتيال المعتمدة من المجلس، والتأكد من الالتزام بتطبيقها، والتحقق من أنه في حال الاشتباه بعملية احتيال؛ فإنه يتم التعامل مع العملية بوقت مناسب وبشكل ملائم، وأن يتم توثيق الإجراءات التي اتُّخِذتْ بطريقة مناسبة، وإدراج هذه المعلومات ضمن تقرير الإدارة المنصوص عليه في المبدأ (التاسع) من هذه المبادئ.
 
5.يجب على الإدارة توفير الدعم اللازم للشركة في سبيل تحقيق مستوى الالتزام المطلوب، وذلك من خلال تقييم فعالية وكفاية إجراءات إدارة الالتزام في الشركة لتجنب مخاطر عدم الالتزام.