Book traversal links for الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية
الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Nov 23 2023
To view other versions open the versions tab on the right
التاريخ | / / 143هـ | الموافق | / / 20م | رقم الصادر |
| ||
الحصول على الأوراق النقدية الموسومة عن طريق | بلاغ |
| ضبط | ||||
مكان الحصول على الأوراق النقدية الموسومة | بنك | مصرف | محل تجاري | الشرطة | مركز الشرطة | شخص | أخرى |
مقدم الأوراق النقدية الموسومة | الاسم الأول | اسم الأب | اسم الجد | العائلة | مكان الولادة | البلد | الجنسية |
الهوية | نوعها | رقمها | تاريخها | مصدرها | |||
الجنس | ذكر | أنثى | الحالة الاجتماعية | التعليم | المهنة | ||
العنوان | العمل | هاتف | |||||
السكن | هاتف | ||||||
الكفيل | الاسم | هاتف | |||||
العنوان | هاتف |
وصف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الامنية
نوع العملة (الإصدار) | الفئة | العدد | الرقم التسلسلي |
مستقبل البلاغ | المبلغ | |||||
الاسم | الوظيفة | الرتبة | الاسم | التوقيع | ||
|
|
| ||||
التوقيع |
|
| البصمة |
صورة / لملف القضية.
صورة / للأمن العام / الامن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (0114054216).
صورة / للبنك المركزي السعودي إدارة العملة - Currency@Sama.gov.sa