Skip to main content
  • إدارة مخاطر السيولة

    • نسبة تغطية السيولة

      الرقم: 361000009335التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17
      • مبادئ الإدارة والإشراف لمخاطر السيولة السليمة

        الرقم: 351000147075 التاريخ (م): 2014/9/25 | التاريخ (هـ): 1435/12/1الحالة:نافذ
        إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
        • الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة

          صدرت لوائح نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية ذات الصلة بها بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000107020), وتاريخ 1434/09/02هـ, الموافق 2013/07/10 م، والمعدل بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000009335), وتاريخ 1436/01/17هـ, الموافق 2014/11/09.

          ولضمان سهولة التنفيذ، فقد أشار البنك المركزي إلى فقرات واردة في الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بتاريخ يناير 2013. فعلى سبيل المثال، الفقرة 16 من الصفحة 2 بهذه الوثيقة مقتبسة من الفقرة 16 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية

           

          الإرشادات العامة للبنك المركزي
           

          1.المعلومات الأساسية وتواتر الإبلاغ
           
          يسعى البنك المركزي إلى مواصلة رصد معدلات السيولة العالمية لكل من نسبة تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر على حد سواء. ففيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، سيتم الاعتماد على حزمة نسب تغطية السيولة المعدلة التي يتم تنفيذها بموجب هذا التعميم، أما بالنسبة لمعدل صافي التمويل المستقر، فسيظل مستندًا إلى التعميم الصادر عن البنك المركزي في 8 فبراير 2012.
           
          وتم إعداد هذه الملاحظات الإرشادية في سياق النظام الحالي للجنة بازل للرقابة المصرفية، بشأن نسبة تغطية السيولة، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه خلال اجتماع المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية الذي عُقد في يناير 2013. وفي هذا السياق، تم إصدار الوثائق التالية في يناير 2013، وقد حصلت على موافقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
           
           بيان صحفي صادر عن المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية (GHOS)بعنوان "مجموعة المحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية" يؤيدون معيار السيولة المعدل للبنوك في يناير 2013.
           
           وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة".
           
          تستند الملاحظات الإرشادية المرفقة والبيانات الاحترازية إلى أحدث حزمة دراسة للأثر الكمي(QIS) لاتفاقية بازل، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحترازية المرفقة الصادرة عن البنك المركزي تتضمن عمودًا بعنوان ”فقرة في الوثيقة“. وهذا يعد إشارة إلى الفقرة الواردة في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية المؤرخة يناير 2013 بعنوان "اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة" والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولية.
           
          1أ).الهدف من نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
           
          16.يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي),  أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة..
           
          17.تستند نسبة تغطية السيولة إلى منهجيات ”نسبة تغطية“ السيولة التقليدية التي تستخدمها البنوك داخليًا لتقييم التعرض لأحداث السيولة الطارئة. حيث يتم حساب إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا مستقبلا. ويتطلب المعيار، في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، ألا تقل قيمة النسبة عن 100%. فهذه النسبة تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. ومع ذلك، قد يتم تعديل الإشارة إلى نسبة 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية (عتبة 100% تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات المرحلية). بعبارة أخرى، يجب أن يظل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مساويًا على الأقل لإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، حيث إن الهدف من مخزون السيولة النقدية عالية الجودة غير المرهونة أن يكون وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث شح في السيولة. ولكن خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي تنخفض إلى ما دون 100%، نظرًا لأن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند نسبة 100% في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية لا داعي لها على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. وسيقوم البنك المركزي بتقييم هذا الوضع وسيعدل من استجابته بمرونة وفقًا للظروف..
           
          18.يجب أن تسترشد قرارات البنك المركزي فيما يتعلق باستخدام البنك للأصول السائلة عالية الجودة بالهدف الأساسي من نسبة تغطية السيولة وتعريفه. وسيمارس البنك المركزي تقديره في تقييمه ولن يأخذ في الحسبان الظروف المالية الكلية السائدة فحسب، بل أيضًا التقييمات الاستشرافية للظروف الاقتصادية الكلية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، يدرك البنك المركزي أن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاھات الدورية إذا تم تطبيقها في ظل ظروف الضغط على مستوى السوق. وسيسعى البنك المركزي إلى مراعاة هذه الاعتبارات على أساس متسق في جميع الولايات القضائية، حيثما كان ذلك مناسبًا.
           
          (أ)سيقوم البنك المركزي بتقييم الظروف في مرحلة مبكرة، ويتخذ إجراءات إذا ما رأى ضرورة لذلك، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
           
          (ب)سيسمح البنك المركزي باستجابات متباينة لنسبة تغطية السيولة المبلّغ عنها أنها دون 100%. وستكون أية استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
           
          (ج)سيقوم البنك المركزي بتقييم عدد من العوامل الخاصة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، إضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. وتشمل الاعتبارات المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) السبب (الأسباب) التي أدت إلى انخفاض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة دون 100%. ويشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، أو عدم القدرة على ترحيل الأموال أو السحوبات الكبيرة غير المتوقعة عند الالتزامات الطارئة. إضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بظروف الائتمان والتمويل والسوق بشكل عام، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، مما يؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن ظروفها الخاصة، (2) مدى رجوع الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة إلى صدمة على مستوى الشركة أو على مستوى السوق؛ (3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى وأنظمة المخاطر الداخلية والضوابط والعمليات الإدارية الأخرى، من بين أمور أخرى؛ (4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة؛ (5) احتمالات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق بسبب إجراءات الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بنسبة 100%؛ (6) توافر مصادر أخرى للتمويل في حالات الطوارئ مثل تمويل البنك المركزي، (تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)“ أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات الاحترازية.
           
          (د)لدى البنك المركزي مجموعة من الأدوات/الخيارات المتاحة له لمعالجة نسبة تغطية السيولة المنخفضة عن 100%، ويمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الاثنين. (1) كحد أدنى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة لديه إلى أقل من 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للبنك المركزي متناسبة مع مدة العجز. (2) يمكن للبنك المركزي أيضًا ، إذا رأى أن ذلك مناسبًا، أن يطلب من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، أو تعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ. (3) ومع ذلك، في حالة وجود ضغوط شديدة بما فيه الكفاية على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات المترتبة على النظام المالي بأكمله. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث مزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
           
          (هـ)ينبغي أن تكون استجابات البنك المركزي متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
           
          1ب)تعريف نسبة تغطية السيولة
           
          19.يستلزم السيناريو الخاص بهذا المعيار حدوث صدمة فردية وصدمة على مستوى السوق، وهو ما سيؤدي إلى ما يلي:
           
          (أ)التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
           
          (ب)خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
           
          (ج)خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
           
          (د)التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
           
          (هـ)الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
           
          (و)السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
           
          (ز)الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
           
          20.وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
           
          21.يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع البنك المركزي.
           
          22.تتضمن نسبة تغطية السيولة مكوّنين:
           
          (أ)قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط المالي؛
           
          (ب)إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
           
          مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%.
           
          مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
           
          23.إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها. (راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف ’الأصول السائلة عالية الجودة‘ و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي).
           
          خصائص الأصول السائلة عالية الجودة
           
          24.تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).
           
          (1)الخصائص الأساسية
           
          انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية (حاشية: تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة) وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
           
          سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
           
          انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
           
          الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
           
          (2)الخصائص المتعلقة بالسوق
           
          سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
           
          -يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
           
          -يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
           
          الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
           
          ملاحظة: من خلال الأسواق الكبيرة والواسعة والنشطة، يدرك البنك المركزي أن الأداة ذات الصلة يجب أن تكون على الأقل قابلة لإعادة الشراء مع البنوك المركزية ويفضل أن تكون مع كيانات أخرى منظمة. 
           
          25.وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
           
          26.يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية (في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد يسمح البنك المركزي باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45) للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
           
          27.تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          المتطلبات التشغيلية
           
          28.تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
           
          29.وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
           
          30.يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
           
          31.يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. (إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).)
           
          32.يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013، بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
           
          33.يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
           
          34.يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
           
          35.ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
           
          36.وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
           
          37.يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
           
          38.لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
           
          39.لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا. (يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).
           
          40.يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013.
           
          41.ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
           
          42.في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة مسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والبنك المركزي بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
           
          43.من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
           
          تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
           
          44.يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 16-44 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013
           
          2.الوتيرة والتوقيت
           
          فيما يتعلق بتقديم البيان الاحترازي المرفق (نسبة تغطية السيولة المعدل)، يتعين على جميع البنوك (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) أن تقدم بياناتها إلى البنك المركزي على أساس شهري على أن يكون موعد استحقاقها بعد 30 يومًا من نهاية كل شهر. ومع ذلك، ونظراً للتغييرات الكبيرة في حسابات نسبة تغطية السيولة المعدل، فإن البنك المركزي سيوفر المزيد من الوقت للبنوك لتقديم مجموعتها الأولى من البيانات الاحترازية. وذلك من أجل إدخال التغييرات والتحسينات اللازمة على الأنظمة. وعليه، فإن التقديم الأول للبيانات الاحترازية للمعلومات اعتباراً من 30 يونيو 2013 يجب أن يتم بحلول 30 سبتمبر 2013، في حين يتعين تقديم جميع البيانات الشهرية اللاحقة في غضون 30 يوماً من نهاية كل شهر.
           
          وستكون كافة التقارير وفقًا للبيانات الاحترازية المرفقة مقومة بالآلاف من الريالات السعودية.
           
          3.موجز المتطلبات والتغييرات الرئيسية في نسبة تغطية لسيولة المعدلة
           
          1.3النهج المتدرج
           
          10.وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم نسبة تغطية السيولة كما هو مخطط له في الأول من يناير 2015، ولكن الحد الأدنى المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنوية متساوية ليصل إلى 100% في الأول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، إلى جانب المراجعات التي أجريت على معايير السيولة المنشورة في عام 2010، إلى ضمان إمكانية إدخال نسبة تغطية السيولة دون إحداث أي خلل مادي في التعزيز المنظم للأنظمة المصرفية أو التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي.
           
           1 يناير 20151 يناير 20161 يناير 20171 يناير 20181 يناير 2019
          الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR)60%70%80%90%100%

          11.

          تؤكد لجنة بازل والبنك المركزي وجهة نظرهما بأنه من المناسب تمامًا للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي الانخفاض دون الحد الأدنى. وسيقوم البنك المركزي لاحقًا بتقييم هذا الوضع وتقديم الإرشادات بشأن قابلية الاستخدام وفقًا للظروف. 
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          3.2تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)(1)
           
          45.يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة. ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          46.توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون (المستوى 1 والمستوى 2).
           
          47.قد يختار البنك المركزي أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2.
           
          48.يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 48 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          يرجى ملاحظة أن البنك المركزي قد منع الأصول من المستوى 2/ب من جميع جوانب حساب نسبة تغطية لسيولة حتى إشعار آخر. 
           
          (1)الأصول من المستوى 1
           
          49.يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة (لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية). ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          ولا توجد في المملكة العربية السعودية متطلبات للاستقطاعات من أصول المستوى 1. 
           
          50.تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
           
          (أ)العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
           
          (ب)احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.) إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع الحاشية رقم 12 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحة المتاحة للبنك المركزي من قبل البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن فئة احتياطيات البنك المركزي ويمكن إدراجها في أصول المستوى 1.
           
          (ج)الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف (يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التالية:
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
           أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ).
           
            (يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
            يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
           
           لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
           
           ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. (ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية).
           
            (يرجى مراجعة الحاشية 16 اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          ملاحظات:- وباعتبار البنك المركزي مصدرًا موثوقًا للسيولة، فإنه يفهم أن الأداة ذات الصلة، كحد أدنى، كانت مؤهلة لعمليات إعادة الشراء (دون زيادة كبيرة في الاستقطاع المستلم) إما من البنك المركزي أو من جهات تنظيمية رئيسية أخرى حتى في فترات الضغط مثل تلك التي حدثت خلال الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا. 
           
          (د)بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي.
           
          (هـ)بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
           
          ملاحظات:- يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه. 
           
          (2)الأصول من المستوى 2/أ والمستوى 2/ب
           
          فيما يتعلق بالأصول من المستوى 2/أ و2/ب، فلا يوجد في المملكة سوى سوق واسع وكبير ونشط للأسهم وحقوق الملكية السعودية. بالنسبة للأسواق الأخرى، يتعين على البنوك أن تقرر ما إذا كانت تلبي معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
           
          51.يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب2 المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
           
          52.يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي: 
           
          (أ)الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:
           
           تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا)؛ (راجع الحاشية 17 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
           يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
           
           أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).؛
           
            (يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
           ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
           
          (ب)أوراق الدين المؤسسية، بما في ذلك الأوراق التجارية، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية): والسندات المغطاة (السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة) التي تلبي الشروط التالية:
           
          (يرجى مراجعة الحاشيتين 19 و20 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
           في حالة أوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
           
           إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن AA- (في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب ) أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛
           
            (يرجى مراجعة الحاشية ٢١ من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
           يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
           
           أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة؛
           
            (يرجى مراجعة الفقرة 54 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          ملاحظات: بحسب تقديرات البنك المركزي، فإن الفترة ذات الصلة من الضغوط الكبيرة على السيولة، تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت أثناء الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا. 
           
          ملاحظات: يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما ستقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه.
           
          (3) أصول المستوى 2/ب (الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) الإضافية المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة(LCR) المعدلة)
           
          53.قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب)2 في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة (وكما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة). ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          54.يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
           
          (أ)الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
           
           لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
           
           تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
           
            يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
           
           الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط ​​نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
           
          (ب)

          أوراق الدين المؤسسية (لا تشمل أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي لا تشمل منتجات مهيكلة معقدة أو ديون ثانوية) التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:


           

           ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
           
           إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-.
           
           يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          (ج)يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
           
           ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
           
           يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا؛
           
           أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
           
           مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
           
           يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
           
           أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
           
            (يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          ملاحظات:- لا يستخدم البنك المركزي الأصول من المستوى 2/ب لغرض حساب نسبة تغطية السيولة، حاليًا 
           
          1.2.3.معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة2.
           
          (أ)تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
           
          55.قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 - حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وتخضع لمعايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. (بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية").
           
          (يرجى مراجعة الحاشيتين 24 و25 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          56.يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
           
           يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة؛ (لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية) (راجع الحاشية 26 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
           عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط.
           
           لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
           
           تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
           
          يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة. 
           
          57.بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
           
          (ب)الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة2
           
          58.الخيار 1: يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 58 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
          59.الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية:
           
          يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد. 
           
          وبالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
           
          60.لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية (تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط ​​معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%). وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة. (على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط ​​+ 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 60 الحاشيتين 27 28 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          61.لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25%. (تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 29 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          62.

          الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد. (على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.)


           

          (يرجى مراجعة الحاشية 30 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.
           
          ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. 
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 62 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          (ج)الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة2
           
          63.إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. (يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.)
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 31 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          يشير مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي: 
           
          (1)في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛
           
          (2)في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و
           
          (3)في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).
           
          64.إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة. (على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة). وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 32 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          65.سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.
           
          ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. 
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 65 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          (د)التزامات الرقابة ومتطلباتها2
           
          66.يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
           
          المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
           
          إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
           
          التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 66 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          67.استخدام الخيارات من قبل البنوك، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه.
           
           المبدأ 1: إن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.
           
           المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
           
           اتخذت البنوك، إلى الحد الممكن عمليًا، خطوات معقولة لاستخدام أصول المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيضها قبل المعالجة البديلة.
           
           المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
           
          4.3المعالجة للجهات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية2
           
          68.تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية.
           
          ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. 
           
          ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
           
          69.يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا) على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد للأيام التقويمية اللاحقة. ويخضع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة إلى حد أقصى مجمع قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
           
          وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة] 
           
          ((يرجى مراجعة الحواشي 33 والفقرة 69 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          ملاحظات:- لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية برنامج فعال للتأمين على الودائع. وعليه، فإن أي معدل تدفق نقدي خارج خاضع للتأمين على الودائع لا ينطبق على البنوك السعودية.
           
          70.في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
           
          71.يوفر الملحق رقم 4 الخاص بإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
           
          72.لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 70-72 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          5.3التدفقات النقدية الخارجة
           
          1.5.3(1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة
           
          73.تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، وتشمل تلك الخاضعة منها لنسبة تغطية السيولة كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
           
          74.تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية.
          (يرجى مراجعة الفقرة 74 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          (أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)
           
          75.الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل (تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.
           
          من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون: 
           
           هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
           
           تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 34 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          76.ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 76 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          77.إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
           
          78.يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع (طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 35 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
           يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها؛ (لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين).
           
            (يرجى مراجعة الحاشية 36 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
           يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
           
           يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع. (من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل)
           
          الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة. 
           
          ملاحظات:- لا يوجد في المملكة العربية السعودية حاليًا تأمين على الودائع؛ ومن ثم لا تنطبق الإرشادات المحددة أعلاه على الودائع المستقرة. 
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 78 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          (ب)الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)
           
          79.ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.
           
          ملاحظات: فيما يتعلق بالإرشادات الواردة في الفقرة 79، أعلاه، سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسة قريبًا لتقييم ما إذا كانت معدلات التدفقات النقدية الخارجة المحتملة الأعلى تنطبق على فئة الودائع الأقل استقرارًا.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 79 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          80.في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.
           
          81.ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).
           
          ملاحظة: تكون معدلات التدفق النقد الخارج، في المملكة، لجميع العملات وفقًا لإرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
           
          ولا توجد، وفي الوقت الراهن في المملكة، عوامل جوهرية تشير إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية ستكون أقل استقراراً مقارنة بالودائع المقومة بالريال السعودي. ومن الجدير بالذكر أن الودائع المقومة بالدولار الأمريكي هي الفئة الأكثر شيوعًا من بين الودائع المقومة بالعملات الأجنبية لدى الكيانات الخاضعة للرقابة والمربوطة بالريال السعودي.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 81 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          82.بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة. وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.)
           
          وفي المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالبند 82 أعلاه، لا يجوز سحب الودائع لأجل في ظل ظروف استثنائية كما هو موضح أدناه في البندين 83 و84.
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 38 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          83.إذا سمح البنك للمودع في ظروف استثنائية بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81 من إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة، 2013.
           
          84.بصرف النظر عما سبق، قد تختار البنك المركزي أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد يقوم البنك المركزي بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.
           
            
          2.5.3(2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالجملة غير المضمون
           
          85.لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
           
          86.يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن البنك المركزي سوف يأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار. (يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص). وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والبنك المركزي افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
           
          87.لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء (يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي) من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
           
          88.ولأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 86-88 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          (أ)التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
           
          89.يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
           
          90.تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع (”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء). المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
           
          (يرجى مراجعة الحاشية 41 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          92.تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
           
          (ب)الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25% 
           
          93.تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة*، للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة (الفقرة 93-104) تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد يقرر البنك المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
           
          94.تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
           
          اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
           
          يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
           
          يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
           
          95.الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
           
          الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
           
          الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
           
          96.إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
           
          97.يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
           
          98.يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
           
          99.بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج. (تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وvostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة (المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر)
           
          (يرجى مراجعة الفقرات 93-99 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          100.تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
           
          101.أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 101 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          102.تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 102 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          103.تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 103 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          (د)التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
           
          104.

          يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
            


          ووفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000050640), وتاريخ 2015/1/26، تتوقف موافقة البنك المركزي على استيفاء البنوك للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات 94 إلى 104. وبالتالي، اعتبارًا من 1 يناير 2015، يجب على البنوك أن تلتزم بالحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجانب المذكور أعلاه من الودائع التشغيلية.

          (ج)
           
          معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100%
          105.معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100% - إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
           
          106.يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة بالفعل المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
           
          (د)
           
          التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
           
          (يرجى مراجعة الفقرات 104-106- من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          107.تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
           
          108.التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
           
          (هـ)
           
          التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%
          109.تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء (يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى) والمستفيدين (يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر) والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك (تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية) والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
           
          (يرجى مراجعة الحواشي 34-45 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          110.يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
           
          111.بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 110-111 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          (3)
           
          التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون
          112.لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
           
          113.خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي. (في هذا السياق، يجب أن تقتصر المؤسسات المالية الخاصة التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني). ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة (المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة) ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.
           
          114.نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 113-114من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
           
          (4)
           
          المتطلبات الإضافية
          116.التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن المشتقات: يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100%. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة التعاقدية الناشئة عن المشتقات، وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها. ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد. وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعوﻝ. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية. (ترد هذه المخاطر في الفقرتين 119 و123 من الإرشادات المتعلقة بنسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). كما يتعين افتراض تسييل عقود الخيارات التي تكون "في وضع فائدة اقتصادية (In the Money)" من قبل مشتري الخيار.
           
          (يرجى مراجعة الفقرة 116 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
           
          2.
           
          التدفقات النقدية الداخلة
          142.يجب على البنك عند النظر في التدفقات النقدية المتاحة لديه ألا يدرج سوى التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات المستحقة التي يتم تنفيذها بالكامل والتي لا يوجد لدى البنك سبب لتوقع حدوث تعثر في غضون 30 يومًا من الإطار الزمني. ولا يتم تضمين التدفقات النقدية الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
           
          ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدل
           
          البندمعدلات التدفق
          مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
          أ- أصول المستوى 1: 
          • أوراق النقد والعملات المعدنية100%
          •الأوراق المالية المؤهلة القابلة للتداول الصادرة عن الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
          • احتياطيات البنك المركزي المؤهلة
          • أدوات الدين الصادرة عن البنك المركزي أو الحكومة المحلية في البلد والتي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر٪.
          • الحكومات
          ب- أصول المستوى 2 (بحد أقصى 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة): 
          أصول المستوى 2/أ 
          • الأصول المصدرة من الحكومات والبنك المركزي وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر 20%85%
          • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
          • السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
          أصول المستوى 2/ب (بحد أقصى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة) 
          • الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري المؤهلة75%
          • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة بين A+ وBBB-50%
          • أسهم الملكية العادية المؤهلة50%
          إجمالي قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة 
           
          التدفقات النقدية 
          أ-ودائع التجزئة: 
          الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (التي تستحق خلال فترة 30 يوماً) 
          • الودائع المستقرة (برنامج التأمين على الودائع يلبي المعايير الإضافية)3%
          • الودائع المستقرة5%
          • ودائع التجزئة الأقل استقرارًا10%
          الودائع لأجل ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوماً0%
          ب-التمويل بالجملة غير المضمون: 
          الودائع تحت الطلب ولأجل (ذات فترة استحقاق أقل من 30 يومًا) 
          • الودائع المستقرة5%
          • الودائع الأقل استقرارًا10%
          الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد25%
          • الجزء المغطي بالتأمين على الودائع5%
          البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (ودائع مؤهلة لدى المؤسسة المركزية)25%
          المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام40%
          • إذا كان كامل المبلغ مؤمن بالكامل ببرنامج تأمين الودائع20%
          عملاء الكيانات القانونية الأخرى100%
          ج-التمويل المضمون: 
          • معاملات التمويل المضمونة لدى طرف مقابل في البنك المركزي أو0%
          • المدعومة بأصول المستوى 1 لدى أي طرف مقابل. 
          • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول المستوى 2/أ لدى أي15%
          • طرف مقابل 
          • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول ليست من المستوى 1 أو المستوى 2/أ25%
          • لدى الحكومات المحلية أو البنوك متعددة الأطراف أو 
          • مؤسسات القطاع العام المحلية بصفتها طرف مقابل 
          • المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب25%
          • المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى50%
          • جميع معاملات التمويل المضمونة الأخرى100%
          د- المتطلبات الإضافية 
          احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمانات) المتعلقة بمعاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرىتخفيض 3 درجات
          تغيرات التقييم السوقي في معاملات المشتقات المالية (أكبر تدفقات ضمانات صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة)نهج استرجاعي
          تغيرات التقييم التي تطرأ على الضمانات المودعة من غير المستوى 1 لضمان المشتقات المالية20%
          الضمانات الإضافية الزائدة التي يحتفظ بها البنك فيما يتعلق بمعاملات المشتقات المالية التي يمكن أن يطلبها الطرف المقابل تعاقديًا في أي وقت100%
          احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات الإضافية المستحقة تعاقديًا من البنك المُبلغ عن معاملات المشتقات100%
          احتياجات السيولة الزائدة المتعلقة بمعاملات المشتقات المالية التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير الأصول السائلة عالية الجودة100%
          الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك 
          • الالتزامات من الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك (مطبعة على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع)100%
          • الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) المطبقة على المبالغ المستحقة.100%
          التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة الملتزمة غير المسحوبة حاليًا المقدمة إلى: 
          • عملاء التجزئة والشركات الصغيرة5%
          • المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام.10% للتسهيلات الائتمانية و30% لتسهيلات السيولة
          • البنوك الخاضعة لرقابة احترازية40%
          • المؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين)40% للتسهيلات الائتمانية و100% لتسهيلات السيولة
          • عملاء الكيانات القانونية الأخرى وتسهيلات الائتمان وتسهيلات السيولة100%
          التزامات التمويل الطارئة الأخرى (مثل الضمانات وخطابات الاعتماد والائتمان القابل للإلغاء وتسهيلات السيولة وما إلى ذلك)وفقًا للتقدير الوطني
          التمويل التجاري5%-0
          المراكز القصيرة للعملاء المغطاة بضمانات العملاء الأخرى50%
          أي تدفقات خارجة تعاقدية أخرى100%
          صافي التدفقات النقدية الخارجة من المشتقات المالية100%
          أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى100%
          إجمالي التدفقات 
           
          التغييرات الخاصة على نسبة تغطية السيولة3
           
          أ.الأصول السائلة عالية الجودة
           
          توسيع نطاق الأصول السائلة عالية الجودة بتضمين أصول المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاعات أعلى وحد أقصى
           
           سندات الدين المؤسسية المصنفة من A+ إلى BBB- مع خصم 50%
           
           بعض الأسهم غير المرهونة الخاضعة استقطاع بنسبة 50% من قيمتها
           
           بعض الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري المصنفة AA أو تصنيف أعلى بتخفيض 25%.
           
          مجموع أصول المستوى 2/ب، بعد الاستقطاعات، مع مراعاة حد 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة 
           
          متطلبات التصنيف بشأن الأصول المؤهلة من المستوى 2
           
           استخدام مقاييس التصنيف المحلية وإدراج الأوراق التجارية المؤهلة
           
          قابلية استخدام مجمع السيولة
           
           تضمين الصياغة المتعلقة بتوقع استخدام البنوك لمجموعتها من الأصول السائلة عالية الجودة خلال فترات الضغط
           
          المتطلبات التشغيلية
           
           تنقيح وتوضيح المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة
           
          تشغيل الحد الأقصى للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2
           
           مراجعة وتحسين تشغيل الحد الأقصى للأصول من المستوى 2
           
          احتياطات البنوك المركزية
           
           توضيح الصياغة لتأكيد أن الجهات الرقابية لديهم السلطة التقديرية الوطنية لإدراج أو استبعاد احتياطيات البنك المركزي المطلوبة (بالإضافة إلى الودائع لليلة واحدة وبعض الودائع لأجل) كأصول سائلة عالية الجودة حسبما تراه مناسبًا.
           
           
          ب.التدفقات الداخلة والخارجة
           
          الودائع المؤمنة
           
           خفض التدفقات الخارجة على أنواع معينة من ودائع التجزئة المؤمن عليها بالكامل من 5% إلى %3 (3) 
           
          خفض التدفقات الخارجة على الودائع غير التشغيلية المؤمنة بالكامل من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وكيانات القطاع العام من 40% إلى 20%
           
          الودائع المؤسسية غير المالية
           
           خفض معدل التدفقات الخارجة للودائع "غير التشغيلية" المقدمة من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 75% إلى 40%
           
          تسهيلات السيولة الملتزم بها المقدمة إلى المؤسسات المالية
           
           توضيح تعريف تسهيلات السيولة وخفض معدل السحب على الجزء غير المستخدم من تسهيلات السيولة الملتزمة للشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 100% إلى 30%
           
          تسهيلات السيولة المالية بين المؤسسات المالية والتسهيلات الائتمانية غير الممولة والملتزم بها
           
           التمييز بين تسهيلات الائتمان والسيولة بين البنوك وبين المؤسسات المالية وخفض معدل التدفق الخارجي على الأولى من 100% إلى 40%
           
          المشتقات
           
           مخاطر المشتقات الإضافية المضمنة في نسبة تغطية السيولة مع تدفقات خارجية بنسبة 100% (تتعلق باستبدال الضمانات، والضمانات الزائدة التي يلتزم البنك تعاقديًا بإعادتها/توفيرها إذا طلب الطرف المقابل ذلك)
           
           تقديم نهج موحد لمخاطر السيولة المتعلقة بتغيرات القيمة السوقية في مراكز المشتقات المالية
           
            افتراض تدفقًا صافيًا خارجًا بنسبة 0% للمشتقات (والالتزامات) المؤمنة/المضمونة تعاقديًا بالأصول السائلة عالية الجودة
           
          التمويل التجاري
           
           تضمين إرشادات للإشارة إلى أنه من المتوقع تطبيق معدل تدفق منخفض (0-5%)
           
          معادلة عمليات البنك المركزي
           
           خفض معدل التدفقات الخارجة على معاملات التمويل المضمون المستحقة لدى البنوك المركزية من 25% إلى 0%
           
          الوساطة في خدمة العملاء
           
           توضيح معاملة الأنشطة المتعلقة بوساطة خدمة العملاء (والتي تؤدي بشكل عام إلى زيادة في صافي التدفقات الخارجة)
           
           
          ج.أخرى
           
            إيضاحات نص القواعد
           
           عدد من التوضيحات لنص القواعد لتعزيز التطبيق المتسق وتقليل فرص المراجحة (مثل الودائع التشغيلية من عملاء الجملة، والتدفقات النقدية للمشتقات، والقروض مفتوحة الاستحقاق). أيضًا دمج الأسئلة الشائعة المنشورة سابقًا.
           
          التنفيذ التدريجي المتفق عليه دوليًا لنسبة تغطية السيولة
           
           سيكون الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة في عام 2015 هو 60% ويزداد بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا ليصل إلى 100% في عام 2019.
           
           الإرشادات التنظيمية المتعلقة ببنود محددة في البيانات الاحترازية راجع الصفحة التالية.
           

          1بالنسبة لأصول المستوى 2/ب، يجب على البنوك الرجوع البند رقم 2 المعني بالتقدير الوطني في المرفق 5
          2راجع الملاحظة رقم 1 في الصفحة 3.
          3مستخرج من البيان الصحفي للمحافظين رؤساء الهيئات الإشرافية لعام 2013.

        • الإرشادات المحددة للبنك المركزي لإستكمال التقارير الاحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة

          حلَّ القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م, محل هذا القسم.
        • حزمة التقارير الإحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة

          تم تحديث هذا القسم, بموجب القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م.
        • ملاحظات البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة - الأسئلة الشائعة

          الملاحظة رقم 1

          العملات المعدنية والأوراق النقدية - الأصول من المستوى 1 (الفقرة 50 أ) - معالجة إعادة الشراء العكسي والحسابات الجارية لدى البنك المركزي السعودي.

          نلاحظ أنه في الأصول من المستوى 1، تم تعديل مصطلح "النقد" بموجب معايير السيولة السابقة إلى "العملات المعدنية والأوراق النقدية". يرجى التأكيد على إمكانية الاستمرار في تصنيف الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وعمليات إعادة الشراء العكسي ضمن هذه الفئة. يرجى الإفادة.

          الرد: نعم. يجب تصنيف عمليات إعادة الشراء العكسي للبنوك والحسابات الجارية للبنوك لدى البنك المركزي كأصول من المستوى 1. (الفقرة 50 ب) (الحاشية رقم 12)

           

          الملاحظة رقم 2

          عدم إدراج التعرضات السيادية (المصنفة من BBB+ إلى BBB-) – أصول المستوى 2/ب1 (الفقرة 54 (ب))

          تتضمن أصول المستوى 2/ب المحددة حديثًا أوراق الدين للمؤسسة التي تتمتع بتصنيف خارجي يتراوح بين A+ إلى BBB-. ومع ذلك، فهي لا تشمل الديون السيادية.

          لا تكون الديون السيادية بموجب القواعد الحالية مؤهلة للإدراج في الأصول السائلة عالية الجودة (المستوى 1 والمستوى 2) إلا إذا كانت أوزان المخاطر الخاصة بها 0% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من AA-) أو 20% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من A-).

          وعليه، نوصي بأنه في القواعد المنقحة، نظرًا لأن ديون المؤسسة ذات التصنيف الأقل مدرجة كأصول من المستوى 2/ب، فيجب أيضًا النظر في إدراج الديون السيادية ذات التصنيف الخارجي بين BBB+ إلى BBB- في أصول المستوى 2/ب.

          الرد: تعتبر قواعد لجنة بازل للإشراف البنكي المعدلة كما وردت قواعد نهائية فيما يتعلق بتعديل معدل تغطية السيولة. هذا الأمر غير مسموح به في الوقت الحالي.

           

          الملاحظة رقم 23

          أسهم حقوق الملكية العادية - أصول المستوى 2/ب (الفقرة 54 (ج)) 2

          يرجى تأكيد فهمنا بأن جميع الأسهم بخلاف تلك التي تصدرها المؤسسات المالية والتي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية السعودية سوف تفي بمعايير الأهلية الواردة في الفقرة 54 (ج).

          الرد: نعم. تفي الأسهم الصادرة في المملكة العربية السعودية باستثناء تلك التي تصدرها المؤسسات المالية بمتطلبات الاستحقاق الستة (6) الواردة في الفقرة 54 (ج). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

           

          الملاحظة رقم 24

          الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري– الأصول من المستوى 2/ب (الفقرة 54 (أ))

          نظرًا لأن الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري الصادرة عن وكالات الولايات المتحدة –Fannie Mae/ Freddie Mac مضمونة من قبل الوكالات، وتُعتبر المجمعات الأساسية بمثابة ضمانات، فإنها تعتبر سندات التزام عام صادرة عن مؤسستي Fannie Mae/ Freddie Mac. لذلك، لازلنا نصنفها كأصول من المستوى 2 (التصنيف الخارجي AAA). وبناءً عليه، لن يتم الإبلاغ عنها كأصول من المستوى 2/ب. يرجى تأكيد معاملتنا لهذه السندات.

           الرد: ينبغي تصنيف Fannie Mae/ Freddie Mac (تصنيف خارجي AAA) كأصول من المستوى 2/ب. هذا لأن هذه هي الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري ولا تلبي متطلبات الأصول من المستوى 2/أ الواردة في الفقرة 52 (أ). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

           

          الملاحظات رقم 5

          الملاحظات العامة على الصيغة الموحدة

          ■ نلاحظ أنه في بعض الأماكن تم استبدال علامات ≤ بعلامات استفهام (؟) وقد يسبب ذلك في إحداث بعض الارتباك في تفسير النية من المدخلات المطلوبة.

          الرد: سيتم تصحيح ذلك في حزمة البيانات الاحترازية النهائية للبنك المركزي.

           

          الملاحظات رقم 6

          من المقرر أن يقوم البنك المركزي بتزويد القطاع المصرفي بمعايير التصنيف للهيئات القانونية/الهيئات المملوكة للحكومة/الشركات المملوكة للحكومة التي تتأهل كمؤسسات عامة لأغراض أصول المستوى 1.

          الرد: لا توجد مؤسسات عامة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي مؤهلة للأصول من المستوى الأول.

           

          الملاحظة رقم 7

          نظرًا للعدد المحدود من الجهات المصدرة للدخل الثابت/الصكوك المملوكة للبنك، فهل يمكن السماح للبنك باستخدام البيانات الخارجية كوكيل لتطوير نظام التصنيف الداخلي؟

          الرد: نعم. يُسمح بذلك طالما أن البيانات الخارجية تتعلق باستثمارات مصرفية مماثلة وأنه قد تم استيفاء متطلبات لجنة بازل 2 الأخرى لاستخدام البيانات الخارجية. علاوة على ذلك، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متانة هذه الأنظمة الداخلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق التي قد يتعرض لها البنك.

           

          الملاحظة رقم 28

          هل التداول في سوق كبيرة وعميقة ونشطة معيار إلزامي للأصول من المستوى 2/ب؟

          الرد: المعايير الواردة في الفقرة 54 (أ) هي متطلبات لجنة بازل. تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق أسهم كبيرة وعميقة ونشطة يتم التداول بها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن الأصول من المستوى 2/ب غير مسموح بها حاليًا لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

           

          الملاحظات رقم 9

          نظرًا لانخفاض معدل تدفق الودائع من 5% إلى 3%، مما يشير إلى تفضيل لجنة بازل لتنفيذ برنامج تأمين الودائع، يُقترح على البنك المركزي دراسة جدوى وقابلية تنفيذ خطة تأمين الودائع في المملكة العربية السعودية.

          الرد: لا يوجد في الوقت الحالي نظام فعال للتأمين على الودائع في المملكة العربية السعودية.

           

          الملاحظة رقم 10

          نتفهم أن الوثيقة الصحيحة تحمل عنوان "تعليمات مراقبة بازل 3" وليس "بازل 3: الإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة والمعايير والمراقبة". يرجى التأكيد

          الرد: سيقوم البنك المركزي بتعديل عنوان الوثيقة الحالية إلى "تعليمات مراقبة بازل 3".

           

          الملاحظة رقم 11

          سمح بنك التسويات الدولية للبنوك بإدراج السندات غير المصنفة كجزء من الأصول من المستوى 2/ب2 استنادًا إلى التصنيف الداخلي للبنوك. هل ينطبق هذا الإذن على البنوك غير المصنفة في المملكة العربية السعودية؟

          الرد: لا. هذا غير مسموح بذلك. ويمكن للبنوك استخدام أنظمة التصنيف الداخلي الخاصة بها بشرط التحقق منها وموافقة البنك المركزي عليها. يرجى العلم بأنه لا يُسمح حاليًا بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

           

          الملاحظة رقم 13 1

           

          الملاحظة رقم 12

          تمت مناقشة المتطلبات التشغيلية في وثيقة بنك التسويات الدولية "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة"، إلا أنها غير مدرجة في الوثيقة المرفقة. وبحسب رأينا، ينبغي أيضًا تضمين نفس المتطلبات في الوثيقة المرفقة.

          الرد: نعم. سيتم توفير المتطلبات التشغيلية للفقرات من 28 إلى 43 في الحزمة النهائية للبنك المركزي السعودي.

           

          الملاحظة رقم 13

          الصفحة 37 - الصف 179 (الوصف)

          السطر 174 في العوائد الاحترازية هو حقل لا يقبل أي مدخلات. المرجع الصحيح هو السطر 178.

          الرد: سيكون هذا في الحزمة النهائية للعوائد الاحترازية للبنك المركزي السعودي.

           

          الملاحظة رقم 14

          تم تقديم مستوى جديد من الأصول السائلة عالية الجودة في هذه الوثيقة (أصول المستوى 2/ب). ويمكن أن تشكل هذه الأصول ما يصل إلى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. نعتقد أن المصرف الإسلامي يمكنه إدراج استثماراته في الأسهم العادية هنا بنسبة خصم 50%، حيث تلبي هذه الأصول جميع الميزات المطلوبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2/ب. وعليه، نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد في هذا السياق للنظر في الأمر.

          الرد: تتضمن استثمارات البنك في الأصول من المستوى 2/ب الأسهم العادية التي تخضع لقواعد الفقرة 54 (ج). في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

           

          الملاحظة رقم 15

          في ضوء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية (حيث تصنف المملكة عند A-)، نطلب من البنك المركزي توضيح معاملة الصكوك في الوثيقة التنظيمية النهائية التي ستصدر بحلول نهاية أبريل 2013.

          الرد: يمكن للصكوك الصادرة عن المملكة العربية السعودية أن تتأهل لأصول المستوى 2/أمن الأصول السائلة عالية الجودة اعتمادًا على تصنيفها ومتطلبات أخرى من المستوى 52 (أ) على التوالي.

          لا ​​تمتلك المملكة العربية السعودية سوقًا نقدية كبيرة ونشطة للصكوك.

           

          الملاحظة رقم 16

          الودائع لأجل: ربما لا يكون التعريف والمعايير الموضحة في وثيقة الاستشارة المعنية عمليًا بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن تصنيف الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية بالكامل على أنها ودائع تحت الطلب. نطلب من البنك المركزي أن يحدد الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل. نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالتعريف إلى جانب الشروط المرتبطة بالظروف الاستثنائية.

          الرد:

          الرد المقدم إليكم سابقًا غير صحيح. موقف البنك المركزي هو أنه لا يمكن سحب الودائع لأجل للأفراد قبل تاريخ الاستحقاق.

           

          الملاحظة رقم 17

          تمويل الجملة غير المضمون من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة: يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع ودائع الأفراد - خصم 10%. يبلغ إجمالي التمويل الذي يقوم أحد العملاء من الشركات الصغيرة أقل من 1.0 مليون يورو. وفي ضوء ذلك، نفترض أن اليورو يعادل الريال السعودي لقطاع الخدمات المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. وعليه، نطلب تأكيدًا من البنك المركزي السعودي.

          الرد: نعم. يمكن استخدام تعريف مماثل بمبلغ مليون يورو لأموال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى البنك.

           

          الملاحظة رقم 18

          كما هو الحال في المناسبات السابقة، سيكون من المفيد للغاية لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، إذا تمكن البنك المركزي من تقديم الأسئلة الشائعة حول هذه الوثيقة الاستشارية والعوائد الاحترازية كذلك.

          الرد: نعم. سيتم توزيع هذه الأسئلة الشائعة على جميع البنوك.

           

          الملاحظة رقم 219

          أصول المستوى 2/ب - أحد الشروط التي يجب أن تستوفيها الأسهم العادية للإدراج هو أن تكون مكونًا لمؤشر الأسهم الرئيسي في البلد الأم أو في الأماكن التي يتم تحمل مخاطر السيولة فيها، وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية في الولاية القضائية التي يوجد فيها المؤشر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نتوقع أن يمثل مؤشر تاسي (TASI) مؤشر الأسهم الرئيسي. كما أن هناك مؤشرات أسهم رئيسية متعددة في ولايات قضائية أخرى. على سبيل المثال، يوجد في السوق الأمريكية مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P) 500، ومؤشر داو جونز (Dow Jones) الصناعي، ومؤشر ناسداك (Nasdaq)، ويوجد في السوق الهندية مؤشر سينسكس (Sensex) ومؤشر نيفتي (Nifty). وفي هذا الصدد، هل هناك أي توجيهات تنظيمية أو رقابية بشأن مؤشر/مؤشرات الأسهم الرئيسية المؤهلة لمختلف البلدان؟

          الرد: يجب على البنك أن ينظر في ملف السيولة وأن يختار سوقًا عميقة وتداولها جيد. في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

           

          الملاحظة رقم 20

          في العوائد الاحترازية، تمت إزالة جميع الصيغ المستخدمة في حساب المبالغ المرجحة وفحوصات جودة البيانات، مما يجعل الصيغة الموحدة غير قابلة للاستخدام لأغراض إعداد التقارير. هل سيرسل البنك المركزي أي صيغة موحدة منقحة مع الصيغ الثابتة؟ في هذه الصيغة الموحدة، تم تظليل بعض الخلايا باللون الأخضر أيضًا. ماذا تمثل هذه الخلايا الخضراء؟

          الرد: تجاهل جميع الألوان واستكمل الخلايا المناسبة.

           

          الملاحظة رقم 21

          وفقًا للفقرة 50 من مذكرة التوجيه، كيف نتأكد من أن الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للأصول من المستوى 1:

          ■ يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو النقد الكبيرة والعميقة والنشطة والتي تتميز بمستوى تركيز منخفض. ما الذي يشكل هذا المعيار؟

          ■ له سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى في ظل ظروف السوق المجهدة؟

          الرد: راجع الملاحظة رقم 19.

           

          الملاحظة رقم 22

          هل يتم تضمين المطالبات المضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا في "الضمان الصريح فقط" أو الضمان الضمني.

          الرد: لا تنطبق إلا الضمانات الصريحة.

           

          الملاحظة رقم 23

          بالنسبة للأصول من المستوى 2/أ يجب خفض تصنيف مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية إلى AA- ليعكس متوسط تصنيفات الشركات وجهات إصدار السندات المغطاة (إن وجدت) الممثلين للمنطقة.

          الرد: هذا غير ممكن. وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي نهائية.

           

          الملاحظة رقم 24

          كيف نُعَرِّف "المستوى المنخفض للتركيز" لأوراق دين المؤسسة المتداولة؟

          الرد: راجع الملاحظة رقم 20.

           

          الملاحظة رقم 25

          بحسب الفقرة 50 من الإرشادات، إذا استطاعت السلطة القضائية المحلية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وتقييم الجدوى طويلة الأجل للحفاظ على الربط، فهل سيكون هناك حاجة إلى نسبة السيولة بالدولار الأمريكي بشكل منفصل عن نسبة السيولة بالريال السعودي؟

          الرد: لا. ستظل معدل تغطية السيولة بالريال السعودي.


          1الملاحظة 1: يجب قراءة جميع الإشارات إلى الأصول من المستوى 2/ب في هذه الوثيقة جنبًا إلى جنب مع التقدير الوطني للبنك المركزي (البند رقم 2) في المرفق رقم 5.

          2 راجع الملاحظة 1 على الصفحة 1.

        • بنود التقديرات الوطنية الخاصة بتعديل نسبة تغطية السيولة

           

          المسألة رقم 1

          يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
           

          8الجزء من احتياطيات البنك المركزي الذي يمكن سحبه في أوقات الضغطالمبلغ الإجمالي المودَع في احتياطيات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة في ذلك البنك المركزي (على النحو الوارد في السطر 7) والذي يمكن سحبه في أوقات الضغط. يجب الإبلاغ عن المبالغ المطلوب تثبيتها في احتياطيات البنك المركزي في غضون 30 يوما في السطر 165 من قسم التدفقات النقدية الخارجة.50(ب)، الحاشية 13
           
           توصية البنك المركزي
           
            يمكن أن يدرج البنك السعودي جميع المبالغ المودعة في احتياطات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة كأصول من المستوى 1 إذ قد يمكن الاستفادة من هذه الأصول في أوقات الضغط في غضون 30 يومًا.
           
           المسألة رقم 2
           
          أ)ج) أصول المستوى 2/ب
          يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود الواردة في القسم الفرعي الخاص بالأصول من المستوى 2/ب
          عند الرغبة في إدراج أي من أصول المستوى 2/ب في المستوى 2، فمن المتوقع أن تتأكد الجهات الرقابية الوطنية من أن (1) هذه الأصول تستوفي على أكمل وجه معايير التأهيل المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3 لنسبة تغطية السيولة، فقرة 54، (2) وأن هذه البنوك لديها أنظمة وتدابير ملائمة لرصد المخاطر المحتملة والسيطرة عليها ، (على سبيل المثال المخاطر الائتمانية والسوقية) التي قد تتعرض لها البنوك عند احتفاظها بهذه الأصول.
          37الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري(RMBS) الحائزة على تصنيف (AA) أو تصنيف أعلىالأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري التي تستوفي جميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(أ) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 .54(أ)
          38السندات المؤسسة غير المالية، الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+أوراق دين المؤسسة غير المالية (بما في ذلك الأوراق التجارية) الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ المستوفية لجميع الشروط الواردة في فقرة 54 (ب) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 .54(ب)
          39الأسهم العادية غير الماليةالأسهم العادية غير المالية المستوفية لجميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(ج) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 .54(ج)
          إجمالي أصول المستوى 2/ب :
          40إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/بإجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة.54(أ)
          41تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/بتعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول المستوى 2 و2/ب .الملحق 1
          42المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/بالمبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48.الملحق 1
          43إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بإجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة.54(ب)، و(ج)
          44تعديل مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بتعديل مخزون الأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على الأصول من المستوى 2 و2/ب .الملحق 1
          45المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بالمبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48.الملحق 1
          46المبلغ المعدل لأصول (الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري) من المستوى 2/بمجموع المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2 وأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بالملحق 1
          48تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/بتعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 15% المطبق على الأصول من المستوى 2/ب47, الملحق 1
          49تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 40% المطبق على أصول المستوى 2.51, الملحق 1
           توصية البنك المركزي
           
            قرر البنك المركزي في هذه المرحلة عدم السماح بإدراج أي أصول من المستوى /2ب ضمن أصول المستوى 2. ومع ذلك، سيشرع البنك المركزي في بعض الأبحاث مع البنوك السعودية ليتسنى لها إجراء تقييم كميّ لتحديد تأثير إدراج هذه الأصول أو عدم إدراجها في نسبة تغطية السيولة. إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد موعد لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالسيولة قبل نهاية شهر يوليو 2013 حيث ستجري مناقشة هذا البند باستفاضة.
           
           المسألة رقم 3
           

          أ) هـ) المعالجة الخاصة بالولايات القضائية التي لا يتوفر قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).

          يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا القسم الفرعي.

          قد لا يتوفر لدى بعض الولايات القضائية قدر كاف من أصول المستوى 1 (أو من أصول المستويين 1 و2) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك التي لديها تعرضات كبيرة لهذه العملة (لاحظ أن عدم كفاية أصول المستوى 2 لا تؤهِل وحدها إلى المعالجة البديلة) ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات المتوفرة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ومن المتوقع تطبيق هذه المعالجات على عدد محدود من العملات والولايات القضائية.

          وسوف تُقرَّر أهلية الخضوع لهذه المعالجة البديلة بناء على معايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسيتم تحديد ذلك من خلال مراجعة أقران مستقلة يشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة.

           

           توصية البنك المركزي
           
            لن يتبنى البنك المركزي في الوقت الحالي نُهجًا بديلة بسبب كفاية الأصول السائلة عالية الجودة.
           
           المسألة رقم 4
           
          توجد ثلاثة خيارات محتملة لهذه المعالجة موضحة في (البنود من 67 إلى 71) إذا اعتزمت الجهة الرقابية التي تخضع لها اعتماد هذه المعالجة، فمن المتوقع أن تصدر تعليمات محددة إلى البنوك التي تخضع لرقابتها من أجل الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة وفق الخيار الذي تعتزم اعتماده. ولتفادي ازدواجية احتساب الأصل، إذا كان الأصل مدرجًا بالفعل ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)المؤهل، فيجب ألا يتم الإبلاغ عنه وفق هذه الخيارات.

          الخيار 1- لا يجب الخلط بين تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزم بها من البنك المركزي المعني، مقابل رسوم والترتيبات الدائمة العادية للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ استحقاقه وألا ينطوي على قرار ائتماني يتخذه البنك المركزي لاحقًا.

          ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان.

           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 3.
           
           المسألة رقم 5
           
          67الخيار 1- تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية المقدمة من البنك المركزي المعني

          أدرِج فقط الجزء المؤمَّن من التسهيل بضمان متاح مقبول من البنك المركزي بعد الاستقطاع الذي يحدده البنك المركزي. 

          يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.

          58
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 3.
           
           المسألة رقم 6
           

          الخيار 2- تلبي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بالعملة الأجنبية احتياجات السيولة من العملة المحلية للعملات التي لا تمتلك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ويجوز للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود نقص لديها في الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) (التي قد تطابق العملة ذات المخاطر المحتملة) بإمتلاك أصولاُ سائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق العملة ذات الخطورة المرتبطة بالسيولة شريطة أن تكون أوضاع عدم تطابق العملة الناتجة مبررة ومضبوطة ضمن الحدود التي وافقت عليها الجهات الرقابية التي تخضع لها.

          وتحسبًا لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة المقومة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاع بحد أدنى 8٪ للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. وبالنسبة إلى العملات الأخرى، يجب على الجهات الرقابية زيادة نسبة الاسقتطاع إلى مستوى مناسب على أساس تقلبات أسعار الصرف السابقة (الشهرية) بين عملتين على مدى فترة زمنية طويلة.

          وإذا تم ربط العملة المحلية رسميًا بعملة أخرى عن طريق آلية فعالة، فمن الممكن تقليل نسبة الاستقطاع الخاصة بالعملة المربوطة إلى مستوى يعكس مخاطر سعر الصرف المحدودة وفق ترتيب ربط العملتين.

          ولا تنطبق استقطاعات الأصول السائلة عالية الجودة المستخدمة وفق الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي تتجاوز الحد الذي تفرضه الجهات الرقابية بما لا يزيد عن 25٪ والذي يستخدم لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.

          69أصول المستوى 1مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 1 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.59
          70أصول المستوى 2مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 2 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.59
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 3.
           
           المسألة رقم 7
           
          71الخيار 3 – الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر لأصول المستوى 1الأصول التي تم الإبلاغ عنها في السطور من 25 إلى 31 والتي لا يتم احتسابها ضمن المخزون العادي للأصول السائلة عالية الجودة بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2. 
          يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
          62
           
           توصية البنك المركزي
            راجع الرد على المسألة رقم 3.
           
           المسألة رقم 8 
          86مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها:مبلغ ودائع التجزئة للمعاملات المؤمَّنة في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.
           
           توصية البنك المركزي
           
           
           
          لا تتوفر برامج تأمين فعالة على الودائع في المملكة العربية السعودية.
           
           المسألة رقم 9
           
          89مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها:مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.75
           
           توصية البنك المركزي
           
            لا تنطبق الشروط المشار إليها على البنوك السعودية.
           
           المسألة رقم 10
           
          96مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها:مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.75
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 11
           
          115مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها:مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهات الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.89, 78
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 12
           
          122مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها:مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.89, 78
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 13
           
          125مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها:مبلغ ودائع عملاء الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.89, 75
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 14
           
          139مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 15
           
          140مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 16
           
          143مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 17
           
          144مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، والمشروعات العامة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 18
           
          147مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تختار فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
           
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 19
           
          148مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪المقدمة من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 20
           
          151مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 21
           
          152مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
           
           توصية البنك المركزي
            راجع الرد على المسألة رقم 9.
           
           المسألة رقم 22
           
          165الأرصدة الإضافية المطلوب إيداعها في احتياطات البنك المركزيالمبالغ التي ستودَع في احتياطات البنك المركزي في غضون 30 يوما. الأموال المبلغ عنها في هذا السطر يجب عدم إدراجها في السطر 159 أو السطر 160. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.

          إضافة إلى البند 50(ب)

           

           
           توصية البنك المركزي
            تمت الموافقة. الأموال المدرجة في السطر 159 أو السطر 160 يجب عدم إدراجها في السطر 165.
           
           المسألة رقم 23
           
          253الالتزامات غير التعاقدية المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية في الكيانات.الالتزامات غير التعاقدية الطارئة المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة أو من استثمارات الأقلية في الكيانات، والتي لم يُنص عليها طبقا للفقرة 164 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3، إذ إنه من المتوقع أن يكون البنك هو المزود الرئيسي للسيولة عندما يحتاج الكيان إلى سيولة. ويجب احتساب المبلغ المدرج وفقًا للمنهجية التي وافقت عليها الجهة الرقابية للبنك. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.137
           
           توصية البنك المركزي
           
             يجب إحالة مثل هذه الحالات إلى البنك المركزي وسيتم التعامل مع كل حالة على حدة.
           المسألة رقم 24
           
          317التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرىأي تدفقات نقدية داخلة تعاقدية أخرى سيتم استلامها في غضون 30 يومًا أو مدة أقل والتي لم يتم إدراجها بالفعل في أي بند آخر من إطار عمل نسبة تغطية السيولة. ويجب على الجهات الرقابية من كل ولاية قضائية تحديد نسب التدفقات النقدية الداخلة حسب الاقتضاء لكل نوع من أنواع التدفقات الداخلة. ويجب ألا تُدرَج التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالإيرادات غير المالية، إذ إنها لا تؤخذ في الاعتبار عند احتساب نسبة تغطية السيولة. ويجب عدم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة طارئة غير تعاقدية، لأنها غير مدرجة في نسبة تغطية السيولة. يرجى تزويد الجهة الرقابية التي تخضع لها بمذكرة إيضاحية عن أي مبالغ مدرجة في هذا السطر.160
           
           توصية البنك المركزي
           
            في الوقت الحالي، لا يضيف البنك المركزي أي بند إلى نسبة تغطية السيولة.
           
           المسألة رقم 26 
           

          4.1.6 عمليات مبادلة الضمانات (قسم ج)

          يجب الإبلاغ في هذا القسم عن أي معاملة مستحقة في غضون مدة 30 يوماً يتم خلالها مبادلة الأصول غير النقدية الأخرى. تشير "أصول المستوى 1" إلى إصول المستوى 1 بخلاف النقد. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود ذات الصلة بأصول المستوى 2/ب في هذا القسم الفرعي.

          48, 113, 146, الملحق
           
           توصية البنك المركزي
           
            يجب أن تمتثل البنوك إلى إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية الواردة في الصفحات من 52 إلى 61 وفي الفقرات 48، و113، و146، وملحق وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادر في يناير 2013
            لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2/ب المرتبطة بالمعاجلة البديلة في الوقت الحالي- راجع رد البنك المركزي على المسألة رقم 3
      • ضوابط نسبة القروض إلى الودائع

        الرقم: 44071146التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

         

        استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ هـ. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩٢) وتاريخ ٠٧/٠١/ ١٤٢٧ هـ والتعميم الالحاقي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٢٨٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ هـ المتضمنة ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع.

        تجدون ضوابط نسبة القروض إلى الودائع المحدثة. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع المُشار إليها أعلاه. والتي تهدف الى تعزيز تنوع مصادر التمويل لدى البنوك ودعم الإقراض.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣م.

        • 2. الجدول الزمني للتنفيذ

          يسري العمل بموجب هذه الضوابط اعتبارًا من 1 يونيو 2023.

        • 3. متطلبات التقارير

          تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.

           

        • 4. متطلبات عامة

          1.4
          تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان:
           
           
           
           
          2.4صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي:
           
           
           مخصصات خسائر القروض؛
           
           إيرادات عمولات غير مكتسبة؛
           
           عمولة معلقة.
           
          3.4الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية:
           
           
           أ.الودائع وعمليات إعادة الشراء.
           
           ب.الديون طويلة الأجل:
           
            السندات/ الصكوك؛
           
           
            الديون المشتركة؛
           
           
            الديون الثانوية؛
           
           
            ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه).
           
           
          4.4لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي.
           
           
          5.4يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون.
           
           
        • 5. حساب المقام الموزون

          1.5 ستُطبق البنوك الأوزان الواردة أدناه على عناصر المقام (حسب الحاجة) بهدف حساب المبلغ الموزون:

          الجدول رقم (1)             
          تحت الطلب/لليلة واحدةأقل من شهر واحد (1-30 يومًا)3-1 أشهر (31-90 يومًا)4-3 أشهر (91-120 يومًا)6-4 أشهر (121-180 يومًا)8-6 أشهر (181-240 يومًا)8 أشهر - سنة واحدة (241-365 يومًا)أكثر من سنة واحدة إلى سنتينأكثر من سنتين إلى 5 سنواتأكثر من 5 سنوات
          100%105%110%115%120%130%140%150%170%190%
          2.5يجب استخدام الآجال الأصلية للمعاملات الجديدة في حين من اللازم أن تستند المعاملات القائمة إلى الآجال المتبقية.
           
          3.5بالنسبة إلى الصكوك/السندات القابلة للاستدعاء، يتم حساب الآجال المتبقية بناءً على تاريخ الاستدعاء الأول للصكوك/السندات لتحديد الوزن المطبق في الجدول رقم (1).
           
          4.5بالنسبة إلى الصكوك/السندات الدائمة، يجب على البنوك تطبيق أوزان 190%، ما لم يكن للصكوك/السندات تاريخ استدعاء، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق وزن الصكوك/السندات بناءً على تاريخ استدعائها.
           
      • الوثيقة الإرشادية المتعلقة بمعايير بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) - استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) الصادرة في أكتوبر 2014

        الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8هـ ، والتعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22هـ المتضمن التحديث على التعليمات.

        نفيدكم بإجراء تحديثات على هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بهذه التعليمات المحدثة اعتباراً من تاريخه.

        • 1. نظرة عامة

          الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. يحدد هذا المستند الصادر عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه. 

          تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تُجريها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات. 

          خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية. 

          نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والمشرفين على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها. 

          شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2 يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا. 

          بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وفي التواصل بشأن هذه المخاطر مع المشرفين المحليين والأجانب. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والمطلوبات ذات الآجال المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر. 

          في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور معيار نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والمطلوبات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والمطلوبات. 

          وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016. 


          1ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa

           2راجع الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013، الصادرة بموجب الأدلة الإرشادية للبنك المركزي، التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م)

          3 للاطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 آب 2015، sama.gov.sa

        • 2. معدل تواتر الحساب وإعداد التقارير

          من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في إعداد التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.

        • 3. نطاق التطبيق

          يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: 2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة والإقرارات الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.*   4;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة. 

          وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة. 

           


          * يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق إطار العمل على المجموعات البنكية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.

          4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لمؤسسة النقد السعودية المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على موقع sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II لمؤسسة النقد السعودية - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007

        • 4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى

           

          يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية (OBS).  
           

           المبلغ المتاح من التمويل المستقر  
            أكبر من أو يساوي %100 
           المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
           
           

           

          يتألف معيار نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة.
          سيتم استكمال معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأعمال التقييم الإشرافي بصفته جانبًا أساسيًا في النهج الإشرافي للبنك المركزي في التعامل مع مخاطر التمويل. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لامتثاله للمبادئ السليمة.
          يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للمطلوبات وسيولة الأصول.
          يعكس التعديل استقرار المطلوبات عبر بُعدين:
           (أ)آجال التمويل - يتم بشكل عام تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بحيث يُفترض أن المطلوبات طويلة الأجل أكثر استقرارًا من المطلوبات قصيرة الأجل.
           (ب)نوع التمويل والطرف الآخر - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة الذي له أجل الاستحقاق نفسه من الأطراف الأخرى.
          عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير:
           (أ)إنشاء ائتمان مرن - يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر تمويلاً مستقرًا لحصة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة.
           (ب)سلوك البنوك - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء.
           (ج)آجال الأصول - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر لأن البنوك ستكون قادرة على السماح لنسبة من تلك الأصول بالاستحقاق بدلاً من تجديدها.
           (د)جودة الأصول وقيمة السيولة - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن الأصول غير المرهونة وعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تحتاج إلى تمويل كامل بتمويل مستقر.
          يلزم أيضًا توفر مصادر تمويل إضافية مستقرة لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناشئة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3).
          تعكس تعريفات معيار نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بمعيار نسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة التي نشرها البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في معيار نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها.
        • 5. إرشادات عامة

          • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
          • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية


           

          • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح

            يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي لمطلوباتها والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة ومطلوباتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويكون مجموعه هو مجموع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل المطلوبات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي خصومات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.

            عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو مطلوبات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 5. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض المطلوبات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وتشمل هذه المطلوبات في الفئة المقابلة لمعامل التمويل المستقر المتاح. بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لمدة ستة أشهر أو أكثر وسنة واحدة أو أكثر، على التوالي.
             

            حساب مبالغ المطلوبات المشتقة

            يتم احتساب المطلوبات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014 6، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.

            عند احتساب المطلوبات المشتقة وفقًا لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.8،7

             


            6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ آب 2014م، sama.gov.sa

            7 المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (المطلوبات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على المطلوبات المشتقة).

            8 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.

             

          • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية

            يُقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناءً على الخصائص العامة لملف مخاطر السيولة لأصول المؤسسة والتعرضات خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمة الدفترية لأصول المؤسسة أولاً للفئات المدرجة. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها، ويكون إجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب هو مجموع المبالغ المرجحة المضافة إلى مبلغ النشاط خارج الميزانية العمومية (أو التعرض المحتمل للسيولة) مضروبًا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتبع التعريفات ما جاء في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك.9

            تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصة لأنواع مختلفة من الأصول إلى تقريب مبلغ أصل معين يجب تمويله، إما لأنه سيتم تجديده، أو لأنه لا يمكن تحويله إلى نقد من خلال البيع أو استخدامه كضمان في معاملة اقتراض مضمونة على مدار عام واحد دون نفقات كبيرة. بموجب المعيار، من المتوقع أن تكون هذه المبالغ مدعومة بتمويل مستقر.

            يجب تخصيص الأصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناءً على قيمة أجل الاستحقاق أو السيولة المتبقية. عند تحديد أجل استحقاق الأداة، ينبغي افتراض أن المستثمرين سيمارسون أي خيار لتمديد أجل الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الأصول في فئة معامل التمويل المستقر المطلوب المقابلة. بالنسبة للأصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار.10 بالنسبة للقروض الاستهلاكية، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الأفق الزمني البالغ عامًا واحدًا ضمن فئة الاستحقاق المتبقي الأقل من عام واحد.

            لأغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسة (1) إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر شراء بشأنها، و(2) استبعاد الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر بيع بشأنها، حتى لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانية العمومية بموجب نموذج المحاسبة لتاريخ التسوية، شريطة (1) ألا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات أو معاملات تمويل مضمونة في الميزانية العمومية للمؤسسة، و(2) أن تُدرج آثار هذه المعاملات في الميزانية العمومية للمؤسسة عند تسويتها.

            الأصول المرهونة 

            تحصل الأصول الموجودة في الميزانية العمومية المرهونة11 لمدة سنة واحدة أو أكثر على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 100%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أقل من أو تساوي 50%، على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 50%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أكبر من 50%، على معامل التمويل المستقر المطلوب الأكبر. عندما يكون للأصول أقل من ستة أشهر متبقية من فترة الرهن، يجوز أن تحصل تلك الأصول على نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها أصول مكافئة غير مرهونة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر، يجوز أن تحصل الأصول المرهونة لإجراء عمليات سيولة استثنائية12 للبنك المركزي على معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة ذات الصلة13 الصادرة عن البنك المركزي بشأن معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة في إطار عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي.

            معاملات التمويل المضمونة

            بالنسبة لترتيبات التمويل المضمونة، ينبغي أن يؤدي استخدام الميزانية العمومية والمعالجات المحاسبية بشكل عام إلى أن تستبعد البنوك من أصولها الأوراق المالية التي اقترضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية (مثل عمليات إعادة البيع ومقايضات الضمانات) حيث لا تملك ملكية الانتفاع. وعلى النقيض من ذلك، يجب على البنوك إدراج الأوراق المالية التي أقرضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية التي تحتفظ فيها بملكية الانتفاع. كما يجب على البنوك عدم إدراج أي أوراق مالية حصلت عليها من خلال مقايضات الضمانات إذا لم تُدرج تلك الأوراق المالية في ميزانياتها العمومية. عندما تكون البنوك قد رهنت أوراقًا مالية في معاملات إعادة الشراء أو غيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية، ولكنها احتفظت بملكية الانتفاع وبقيت تلك الأصول في الميزانية العمومية للبنك، يجب على البنك تخصيص هذه الأوراق المالية لفئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.

            يمكن قياس معاملات تمويل الأوراق المالية مع طرف آخر واحد بالصافي عند احتساب نسبة صافي التمويل المستقر، شريطة استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها في الفقرة 32 من التعميم رقم 351000133367، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 أغسطس 2014م.

            حساب مبالغ الأصول المشتقة

            يتم احتساب الأصول المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة موجبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III  لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014م، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة التعرضات المشتقة التي يغطيها العقد ستكون تكلفة الاستبدال الصافية.

            عند احتساب الأصول المشتقة في إطار معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمة في ما يتعلق بعقود المشتقات المالية أن تعوض مبلغ تكلفة الاستبدال الإيجابي، بغض النظر عما إذا كانت التسوية مسموح بها بموجب الإطار المحاسبي التشغيلي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014(14). أي التزام متبقٍ في الميزانية العمومية مرتبط بـ (أ) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو (ب) الهامش المبدئي المستلم قد لا يعوض الأصول المشتقة ويجب أن يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 0%.


            9 لأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) على أنها جميع الأصول السائلة عالية الجودة بغض النظر عن المتطلبات التشغيلية الخاصة بنسبة تغطية السيولة والحدود القصوى لنسبة تغطية السيولة على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2ب التي قد تحد من إمكانية تضمين بعض الأصول السائلة عالية الجودة كأصول مؤهلة في حساب نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة في الفقرات 24-68 من قسم نسبة تغطية السيولة. يتم تحديد المتطلبات التشغيلية في الفقرات 28-43 من قسم نسبة تغطية السيولة. - يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

            10 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على أصوله الخاصة.

            11 تشمل الأصول المرهونة، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول الداعمة للأوراق المالية أو السندات المغطاة والأصول المرهونة في معاملات تمويل الأوراق المالية أو المقايضات الضمانية. يتم تعريف "غير المرهونة" في الفقرة 31 من قسم نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

            12بشكل عام، تُعتبر عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي عمليات غير تقليدية ومؤقتة يُجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فترة تتسم بالضغط المالي على مستوى السوق و/أو التحديات الاستثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي.

            13 يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة الصادرة عن البنك المركزي .

            14 الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي = (الأصول المشتقة) - (الضمانات النقدية المستلمة كهامش تباين على الأصول المشتقة).

            * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم استبدال هذا التعميم بإطار عمل الرافعة المالية ضمن إصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.

             

        • 6. إرشادات محددة - المطلوبات ورأس المال

          تشمل المطلوبات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

          (أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال الرقابي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي الرقابي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل3، 2012م (كما تم نشرها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، باستثنناء نسبة الأدوات من المستوى 2 ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة.

          (ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تذات خيارات صريحة أو مضمنة من شأنها إذا تم تداولها، أن تقلل الأجل المتبقي المتوقع الى أقل من سنة واحدة.

          (ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والمطلوبات المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع الآجلة) التي تبلغ آجال استحقاقها الفعلية المتبقية سنة واحدة أو أكثر. التدفقات النقدية التي تقل عن الأفق الزمني البالغ عاماً واحداً ولكنها تنشأ عن مطلوبات ذات أجل استحقاق نهائي يزيد عن عام واحد غير مؤهلة لمعامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

          تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16.

          تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق 1(الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

          تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

          (أ)- التمويل (المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية.

          (ب)- الودائع التشغيلية (كما هي محددة في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

          (ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

          (د)- مصادر التمويل الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر الى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

          تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

          (أ)- جميع فئات المطلوبات ورأس المال الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.

          (ب)- المطلوبات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف ومراكز الاستحقاق المفتوحة. يمكن تحديد استثناءين للمطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

          • الأول، المطلوبات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه المطلوبات،
          • الثاني، حصة الأقلية، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لمدة الأداة المالية، وعادة ما تكون أبدية.

          سيتم بعد ذلك تعيين معامل التمويل المستقر المتاح لهذه المطلوبات إما بنسبة 100% إذا كانت آجال الاستحقاق الفعلية المتبقية بين ستة أشهر وأقل من عام واحد،

          (ج)- المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، الفقرات المعنونة "حسابات مبلغ الأصول المشتقة"، إذا كات المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر 18،

          (د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

          ملاحظات: - الإقرارات الاحترازية 1 (راجع قسم الإقرارات الاحترازية في هذا المستند) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

           

          15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء التربيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

          16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

          17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض الودائع، أي الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد عدم السيولة وإعسار أعضائها. يمكن تعيين معامل تموييل مستقر متاح لهذه الودائع يصل الى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه يموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

          18 MAX x 0% = ASF ((أصول المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - خصوم المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)

           

           

        • 7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول

          الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:

          (أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا لتلبية الالتزامات.

          (ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19

          (ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال استحقاق أقل من ستة أشهر.

          (د) المستحقات الناتجة عن تاريخ التداول (trade date) من بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) فشلت في التسوية ولكن يُتوقع أن تتم تسويتها لاحقًا.

          الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% تشمل الأصول غير المقيدة من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تتلقى معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:

          الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% تشمل القروض غير المقيدة المقدمة للمؤسسات المالية بآجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، حيث تكون القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة ، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.

          الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% تشمل:

          (أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2A كما هو معرف في الفقرة 52 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

          (ب) جميع القروض الأخرى غير المقيدة للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة بمعامل FSF بنسبة 10%" في الصفحة السابقة.

           

          الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 50% تشمل:

          (أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2B كما هو معرف وشريطة توافر الشروط الواردة في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق #1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

          • الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
          • سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
          • الأسهم العادية المتداولة في البورصة والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو تابعة لها.

          ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض NSFR، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول عالية السيولة (HQLA).

          (ب) أي أصول عالية السيولة (HQLA) كما هو معرف في نسبة تغطية السيولة والتي تكون مقيدة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة.

          (ج) جميع القروض للمؤسسات المالية والبنوك المركزية بآجال استحقاق متبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة.

          (د) الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

          (هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول عالية السيولة (HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي لها آجال استحقاق متبقية تقل عن سنة، بما في ذلك القروض للعملاء غير الماليين، والقروض للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض للحكومات والهيئات العامة (PSEs).

          الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 65% تشمل:

          (أ) الرهون العقارية السكنية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والتي تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II. حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.

          (ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لهيئة النقد السعودية (SAMA) المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006.

          الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 85% تشمل:

          (أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كضمان مبدئي لعقود المشتقات20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز لمقاصة مركزية (CCP).

          (ب) أداء القروض الأخرى غير المقيدة21  التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل وفقًا للمنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II (وثيقة الإرشاد التفصيلي للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006) ولها آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، باستثناء القروض للمؤسسات المالية.

          (ج) الأوراق المالية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول عالية السيولة وفقًا لنسبة تغطية السيولة.

          (د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.

          الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 100% تشمل:

          (أ) جميع الأصول المقيدة لفترة سنة أو أكثر.

          (ب) أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذا المستند تحت تعريف "التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات المعنونة بـ"حسابات مبلغ أصول المشتقات، صافي التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر"، كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر أكبر من التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر22.

          (ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة، بما في ذلك القروض غير المفعّلة، القروض للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، الأسهم غير المتداولة في البورصة، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح الفرعية، والأوراق المالية المتعثرة.

          (د) 20% من التزامات المشتقات (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للإرشادات العامة - القسم أ "تعريف التمويل المستقر المتاح" (البند5)، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).

          ملاحظة: الملخص العائد الاحترازي 2 (يرجع إلى قسم العائد الاحترازي من هذا المستند) يلخص الأنواع المحددة من الأصول التي تُخصص لكل فئة أصول ومعامل RSF المرتبط بها.

           يخصص معامل "التمويل المستقر المطلوب" بنسبة 20% للالتزامات المتعلقة بالمشتقات. وعلى الرغم من أن لجنة بازل تسمح للسلطات الوطنية بخفض قيمة هذا المعامل، بحيث لا يقل عن حد أدنى قدره 5%، إلا أن البنك المركزي قرر عدم تطبيق هذا الخيار.


          19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.

          20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا الشرط.

          21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم يمضِ على استحقاقها أكثر من 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006). في المقابل، تعتبر القروض المتعثرة قروضًا متأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 90 يومًا.

          22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).

          * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. حلّت إصلاحات بازل 3، (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ محل هذا التعميم.

           

        • 8. الأصول والمطلوبات المترابطة

          في ما يتعلق بهذا القسم، سيوفر البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.

          قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض مكونات الأصول والمطلوبات بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن تُستحق المطلوبات بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام تدفقات مدفوعات رأس المال من الأصل لأي غرض آخر غير سداد المطلوبات، ولا يمكن استخدام المطلوبات لتمويل أصول اخرى.

          بالنسبة ال المكونات المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب ومعامل التمويل المستقر المتاح بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:

          • يجب أن تكون المكونات الفردية المترابطة للأصول والمطلوبات قابلة للتحديد بوضوح.
          • يجب أن يكون أجل استحقاق ومبلغ رأس المال لكل من المطلوبات وأصلها المترابط متطابقين.
          • يقوم البنك بدور وسيط صرف فقط لتوجيه التمويل المستلم (المطلوبات المترابطة) الى الأصل المترابط المقابل.
          • يجب ألا يكون الطرفان المقابلان لكل زوج من المطلوبات والأصول المترابطة متطابقين.

          قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، سأخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة.

          يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والمطلوبات المترابطة.

        • 9. التعرضات خارج الميزانية العمومية

          تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا ضئيلاً، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر معامل تمويل مستقر مطلوب لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بالتمويل المستقر لجزء من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي قد تتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته عام واحد.

          في إطار الاتساق مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام عبارة عن تسهيل ائتماني أو سيولة أو التزام تمويل طارئ آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.

        • الإقرارات الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر

          • الإقرارات الاحترازية - 1 ملخص فئات المطلوبات ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

            يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح وعامل الحد الأقصى للتمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

            الجدول 1

             مكونات فئات التمويل المستقر المتاحعامل التمويل المستقر المتاحالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المتاح
            1

            إجمالي رأس المال الرقابي (باستثناء الأدوات من المستوى 2 التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة)

            100%  
            2

            أدوات رأس المال والمطلوبات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر

            100%  
            3

            الودائع المستقرة بدون أجل استحقاق (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

            95%  
            4

            الودائع الأقل استقرارًا بدون أجل استحقاق والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

            90%  
            5

            لتمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية

            50%  
            6

            الودائع التشغيلية

            50%  
            7

            التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية

            50%  
            8

            مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية

            50%  
            9

            جميع المطلوبات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة محددة للمطلوبات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)

            0%  
            10

            المطلوبات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت المطلوبات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر

            0%  
            11

            المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع

            0%  
             المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح  XXX
          • الإقرارات الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

            يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها

            الجدول رقم 2

             

            مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب

            معامل التمويل المستقر المطلوب

            المبلغ الأساسي

            مبلغ التمويل المستقر المطلوب

            1.

            العملات المعدنية والأوراق النقدية

            0%  
            2.

            جميع احتياطات البنك المركزي

            0%  
            3.

            جميع المطالبات على البنوك المركزية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر

            0%  
            4.

            المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع

            0%  
            5.

            الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي

            5%  
            6.

            القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها آجال استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كان القرض مضمونًا بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق رقم 1. من الإرشادات العامة للبنك المركزي السعودي بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة.) وفي حال كان لدى البنك القدرة على إعادة رهن الضمانات المستلمة بحرية طوال مدة القرض

            10%  
            7.

            جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة

            15%  
            8.الأصول غير المرهونة من المستوى2A15%  
            9.الأصول غير المرهونة من المستوى 28 (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 28 لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة ضمن فئة الأوراق المالية التي لا تلبي تعريف الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 28، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه50%  
            10.الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة واحدة50%  
            11.القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية ذات آجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة50%  
            12.الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية50%  
            13.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للجهات السيادية وكيانات القطاع العام50%  
            14.الرهون العقارية السكنية غير المرهونة التي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة أو أكثر مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
            15.القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، مع أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
            16.النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التخلّف عن السداد لطرف آخر مركزي85%  
            17.القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن أكبر من مخاطر 35% بموجب النهج الموحد والتي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية85%  
            18.الأوراق المالية غير المرهونة التي ليست في حالة تخلّف عن السداد وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ذات أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة85%  
            19.السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب85%  
            20.جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر100%  
            21.الأصول المشتقة بعد تقاصها مع المطلوبات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من المطلوبات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر100%  
            22.من المطلوبات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لقسم "حساب مبالغ المطلوبات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7100%  
            23.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما يشمل القروض المتعثرة، والقروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة واحدة أو أكثر، والأسهم غير المتداولة في البورصة، والأصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، والفوائد المُحتَجزة، وأصول التأمين، وحصص الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة100%  
             

            المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

              XXX
          • الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

            الجدول رقم 3

            فئة التمويل المستقر المطلوبعامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

            التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

            5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

              

            التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

            حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

              

             

            التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

             

            الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)

             

            الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

             

            الالتزامات غير التعاقدية مثل

             

             

            -

            الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

             

             

            -

            المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)

             

             

            -

            الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

            المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

              Xxx

            19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.

          • نموذج الإقرارات الاحترازية – 4

            يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية

            المبلغ المتاح من التمويل المستقر

            أكبر من أو يساوي 100% 

             

             

             

            المبلغ المتاح من التمويل المستقر

             
      • إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية

        إن إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.