Skip to main content
  Versions

 
  • سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها

    الرقم: 120172/329التاريخ (م): 2023/7/12 | التاريخ (هـ): 1444/12/24الحالة:نافذ
    • أولًا: المقدمة

      الإطارالعام:

      تحدد "سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها" القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم ألية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بأحبار الحماية الأمنية والتعويض عنها. ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة بالنقاط الرئيسة الآتية:

      1. الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
      2. ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة.
      3. ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
      4. ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة.
      5. ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة.
      6. ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
      7. ضوابط التكاليف التشغيلية.
      8. ضوابط الاحتفاظ بالمستندات.

      الهدف:

      تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم وضبط إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها، كما توضح الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.

      النطاق:

      تُطبق هذه السياسة على إدارة العملة وكافة الوحدات الإدارية ذات العلاقة، وعلى التعامل مع حالات طلب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، وعلى الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الواردة للبنك المركزي، سواءً كانت مضبوطة أم غير مضبوطة.

      التحديث والاستفسارات:

      إدارة العملة هي الجهة المسؤولة عن تحديث هذه السياسة بشكل دوري بالتنسيق مع مركز التميز، أو عند وجود تغييرات قد تؤثر في السياسة، وكذلك الرد على أيّ استفسارات حولها. تلغي هذه السياسة أي سياسة أوتعميم يتعلق بمحتوى السياسة، وأُصدر قبل اعتماد هذه السياسة.

    • ثانيًا: التعريفات

      المصطلح

      التعريف

      البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
      الإدارةإدارة العملة.
      وسم الأوراق النقديةتغطية بعض ملامح الأوراق النقدية للعملة السعودية، من خلال نفث حبر أمني ذاتيًا عبر أجهزة الإتلاف الذاتي بحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي، وتعتبر الأوراق النقدية تالفة وغير صالحة للتداول.
      الأوراق النقدية المضبوطةأوراق نقدية غير متداولة ضبطت بعد وسمها ومحدد صاحبها.
      الأوراق النقدية غير المضبوطةأوراق نقدية تداولت بين العامة بعد وسمها، ثم ضبطت وغير محدد صاحبها.
      حقيبة نقل النقودحقيبة ذكية تستخدم في نقل النقود تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية.
      صناديق أجهزة الصرف الآليصناديق ذكية تستخدم في تعبئة العملة في أجهزة الصرف الآلي، وتتيح الإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية.
      مزود الخدمةالشركة المستوردة لحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
      المستخدِمالجهة المستخدمة لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
      المختبرالمختبر المعتمد من صاحب الصلاحية لفحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
      اللجنةلجنة التعويض عن الأوراق النقدية التالفة.
      البصمة الوراثيةالعناصر الكيميائية الموجودة في الحبر المستخدم في وسم الأوراق النقدية وتكون مقروءة آليًا.
    • ثالثًا: محتوى السياسة

      • الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الألي

        1,3

        1. يجب أن تتضمن الأحبار الأمنية المواصفات الآتية:

           1,1 أن تكون حاصلة على شهادة من مختبرات معتمدة عالميًا.
           2,1 أن تكون حاصلة على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
           3,1 أن تحتوي على البصمة الوراثية (Taggant).
           4,1 أن تحتوي على خاصية Infra-Red marker integrated (IR).
           5,1 أن يكون لونها أخضر غامق (Dark Green).
           6,1 ألا تكون سامة أو تشكل خطرًا على الإنسان.
           7,1 أن يكون ذا ثبات عالي، ويستحيل إزالته بأي مادة كانت مثل: الماء والوقود ومواد التبييض أو التنظيف.
           8,1 أن تكون أجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة إعادة تدوير النقد (TCR)، وأجهزة الخدمات الذاتية، وآلات العد والفرز قادرة على اكتشافها ورفضها.
        2. يجب أن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات الأتية:

           1,2 ألا تكون المواد المستخدمة في تقنية تفعيل ونفث الأحبار الأمنية ضمن مواد صنع المتفجرات (حسب اشتراطات وزارة الداخلية ممثلة بالهيئة العليا للأمن الصناعي).
           2,2 أن تحتوي على خاصية التعقب عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال (GPS/GPR Tracking).
           3,2 القدرة على تغطية كافة الأوراق النقدية بالأحبار الأمنية في حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي دون استثناء، وبنسبة لا تقل عن 20% لكل ورقة نقدية حال تفعيل ونفث الأحبار الأمنية.
      • ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة

        2,3

        1. عند تقدم مزود الخدمة للإدارة العامة للفروع ومراكز النقد لطلب الحصول على خطاب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، يجب على الإدارة قبل منح خطاب الموافقة التحقق مما يلي:
         1,1 أن تستخدم حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي أحبارًا وفق مواصفات الأحبار الأمنية المشار إليها في الفقرة (1) من البند (1,3)، وأن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات المشار إليها فى الفقرة (2) من البند (1,3).
         2,1 إبلاغه بتحمل التكاليف التشغيلية لفحص عينات الأوراق النقدية الموسومة أثناء إجراء الاختبارات.
      • ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

        3,3

        1. يجب على الإدارة بالتنسيق مع إدارة السياسات البنكية، إبلاغ المستخدِم بخطاب رسمي لمرة واحدة بما يلي:
         1,1 تسليم الأوراق النقدية المضبوطة إلى البنك المركزي؛ لاستكمال إجراءات التعويض عنها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديه.
         2,1 التحفظ على الأوراق النقدية غير المضبوطة، وتعبئة نموذج "محضر بلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية الموسومة إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.
         3,1 منع تداول الأوراق النقدية الموسومة.
        1. يجب على الإدارة التنسيق مع إدارة التواصل لتوعية المجتمع -وفقًا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة- بعدم قبول الأوراق النقدية الموسومة، وضرورة إبلاغ الشرطة بأي معلومات تتعلق بها.
        2. يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المستخدم؛ لتدريب العاملين لديه على تحديد الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية الكشف والإبلاغ عنها.
      • ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة

        4,3

        1. يجب على فروع البنك المركزي استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم وتسليمها للإدارة، ومعاملتها كإرسالية نقدية وفق "سياسة الإرساليات النقدية الداخلية والخارجية".
        2. يجب على الإدارة استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم أو فروع البنك المركزي وإحالتها إلى اللجنة.
        3. بعد تقديم خطاب رسمي من المستخدم؛ لطلب التعويض عن الأوراق النقدية المضبوطة، يطلب من المستخدم تعبئة "نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1) ونموذج "إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، ويجب على من يتولى مسؤولية استلام الأوراق النقدية المضبوطة (أمين الصرف) الالتزام بالآتي:
         1,3 ألا يتسلّم أي أوراق نقدية مضبوطة إلا محددة العدد والقيمة.
         2,3 تحديد اسم المستخدم، وبيانات التواصل معه.
         3,3 استلام صورة خطاب الموافقة الصادر من البنك المركزي لمزود الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف الآلي للمواصفات المطلوبة الواردة في البند (1,3).
         4,3 تدوين معلومات مصنّع جهاز الإتلاف الذاتي المستخدَم في وسم الأوراق النقدية المضبوطة، والظروف الداعية لتفعيله.
         5,3 تسجيل الرقم التسلسلي لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
         6,3 أن يطلب كل ما يدعم من مقاطع فيديو/ صور -إن وجدت- لتقديمها، ونسخة من تقرير الشرطة ذي الصلة في حال حدوث محاولة استيلاء.
        1. تُعرض الأوراق النقدية المضبوطة على اللجنة، لاتخاذ مايلزم وفق اختصاصها.
      • ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة

        5,3

        1. في حال قُدمت أوراق نقدية غير مضبوطة للبنك المركزي من قبل:

         1,1 

        المستخدم:

        يتم توجيه المستخدم بتعبئة نموذج "محضربلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.

         2,1 

        الجهات الأمنية

        يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية.

         3,1 

        الأشخاص

        يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية، ويتم إحالتها عن طريق الإدارة للجهات الأمنية للتأكد من عدم ارتباطها بحالة استيلاء.

      • ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

        6,3

        1. عند استلام الإدارة من اللجنة عينات من الأوراق النقدية الموسومة؛ لغرض فحصها يجب على الإدارة إرسال العيّنات إلى المختبر؛ للحصول على تراكيز الأحبار الأمنية وتقربر مفصل بنتائج الفحص، وإعادة العيّنات بعد الانتهاء منها، ويجب على الإدارة تسليم التقرير الفني للجنة.
        2. يُعوض المستخدم عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية بناءً على توصية اللجنة وموافقة صاحب الصلاحية على التعويض. ودون الإخلال بأحكام هذه السياسة تعتبر الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حكم الأوراق النقدية التالفة ويخضع التعويض عنها للضوابط الواردة في "سياسة تعويض الأوراق النقدية التالفة"
      • ضوابط التكاليف التشغيلية

        7,3

        1. يجب على الإدارة إبلاغ مزود الخدمة أو المستخدم -بحسب الأحوال- بتحمّل قيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة.
        2. يجب على الإدارة إبلاغ المستخدم بالتكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية المضبوطة حسب ما يلي:
         1,2 القيمة المحددة في موافقة صاحب الصلاحية عن كل ورقة موسومة للحالات الي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
         2,2 قيمة نقل الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حال رغب المستخدم بقيام البنك المركزي بنقلها من أحد فروعه إلى المركز الرئيسي.
      • ضوابط الاحتفاظ بالمستندات

        8,3

        1. تحتفظ الإدارة بأصل نموذج "طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1)، ونموذج إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، وصور عن بقية المستندات وتوصية اللجنة بشأن التعويض وموافقة صاحب الصلاحية حيالها لمدة سنة ورقيًا، ثم تتلف بعد حفظها في نظام محتوى.
    • خامسًا: ضبط الوثيقة

      الإدارة المعنية

      الإدارات ذات العلاقة

      الإدارات الاستشارية

      مدير الإدارة

      إدارة العملة

      1. الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
      2. الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
      3. إدارة التواصل.
      1. الإدارة العامة للشئون القانونية.
      2. إدارة المخاطر والالتزام.
      3. إدارة المراجعة الداخلية.

      د. نايف بن عبدالله الشرعان

      2023/07/13 م

      توصية الإدارة العامة للشئون القانونية

      التوقيع

      التاريخ

      محمد بن عثمان العبد الجبار

       

      1445/1/18 هـ

      توصية وكيل المحافظ للشئون المالية و الإدارية

      التوقيع

      التاريخ

      عبدالإله بن عبد العزيز الدحيم

       

      1445/2/11 هـ

      اعتماد المحافظ

      التوقيع

      التاريخ

      أيمن بن محمد السيّاري

       

      45/2/12 هـ

      قائمة الإصدارات

      تاريخ الإصدار السابق

      تاريخ الإصدار الجديد

      رقم الإصدار الأصلي

      رقم الإصدار الجديد

      سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية و التعويض عنها

      -

      1445/2/12 هـ

      -

      1,0

      نطاق التوزيع

      الحفظ

      √ إدارة العملة.

      √ الإدارة العامة للفروع و مراكز النقد.

      √ الإدارة العامة للرقابة على البنوك.

      √ إدارة التواصل.

      √ فروع البنك المركزي.

      √ أصل الوثيقة: يحفظ لدى شعبة الخدمات المساندة.

      √ أساس المعاملة: يحفظ لدى مركز التميز.

    • الملاحق

      • الملحق رقم (1): نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

        اسم المستخدم/_________________________________ممثل المستخدم________________________________

        رقم الهوية__________________________________________رقم الهاتف___________________________________

        رقم الجوال _______________________البريد الإلكتروني_________________ص:ب_________________

        الرمز البريدي_______________________ المدينة_______________________

        رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها_______________________________________________________

        ملاحظات: يجب أن تكون الأوراق النقدية الموسومة جافة ومرتبة حسب الفنة، وأن تحتوي كل رزمة على مئة ورقة من الفئة نفسها.

        مصنع جهاز الإتلاف الذاتي___________________________________________

        رقم الحقيبة التسلسلي________________________________

        الفئة_______________________________________

        عدد الأوراق النقدية______________________________________________________

        قيمة المبلغ كتابة____________________________________________________________________________________

        أسباب تلف الأوراق النقدية المطلوب التعويض عنها:

        • محاولة سرقة                                               • سوء استخدام حقيبة نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآلي

        • أسباب تقنية                                               • أخرى/.....................................

        المرفقات المطلوبة:

        • تقرير/مشهد من الدفاع المدني- إن وجدت

        • تقرير من مزود الخدمة في حال أن التلف ناتج من خلل فني في حقيبة

         نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآل                                  • تقرير/مشهد من الشرطة-إن وجدت

        • كل ما يدعم من مقاطع فيديو/صور-إن وجدت                        • إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

        • استلام صورة خطاب الموافقة الصادرة من البنك المركزي لمزود           • وكالة

        الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف

        الآلي للمواصفات المطلوبة

        أرغب في أن يكون تحويل قيمة التعويض المعتمد من صاحب الصلاحية:

        للحساب البنكي (رقم آيبان)__________________________________________________________________

        لدى مصرف/بنك_________________________________________________________________________

        وسيلة أخرى______________________________________________________________________________

        أتعهد بتحمل فيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية في المختبر، وقيمة التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية. وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

        اسم المستخدم/ الوكيل__________________________________     توقيعه__________________________________ 

        اسم وتوقيع أمين الصرف                                                                   اسم وتوقيع رئيس العمليات النقدية

        ________________________________                                                                 _____________________________

        رقم العملية في النظام الآلي:______________________________________________________________________

        الإجراء بالفرع / خزينة المركز بعد اعتماد صاحب الصلاحية لقيمة مبلغ التعويض تم السداد للمستفيد

        • التحويل للحساب                                                                                                       • أخرى

        رقم العملية (الحوالة) الآلية

        _________________________________________

        اسم أمين الصندوق وتوقيعه ______________________________________________________________

        الإجراء في خزينة المركز الرئيسي بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد _______________________________

        رقم العملية من النظام الألي ______________________________________________________________________

        مستلم النموذج من شعبة العمليات المصرفية ____________________________________________________________

        الاسم _______________________________________ التوقيع___________________________________________________

      • الملحق رقم (2): إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

        إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

        معلومات مندوب المستخدم

        الاسم:............................................... رقم الهوية:.....................................

        رقم الجوال:........................................ جهة العمل:.....................................................

         

        موقع المراجعة:...................................

        تاريخ المراجعة: يوم                                                                                الموافق / /١٤هـ
        أتعهد أنا.............................................................................................................................
        أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضح أدناه:
        مصدر النقد: .....................................................................................................................
        ملكية النقد: ...................................................................................................
        المبلغ التقريبي: ............................................................................................................
        الفئات النقدية:...............................................................................................................
        سبب تلف النقد: ........................................................................................
        كما أتعهد بمعرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف فسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وأتعهد بدفع أي تكاليف تشغيلية تفرض وفق تعليمات البنك المركزي.
        الاسم: ..........................................................................التوقيع,............................................... :
         

        خاص بموظفي الخزينة

        اسم المسئول: ...............................................................................................................

        وظيفة المسئول:.............................................................................................................

        التوقيع:................................................................................

         
      • الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية

        التاريخ

        /   /       143هـ

        الموافق

        /   /       20م

        رقم الصادر

         

        الحصول على الأوراق النقدية الموسومة عن طريق

        بلاغ

         

        ضبط

         
        مكان الحصول على الأوراق النقدية الموسومة

        بنك

        مصرف

        محل تجاري

        الشرطة 

        مركز الشرطة 

        شخص

        أخرى

               

         

        مقدم الأوراق النقدية الموسومة

        الاسم الأول

        اسم الأب

        اسم الجد

        العائلة

        مكان الولادة

        البلد

        الجنسية

               

        الهوية

        نوعها

        رقمها

        تاريخها

        مصدرها

               

        الجنس

        ذكر

        أنثى

        الحالة الاجتماعية

        التعليم

        المهنة

               

        العنوان

        العمل 

           هاتف  

        السكن

           هاتف  

        الكفيل  

        الاسم

           هاتف  

        العنوان

           هاتف  

         

        وصف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الامنية

        نوع العملة (الإصدار)

        الفئة

        العدد

        الرقم التسلسلي

            
            
            

         

        مستقبل البلاغ

         المبلغ

        الاسم

        الوظيفة

        الرتبة

        الاسم

        التوقيع

         

         

         

          

        التوقيع

         

         

        البصمة

         

         

        صورة / لملف القضية.

        صورة / للأمن العام / الامن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (0114054216).

        صورة / للبنك المركزي السعودي إدارة العملة -  Currency@Sama.gov.sa