3) أعمال الصرافة
1-3) شراء وبيع العملات النقدية من العملاء وإليهم داخل المملكة العربية السعودية
يعد شراء وبيع العملات الأجنبية من الأنشطة التي يجب على كل من يرغب ممارستها الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وتعد عملية تبديل العملات من أبرز أنشطة أعمال الصرافة. لذا يجب على كل محل صرافة (فئة أ، وفئة ب) توفير تلك الخدمة للعملاء. ويشترط حين ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية (تبديل العملات) سواء كانت مع العميل ذي علاقة العضوية أو العابر كان عميلا طبيعياً أو اعتبارياً (أفراداً أو شركاتٍ) التقيُّد بالاتي:
1-1-3) العملاء الطبيعيين، والعملاء الاعتباريين (غير المؤسسات المالية):
- عمليات تبديل العملة للأفراد الطبيعيين التي تقل عن (5,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، يُكتفى بالإطلاع على هوية العميل للتأكد من مدى نظامية وسريان مفعول الهوية، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات.
- عمليات تبديل العملة للعملاء الأجانب (من 5,000 إلى 50,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. وبالنسبة للعملاء من الزوار والحجاج الأجانب بتأشيرة دخول/ إقامة مؤقتة، يجب الاطلاع على معلومات جواز السفر والحصول على صورة منه مشتملة على ختم الدخول والتأشيرة ورقمها ويصادق على مطابقتها للأصل من الموظف، وعلى محل الصرافة الاحتفاظ برقم الجواز خلال هذه الفترة مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة في النظام الآلي.
- عمليات تبديل العملة للعملاء المواطنين (من 5,000 إلى 100,000) ريال سعودي أو ما يعادلها، أخذ صورة الهوية وتسجيل بياناته في النظام الآلي، مع وجوب تحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في السجلات. ويتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن وتعريفه من خلال جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من بلده.
- عمليات تبديل العملة للعملاء (المواطنين أكثر من 100,000 ريال سعودي أو ما يعادلها، والأجانب أكثر من 50,000 ريال سعودي أو ما يعادلها) لأصحاب الدخل المرتفع، من خلال علاقة العضوية فقط على أن يتوافق دخل العميل مع مهنته ونشاطه، وأن يتم تطبيق تعليمات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واتخاذ إجراءات العناية الواجبة (CDD) بالعميل المشار إليها في الفقرتين (2-5 ، و 2-6). مع أخذ صورة الهوية وتسجيل بيانات العميل في النظام الآلي وتحرير إيصال بالعملية يحتوي على اسم الصراف، سعر الصرف، والمبلغ بالعملة المحلية والأجنبية، وتاريخ ووقت تنفيذ العملية فقط. ويتم تسجيل العملية وحفظها في سجل العميل.
يسمح بتنفيذ عمليات تبديل العملة للعملاء الاعتباريين بدون حدود مالية من خلال علاقة عضوية مع تطبيق مبدأ اعرف عميلك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المشددة بالعميل، بما يتوافق مع متطلبات إنشاء علاقة العضوية وإصدار الإيصال الذي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالعميل وتسجيل العمليات المالية في السجلات وحفظها، والتحقق من تطبيق الإجراءات الآتية:
- التحقق من العميل الاعتباري من خلال المستندات الأصلية سارية المفعول. - التحقق من المستفيد الحقيقي من العضوية (المسيطر عليها) أو من العملية المالية وذلك بالإطلاع على الوثائق الأصلية سارية المفعول عند التحقق من الهوية. - بذل العناية الواجبة المستمرة تجاه العميل والحصول على معلومات عن الغرض من إنشاء العضوية وطبيعة العمل بناءً على نوع العميل وعلاقة العمل أو العملية. - تسجيل بيانات منفذ العملية صاحب الصلاحية أو الوكيل بتبديل العملة نيابة عن العميل الاعتباري كاملة في النظام. - التدقيق والمراقبة المستمرة على جميع العمليات المالية خلال فترة علاقة العمل لضمان اتفاقها مع معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته، ومصدر أمواله. - إنشاء علاقة عضوية للعملاء المستمرين والمتكررين في تنفيذ عمليات استبدال العملات وتسجيل عملياتهم المالية الخاصة ببيع وشراء العملات وربطها بسجلات العضوية المرتبط أصلاً برقم الهوية وعدم السماح بتنفيذ عمليات تبديل العملة إلا من خلال العضوية.
- يجب أن تتفق طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، وذلك لضمان توافق العمليات المجراة مع حجم نشاط العملاء ومع حدود دخلها السنوي.
- عند تكرار حالات عمليات تبديل العملة دون غرض واضح أو مبرر مقنع أو عند تنفيذ عملية تبديل عملة لعميل يمثل جهة اعتبارية عالية المخاطر أو من العملاء المعروفين سياسياً من أصحاب الوظائف القيادية العليا والدبلوماسيين، ينبغي على محل الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة وتقويم العلاقة مع هذا العميل والنظر في تقييد أو إنهاء العلاقة معه أو حتى الإبلاغ لوحدة التحريات المالية عند الحاجة.
- الالتزام بضمان أن المعلومات التي تُقدم من العميل لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية المصرفية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
- التحقق من أسماء العملاء ذوي علاقة العضوية مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على تعليمات صادرة من الجهات الإشرافية، وما يصدر من قرارات دولية ومثال ذلك قرارات الأمم المتحدة (1373 و 1267)، مع إيلاء عناية للبيانات التحذيرية الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها مجموعة العمل المالي (FATF) (ويمكن الحصول على المعلومات من موقع مجموعة العمل المالي (FATF) الإلكتروني .fatf-gafi.org/topics/high /riskandnon-cooperativejurisdictions)، كما ينبغي متابعة ما تضمنته قوائم الحظر الصادرة عن الدول والمجموعات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
- مراقبه جميع التعاملات لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وتسجيلها كتابياً. كما يجب أخذ الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع العملاء تجنباً للوقوع في عمليات احتيال.
- التبليغ عن أي عملية توافرت فيها أسباب معقولة للاشتباه في أن لها ارتباطاً أو علاقة بعمليات إجرامية أو غير نظامية والتبليغ عنها للجهات الأمنية المختصة (وحدة التحريات المالية في حالات شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب / مراكز الشّرط بالمنطقة في الحالات الأخرى كالاختلاس والتزييف والتزوير والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية).
- يندرج شراء الشيكات السياحية ضمن نشاط شراء العملات النقدية، وتسري عليه جميع التعليمات والاشتراطات المتعلقة بعمليات شراء العملات النقدية.
- توجيه العملاء الطبيعيين الراغبين في تبديل عملة بمبالغ مالية تتجاوز الحدود المالية المسموح بها إلى البنوك المحلية.
- القيام ببرنامج توعيّة للعملاء وبالذات في مواسم الإجازات والسفر والتنويه إلى ملاحظة أن بعض الدول لديها ضوابط بشأن إدخال عملاتها إليها وتوجيههم بالحرص على التحقق من ذلك قبل شراء العملات المحلية لتلك الدول التي يتوقع أن أنظمتها تمنع دخولها إلى البلاد وذلك تفادياً لتعرض المواطن لأي مسائلة.
2-1-3) المؤسسات المالية:
يشترط عند ممارسة نشاط شراء وبيع العملات النقدية مع مؤسسة مالية (محل صرافة أو بنك ) محلية أو خارجية التقيد بالاتي:
- التعامل مع الجهات المرخص لها محلياً من البنك المركزي، وبالنسبة للجهات المالية الأجنبية فإنه ينبغي التأكد من أن المؤسسات المالية مرخص لها من الهيئات الرقابية والإشرافية على القطاعات المصرفية في تلك البلدان فقط التي يسمح لها ببيع وشراء النقد.
- توثيق كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل وتسجيلها في سجلات الصراف.
- تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات البيع أو الشراء للمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 1).
- استكمال إجراءات اتفاقية البيع أو الشراء للعمليات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع في عملية النقل.
- الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) مع الطرف الآخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق الداخلية والخارجية.
- تتحمل محلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تبيعها وتشتريها ومن شرعية مصدرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسئولية.
- إجراء الكشف على الأموال النقدية ووسائل الدفع القابلة للتداول والمشابهة بخصائصها للنقود مثل الشيكات بما ذلك الشيكات السياحية ( Travelers cheques) والتأكد من سلامتها من التزييف أو التزوير.
2-3) الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية
يسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص بمزاولة نشاط التحويل من البنك المركزي (محلات الصرافة فئة أ) ساري المفعول وقت صدور القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/05/01هـ ويمكن لمحلات الصرافة من هذه الفئة تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نُظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السعودي (سريع). ويمكن أيضا استخدام نُظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة بحسب الشروط المبينة أدناه في الفقرة (3-2-2). ويشترط حين ممارسة نشاط التحويل التقيد بالاتي:
- يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال علاقة العضوية فقط.
- الحد المالي للتحويل لا تزيد عن مقدار الراتب الشهري أو ما يعادله وبحد أعلى مبلغ (50,000) ريال أو ما يعادله في الشهر للعميل الطبيعي، وبما لا يزيد عن مبلغ (500,000) ريال في السنة، مع تقديم ما يثبت الدخل الشهري.
- عمليات التحويل المالي لرجال الأعمال لا تزيد عن مبلغ (500,000) ريال أو ما يعادله في السنة، مع اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة للتحقق من مصادر الثروة والغرض من عمليات التحويل المالي.
- عملية التحويل المالي لا تزيد عن مبلغ (1,000,000) ريال أو ما يعادله في السنة للعملاء الاعتباريين.
- يُسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة (5,000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ (50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع.
- مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل - سواء ذو العضوية أو العابر -ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
- معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
- تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك التحويلات.
- تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
- توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وتسجيلها في سجلات الصراف وتضمينها أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العملاء.
- تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية وفق النموذج (ملحق رقم 2).
- عدم السماح باستقبال أي حوالة تنشأ من بلد معين وتمريرها عن طريق أحد محلات الصرافة العاملة في المملكة إلى مستفيد من خلال بنك أو محل صرافة خارج المملكة.
- عدم قبول أو استقبال أي حوالة لمستفيد في بنك محلي ما لم يتوافر لدى محل الصرافة معلومات كاملة عن طرفي الحوالة وتمريرها مع البيانات كاملة.
- يجب أن تُراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
الحصول على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، وأن تتضمن ما يأتي:
(أ) المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشى التحويل: - اسم منشئ الحوالة. - رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية. - عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، ورقم الإقامة للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً. - ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل. - إسم المستفيد - رقم حساب المستفيد، وفي حال عدم وجود حساب للمستفيد ينبغي إدراج رقم مرجعي وحيد للعملية بحيث يسمح بتتبعها. (ب) المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي: - اسم المستفيد؛ و - رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز للعملية بحيث يسمح بتتبعها. - في حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (15) أعلاه.
- في حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع التحويلات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
في حال التحويلات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ؛ يجب على محلات الصرافة العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف إزاءها على النحو الآتي:
- الحصول على المعلومات كاملة من البنك أو شركة الصرافة المراسل أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية. - رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المراسل. - في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب البنك المراسل فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى وحدة التحريات المالية. - توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي. - يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المراسل والدولة، ويجب على المراسل الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر محل الصرافة المستفيد بذلك. - تعزيز إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ التحويلات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
- عدم قبول أي تحويلات صادرة أو واردة إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن البنك المركزي.
- عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكّد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الالتزام بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
- أخذ العناية الواجبة المستمرة تُجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحولة للأموال، سواء كان أجنبياً أو محلياً.
- في الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على محل الصرافة الوسيط متلقي التحويل أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقّاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة 10 سنوات بناءً على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار بالالتزام بمدة لا تتجاوز (72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
- عند تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات مقدمة خدمات التحويل؛ ينبغي على محلات الصرافة العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
- في حال الاشتباه في تعاملات المراسل أو العلاقة معه، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك لوحدة التحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
- توافر حصول محلات الصرافة العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية، على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
- يجب أن تعتمد محلات الصرافة العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية. وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) أو إليها.
- مراقبة جميع المعاملات (الحوالات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يُسجل كتابةً ما يتم التوصل إليه من نتائج.
- يجب عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى وحدة التحريات المالية.
- بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة)، فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحول ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام محل الصرافة المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
- فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك.
- فحص أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشأة للتحويلات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل - مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (..UN, FATF, etc) واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
3-3) الشيكات المصرفية
إيقاف التعامل في عمليات شراء الشيكات المصرفية ( Draft cheques ).