Skip to main content

2. أحكام عامة

الرقم: 46020559 التاريخ (م): 2024/10/1 | التاريخ (هـ): 1446/3/28 الحالة: نافذ
1.2تهدف هذه المبادئ إلى:
 
 أ.تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين عمليات وأعمال الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأساليب التي يتم بها تطبيق هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل، منها: حجم الشركة، ونشاطها، وطبيعة المهام التي تقوم بها، ومدى تعقيدها.
 
 ب.وضع الحد الأدنى من المتطلبات لتمكين الإدارة من أداء مهامها بكفاءة وبالشكل الأمثل.
 
2.2لا تخل هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على الشركة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
 
  
3.2يجب الاسترشاد بأفضل المعايير المحلية والدولية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ والتعليمات الصادرة عن البنك.