Book traversal links for متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي (ATM)
متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي (ATM)
الرقم: 30902/227 | التاريخ (م): 2019/5/1 | التاريخ (هـ): 1440/8/26 |
Effective from 2019-05-01 - Apr 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000064350 وتاريخ 1436/5/3هـ في شأن حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي، والتعميم رقم 351000009927 وتاريخ 1435/1/22هـ في شأن فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك، والتعميم رقم 27027/أخ وتاريخ 1424/12/19 هـ في شأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي.
أفيدكم أنه استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ،تقرّر الآتي:
- تكون فترة تغذية وجرد أجهزة الصرف الآلي كل عشرة أيام عمل بحد أقصى مع الأخذ بالاعتبار التقديرات النقدية وطبيعة الموقع والمخاطر التشغيلية.
- تعود آلية توزيع فئات الصرف عند عملية السحب من الأجهزة (Dispense Logic) بحسب تقديرات البنك والتي يجب أن تُبنى على طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وتُغذى جميع أجهزة الصرف الآلي الداخلية للبنوك الواقعة في الفروع ومراكز التحويل بثلاث فئات نقدية كحد أدنى (خمسمائة - مائة - خمسين) ومراعاة صرف الثلاث فئات للعميل عند عمليات السحب النقدي، وأما الأجهزة الخارجية الواقعة بالطرقات والمجمعات التجارية وغيرها فيتم تغذيتها بفئتين نقديتين كحد أدنى مع مراعاة صرف الفئتين للعميل عند عمليات السحب النقدي، على أن تتم إعادة تقييم توزيع الفئات النقدية بعد ستة أشهر من التطبيق من قبل الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
- يعود للبنوك تحديد آلية تغذية الأجهزة، بحيث يمكن استبدال جميع صناديق الفئات النقدية عند حاجة الجهاز للنقد، أو الاكتفاء باستبدال أحد صناديق الفئات النقدية عند نفاده، مع الالتزام بأن يتم تجهيز الصندوق أو الصناديق في مركز النقد وتحريزه تحت رقابة ثنائية و كاميرات التصوير، وذلك بعد أن يضع البنك الآليات والإجراءات المحاسبية اللازمة لذلك.
- تلتزم البنوك بمكننة إجراءات ترصيد أجهزة الصرف الآلي من خلال إيجاد نظام آلي لترصيد الأجهزة آلياً، وفي حال عدم توفر ذلك يجب استخدام بطاقات الاختبار (Test Card)، التي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق، والالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف(Supervisor Card) ، التي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة للبنك.
- على البنوك معالجة أخطاء عكس الصناديق الناتجة عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وكذلك حالات حصول العميل على مبالغ مالية نتيجة خطأ فني أو بشري وفق تقديرها، وتتحمل مسؤولية إثبات الخطأ في حال اعتراض العميل على إجراءاتها
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات، وفي حال وجود أي استفسار في هذا الشأن يمكن التواصل مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي.