Skip to main content

الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية

الرقم: 120172/329 التاريخ (م): 2023/7/12 | التاريخ (هـ): 1444/12/24 الحالة: نافذ

Effective from 2023-11-24 - Nov 23 2023
To view other versions open the versions tab on the right

التاريخ

/   /       143هـ

الموافق

/   /       20م

رقم الصادر

 

الحصول على الأوراق النقدية الموسومة عن طريق

بلاغ

 

ضبط

 
مكان الحصول على الأوراق النقدية الموسومة

بنك

مصرف

محل تجاري

الشرطة 

مركز الشرطة 

شخص

أخرى

       

 

مقدم الأوراق النقدية الموسومة

الاسم الأول

اسم الأب

اسم الجد

العائلة

مكان الولادة

البلد

الجنسية

       

الهوية

نوعها

رقمها

تاريخها

مصدرها

       

الجنس

ذكر

أنثى

الحالة الاجتماعية

التعليم

المهنة

       

العنوان

العمل 

   هاتف  

السكن

   هاتف  

الكفيل  

الاسم

   هاتف  

العنوان

   هاتف  

وصف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الامنية

نوع العملة (الإصدار)

الفئة

العدد

الرقم التسلسلي

    
    
    

 

مستقبل البلاغ

 المبلغ

الاسم

الوظيفة

الرتبة

الاسم

التوقيع

 

 

 

  

التوقيع

 

 

البصمة

 

 

صورة / لملف القضية.

صورة / للأمن العام / الامن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (0114054216).

صورة / للبنك المركزي السعودي إدارة العملة -  Currency@Sama.gov.sa