Skip to main content
  • دليل السلامة الأمنية

    الرقم: 291000000525التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/01/07هـ والخاص بدليل السلامة الأمنية، مرفق طيه نسخة من المسودة النهائية لدليل السلامة الأمنية المحدث.

    نأمل إبداء مرئياتكم على المسودة خلال شهر من تاريخه.

    • القسم الأول: المتطلبات والواجبات

      الملخص

      يوضح هذا القسم المتطلبات العامة الخاصة بإرشادات الأمن والسلامة والواجبات التي تضطلع بها البنوك والبنك المركزي .

       

       

      • 1. مقدمة

        منذ أن قُدِّمت آخر الإرشادات في يونيو 1995م (1416/1هـ)، أثّرت عدة تغييرات رئيسة في واجبات الأمن والسلامة التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه موظفيها وأصولها وعملائها
         
        من التغييرات الرئيسة المؤثرة الزيادة الأخيرة في النشاط الإجرامي ضد البنوك السعودية؛ مثل السطو والسرقة والاحتيال المالي، وعلى الرغم من أن الإرشادات الأولية قد نصّت على معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد قُيّمت وتبيّن أنها تتطلب عملية مراجعة مفصلة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة.
        أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطور في معدات وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة فرصة لتطبيق تدابير أكثر فعالية تتضمن معايير دولية وإقليمية ومحلية من شأنها أن تعود بالنفع على البنوك السعودية فقط.
      • 2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة

        أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية: 
         
        أ.تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية
        ب.معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة
        ج.معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة
        د.معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل
        هـ.المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
         
        تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية. 
         
      • 3. وحدة الأمن والسلامة

        يُطلب من البنوك السعودية تعيين فرد ذو رتبةعالية وذو كفاءة كمدير للأمن والسلامة، يكون مسؤولاً عن تصميم وتخطيط وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي. يجب تزويد مدير الأمن والسلامة بالموارد البشرية والمادية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات وبالتالي حماية الموظفين والأصول والعملاء وعمليات البنك.
      • 4. خطة التنفيذ

        تم إرفاق خطة تنفيذ تفصيلية في الملحق 1 من هذه التعميم. يُطلب من البنوك، خلال 30 يومًا من تاريخ التنفيذ، تقديم شهادة للبنك المركزي من مستشار أمني خارجي تفيد بأن هذه المتطلبات والمعايير قد تم تنفيذها.
      • 5. تاريخ النفاذ

        تم إرفاق النسخة النهائية من إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي مع هذا التعميم، والتي تحل محل الإرشادات السابقة وجميع المذكرات والتعاميم الصادرة قبل هذا التاريخ. وتاريخ سريان تنفيذ هذه المتطلبات (التاريخ).
         
        لضمان الامتثال التنظيمي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، سيقوم البنك المركزي واللجنة الأمنية المشتركة بزيارات ميدانية إلى البنوك باستخدام ممثلين معينين. قد يؤدي فشل البنك في تلبية المتطلبات والمعايير إلى فرض عقوبات وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.
         
      • ملخص المسؤوليات

        البنك المركزي:
        لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنك المركزي القيام بالمسؤوليات التالية: 
         
        1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
         
        2.ستحل هذه الإرشادات محل النسخة السابقة وأي تعديلات، تعاميم، ومذكرات مرتبطة بها.
         
        3.سيتم تنسيق جميع الأمور المتعلقة بأمن وسلامة البنوك من خلال البنك المركزي. سيتم مراجعة جميع المراسلات والاستجابات والمتطلبات من المنظمات الخارجية، والوكالات، والوزارات وتقييمها وإرسالها كتعديلات رسمية لجميع البنوك.
         
        4.سيتم تقديم التعديلات والتحديثات للإرشادات من قبل البنك المركزي إلكترونيًا و/أو بنسخة ورقية حسب الاقتضاء.
         
        5.سيقوم البنك المركزي أو المستشارين الخارجيين المعينين بإجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال وتنفيذ الإرشادات من قبل البنوك.
         
        6.سيتم إجراء مراجعات سنوية للإرشادات لضمان دقتها وصحة محتواها. ستتم المراجعات داخليًا أو بواسطة المستشارين الخارجيين المعينين.
         
        البنوك: 
         
        لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنوك القيام بالمسؤوليات التالية: 
         
        1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
         
        2.تم إعداد الإرشادات لتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة لجميع البنوك. من المتوقع، حيثما كان ذلك مناسبًا، أن تتجاوز جميع البنوك هذه المتطلبات وتتبنى معايير ومواصفات داخلية حسب هيكلها واحتياجاتها التنظيمية.
         
        3.تم تصميم الأقسام داخل الإرشادات لتعمل بشكل متكامل، ويُطلب فهم واضح لمحتواها بالكامل.
         
        4.يجب تعيين أفراد محددين وذوي كفاءة لضمان تنفيذ الإرشادات والامتثال لها.
         
        5.يجب الالتزام بجميع الأقسام الواردة في الإرشادات بالكامل، بما في ذلك تنفيذ أي تعديلات لاحقة يتم إرسالها من قبل البنك المركزي.
         
    • القسم الثاني: خطة الأمن والسلامة المؤسسية

      الملخص

      يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لوضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتنفيذها.

      1- مقدمة  

      يتمثل الغرض من وضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية في توفير وثيقة واحدة تتضمن جميع الإجراءات والعمليات اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي البنك وأصوله وعملائه.

      تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية سياسة الأمن والسلامة الشاملة للبنك وتحدد المواقع التي تتطلب خططًا وإجراءات مخصصة لمنشآت محددة.

      تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذا القسم ويتولى مدير الأمن والسلامة المعين و/أو مستشار خارجي معين إعدادها وتقديمها وتنفيذها.

        
      2- الواجبات  

      تعتبر خطة الأمن والسلامة المؤسسية وثيقة استراتيجية تؤثر في جميع جوانب أعمال البنك وبالتالي تتطلب التزام الإدارة العليا وموافقتها.

      يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية بيان السياسة المؤسسية الذي يؤكد التزام الإدارة العليا للبنك بالخطة وتنفيذها لمحتواها.

      يجب على البنك تعيين مدير أمن وسلامة وتوفير المساعدة والدعم اللازمين له لأداء واجباته ومسؤولياته بهدف ضمان التنفيذ الناجح لخطة الأمن والسلامة المؤسسية.

      في حين أن مدير الأمن والسلامة يتولى تنفيذ خطة الأمن والسلامة ومراقبتها وإدارتها، يمكن أن يتولى مستشار خارجي مُعيّن إعدادها وتنفيذها أو المساعدة في ذلك.

      يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذه الإرشادات وأن تُتاح للمراجعة والتقييم من قِبل البنك المركزي و/أو ممثليه المعينين.

        
      3- متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية  

      تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية جميع الجوانب التي تؤثر في أمن وسلامة موظفي البنوك وأصولها وعملائها.

      تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية السياسات والإجراءات والعمليات لكل من المتطلبات العامة والمفصلة.

      في حين أن العناصر المشتركة ستؤثر في البنك ككل، فإن المتطلبات الأكثر تفصيلاً ستُعد لمنشآت محددة. تتضمن هذه المنشآت ما يأتي:

        
       1.المباني الإقليمية  
       2.الفروع  
       3.منشآت حفظ الأموال  
       4.مراكز البيانات  
       5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
       6.المستودعات  
      لضمان دمج نهج كامل ومتسق في إعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية، يجب أن تكون الأقسام والعناصر الآتية إلزامية في الخطة.  
      1-3 المقدمة  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.الغرض والأساس التنظيمي - يحدد المعايير والمتطلبات التنظيمية وصلاحيات خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
       2.أمن ومراقبة خطة الأمن والسلامة المؤسسية- يحدد أمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتطبيقها داخل البنك.  
       3.متطلبات المراجعات والتدقيق - يحدد وتيرة المراجعات والتدقيق والمسؤولين عن إجرائها.  
       4.الوثائق المرجعية - تتضمن المواد المرتبطة بإعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية والخطط والسياسات والإجراءات ذات الصلة.  
       5.وصف الأعمال والأصول - يوفر ملخصًا لمنشآت البنوك المضمنة في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
      2-3 تنظيم الأمن والسلامة الداخليان  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.بيان السياسة المؤسسية - بيان سياسة موقَّع من الإدارة العليا ينص على الالتزام بخطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
       2.المخطط التنظيمي للأمن والسلامة - يحدد تسلسل الإدارة والتبعية لجميع الموظفين المعنيين.  
       3.واجبات موظفي الأمن والسلامة وأوصاف وظائفهم - يوفر متطلبات كل وظيفة ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها.  
       4.الجهات والمؤسسات الخارجية - يحدد التنسيق بين موظفي الأمن في البنوك والمجموعات الخارجية أي شركات الأمن المتعاقدة، الشرطة، الدفاع المدني، البنك المركزي ، وما إلى ذلك.  
       5.لجنة تنسيق الأمن - تحدد الموظفين المسؤولين عن مراجعة خطة الأمن والسلامة المؤسسية وإجراء أي تعديلات و/أو تحديثات.  
       6.السلوك والممارسات الأخلاقية - يوفر المعايير المتوقع من موظفي الأمن والسلامة تحقيقها.  
       7.إدارة المورّدين وعملية طرح المناقصات - تحدد إجراءات طرح المناقصات والتعاقد على المعدات والخدمات والأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة.  
      3-3 تدريبات الأمن والسلامة والتمرينات العملية  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.برامج التوعية بجوانب الأمن والسلامة - توفر متطلبات التدريب والتثقيف المقدمة للموظفين الجدد والحاليين.  
       2.التدريب العام على الأمن والسلامة - يحدد التدريب الداخلي والخارجي لموظفي الأمن والسلامة المتخصصين في البنوك في مجال الأمن والوقاية من الحرائق والسيطرة على الحوادث.  
       3.التدريب المتخصص على الأمن والسلامة - يحدد التدريب المحدد لاختيار الموظفين والذي يشمل عمليات السطو على منشآت التجزئة ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإطفاء / مشرفي إخلاء الطوابق وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.  
       4.تمرينات الأمن والسلامة العملية - تتضمن اختبارات عملية لأنظمة الأمن والسلامة المادية والكهربائية والتدابير والإجراءات.  
      4-3 السجلات والوثائق  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.الغرض والمتطلبات - يحدد الملفات والسجلات المطلوبة لدعم خطة الأمن والسلامة المؤسسية ويوفر نظامًا مرجعيًا مركزيًا ويساعد في عملية المراجعة.  
       2.ملفات الأمن والسلامة:  
        أ.التحديثات والتعديلات على خطة الأمن والسلامة المؤسسية الداخلية والخارجية  
        ب.قائمة توزيع خطة الأمن والسلامة المؤسسية  
        ج.قائمة معدات الأمن ومخططات الطوابق  
        د.قائمة معدات السلامة ومخططات الطوابق  
        هـ.طلب بطاقة التحكم في الدخول وسجل المشكلات  
        و.المفتاح الرئيس وسجل كلمات المرور ز) الدورات والبرامج التدريبية ح) تمرينات الأمن والسلامة العملية  
        ط.مسؤولو الإطفاء / مشرفو إخلاء الطوابق  
        ي.المراجعات، الفحوصات، التقييمات وعمليات التدقيق  
        ك.الحوادث، التهديدات والاختراق الأمني  
        ل.عقود الصيانة والخدمات، الجداول الزمنية والتقارير  
        م.سجلات الزوار وغرفة التحكم  
        س.قائمة الموردين المعتمدين  
       3.الاحتفاظ بالسجلات - تحدد موقع وأمان السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إعدادها.  
      5-3 أنظمة وإجراءات الأمن  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.حراس الأمن - يتضمن هذا العنصر الأدوار والواجبات وتعليمات التوزيع للتحكم في الدخول إلى المنشآت البنكية.  
       2.إجراءات فحص نقاط الدخول - يحدد هذا العنصر الإجراءات الخاصة بالسماح بدخول الموظفين والزوار والعملاء والمركبات إلى المنشأة.  
       3.بطاقات الهوية / بطاقات التحكم في الدخول - يتضمن هذا العنصر إجراءات طلب البطاقات وإصدارها واستبدالها وإلغائها.  
       4.الأقفال والمفاتيح - يحدد هذا العنصر توزيع وتخزين وإدارة وتسجيل جميع المفاتيح وتغييرات الأقفال والمفاتيح الرئيسة.  
       5. المناطق المحظورة - يحدد هذا العنصر ويدرج المواقع التي تعتبر حساسة وعالية المخاطر والتي قد يؤثر فقدانها بشدة في تسيير الأعمال وأمن وسلامة البنك.  
       6.أنظمة معدات الأمن والسلامة - يتضمن هذا العنصر القدرة التشغيلية والمواقع والمواصفات والمعايير والاختبار والصيانة للمعدات والأنظمة المثبتة في المواقع الآتية:  
        أ.المباني الرئيسة  
        ب.الفروع  
        ج.المناطق المحظورة  
        د.منشآت حفظ الأموال (الخزائن الكبيرة والصغيرة)  
        هـ.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
        و.مراكز البيانات ومواقع النسخ الاحتياطي  
        ز.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
        ح.المستودعات  
       7.حماية الأصول - يحدد هذا العنصر النقد وأنواع الأغراض الثمينة التي يحتفظ بها البنك ومستويات الأمان اللازمة لحمايتها.  
       8.نقل الأموال (CIT) - يوفر هذا العنصر الإجراءات والعمليات الداخلية لاستلام الأموال وتسجيلها وتسليمها، والتنسيق مع مقدمي خدمات نقل الأموال الخارجيين.  
       9.أنظمة الاتصالات - يحدد هذا العنصر الأنظمة ذات الصلة التي يستخدمها أفراد الأمن، والإدارة الفعالة لاستخدامها.  
       10.التخلص من المواد الحساسة - يحدد هذا العنصر إجراءات التخلص من البيانات الإلكترونية الحساسة المخزنة على الأجهزة وفي الوثائق السرية.  
       11.سياسة المكتب النظيف - يحدد هذا العنصر إجراءات إمكانية الوصول إلى الوثائق السرية في مساحات العمل الفردية.  
      6-3 تهديدات الأمن والسلامة والاستجابة لها  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.تحديد التهديدات والمخاطر - يوفر هذا العنصر ملخصًا للتهديدات والمخاطر الرئيسة المتعلقة بموظفي البنوك وأصولها وعملائها.  
       2.إجراءات الاستجابة للأمن والسلامة - يقدم هذا العنصر قائمة مفصلة بالأحداث الرئيسة وإجراءات الاستجابة للتخفيف من آثارها. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
        أ.تهديدات بوجود قنابل (مركبة وطرد)  
        ب.السطو المسلح  
        ج.السرقة  
        د.إطلاق النار  
        هـ.الحريق  
       3.الأمن في أثناء السفر - يحدد هذا العنصر المخاطر وإجراءات التخفيف منها عند السفر في شكل أفراد وفي مجموعات. ويجب أن تشمل الاعتبارات ما يأتي:  
        أ.السفر الجوي  
        ب.باستخدام المركبات (مركبات الشركة والخاصة)  
        ج.الفنادق  
       4.خطط البحث - يوفر هذا العنصر إجراءات مفصلة للبحث والتحقق في أثناء العمليات الروتينية ومستويات التهديد المرتفعة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
        أ.المباني  
        ب.السيارات  
        ج.مركبات وشاحنات نقل الأموال المصفحة  
        د.مركبات التسليم إلى المتاجر  
        هـ.الأفراد  
      7-3 أنظمة وإجراءات السلامة  
      يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
       1.أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق - يوفر هذا العنصر قائمة مفصلة بالمعدات والوظيفة والموقع والمواصفات والقدرة التشغيلية للأنظمة المثبتة في كل منشأة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
        أ.أجهزة الكشف عن الحرائق  
        ب.أجهزة إنذار الحريق ونظام التحكم  
        ج.معدات وأنظمة إخماد الحرائق (المرشات، طفايات الحريق، بكرات الخراطيم)  
       2.إجراءات الاستجابة للطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات مفصلة للموظفين في حالة اكتشاف حريق أو دخان.  
       3.إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات وخططًا مفصلة حول إجراءات إخلاء المنشأة في حالات الطوارئ.  
       4.
       
      الإسعافات الأولية - يحدد هذا العنصر الموظفين المدربين على التعامل مع الإسعافات الأولية والمعدات المتاحة لديهم لاستخدامها.  
    • القسم الثالث: أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية

       

       

      الملخص

      يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

      1- مقدمة  

      يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية في تعزيز التدابير المادية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

      لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

      نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

      أدت زيادة توافر الأنظمة والمعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

      أعدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت لجميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية.

        
      2- نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
      يمثل استخدام نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) عنصرًا أساسيًا في عملية مراقبة الأمن والسلامة الفعالة. وفيما يأتي الوظائف الرئيسة للأنظمة داخل بيئة البنك:  
       1.الردع البصري  
       2.المراقبة الاستباقية والوقائية للأنشطة المشبوهة  
       3.تحديد هوية الأفراد  
       4.الحصول على الأدلة البصرية في التحقيقات الجنائية  
       5.التأكيد البصري في حالة وقوع حادث  
       6.تحليل ما بعد الحدث  
      يجب أن يراعي تركيب شبكة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوصيلها التكامل مع الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التحكم في الدخول والتسلل وإدارة المباني وإنذار الحرائق.  
      1.2 المتطلبات والمعايير العامة  
      لضمان دمج المعدات والأنظمة والخدمات المناسبة وأمنها في جميع منشآت البنك، تمثل المتطلبات الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع المواقع:  
       1.يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.  
       2.عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.  
      كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
       1.تعتمد أنواع كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة المستخدمة في جميع المنشآت البنكية على الغرض منها ويمكن أن تكون مزيجًا من النوع الثابت والقبة.  
       2.اعتمادًا على الغرض من الكاميرا ومتطلباتها، يمكن أن يكون نوع الصورة:  
        أ.أسود وأبيض  
        ب.ألوان  
        ج.مزيج (نهاري/ليلي)  
       3.لضمان أمان توصيلات وكابلات الكاميرات، يجب مد جميع الكابلات المكشوفة في أنابيب فولاذية لا يقل سمكها عن 1.5 مم.  
       4.كاميرا ذات ثقب - الحد الأدنى من المتطلبات:  
        أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
        ب.العدسة 1/3 بوصة  
        ج.عدسة القزحية الثابتة: 3.8 ملم  
        د.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
        هـ.الإضاءة: 0.1 لوكس  
       5.كاميرا ثابتة - الحد الأدنى من المواصفات:  
        و.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
        ز.العدسة 1/3 بوصة  
        ح.كشف الحركة باستخدام الفيديو - من خلال مسجل الفيديو الرقمي  
        ل.عدسة القزحية التلقائية  
        ي.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
        ك.الإضاءة: 0.1 لوكس  
       6-كاميرا PTZ (تدوير، إمالة، تكبير) - الحد الأدنى من المواصفات:  
        أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
        ب.العدسة 1/4 بوصة  
        ج.تكبير بصري (x22) وتكبير رقمي (x10)  
        د.تركيز تلقائي ويدوي  
        هـ.مدى التدوير: 340 درجة  
        و.مدى الإمالة: 90 درجة  
        ز.سرعة التدوير-الإمالة: 300 درجة/ثانية  
        ح.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
        ط.الإضاءة: 0.1 لوكس  
       7.الكاميرات الخارجية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
        أ.مثبتة في موضع بحيث تغطية جميع نقاط الوصول والدخول إلى المنشأة.  
        ب.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، والحماية من الشمس، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
        ج.محاطة بالكامل بغلاف مقاوم للعوامل الجوية والتخريب.  
        د.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.  
       8.الكاميرات الداخلية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
        أ.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
        ب.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يمكن الوصول إليها دون مراقبة.  

      نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

      يتمثل العنصر المركزي لنظام المراقبة بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسيلة التسجيل. ولضمان الإدارة الفعالة وتسجيل وتخزين مواد المراقبة، يجب تنفيذ ذلك بتنسيق رقمي.

      يعتمد نوع النظام المثبت على متطلبات وقدرات البنك. وفي جميع الأحوال، يمكن أن يكون إما نظامًا سلكيًا أو حلًا قائمًا على تكنولوجيا المعلومات.

        
       1.يجب تأمين معدات التسجيل (وكذلك مصدر الطاقة الخاص بها) بشكل منفصل في وحدة / حاوية مغلقة وقابلة للقفل ومثبتة بشكل آمن.  
       2.لضمان سلامة وتشغيل معدات التسجيل والمراقبة بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. ويجب أن يكون استخدام نظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) له قدرة احتياطية لا تقل عن 30 دقيقة.  
       3.يمثل موقع معدات التسجيل أهمية كبرى للحفاظ على سلامتها ومنع العبث بها. وتتوافر الخيارات التالية لوضعها:
       
        
        أ.غرفة التحكم الأمني  
        ب.غرفة الاتصالات  
        ج.غرفة البيانات  
        د. النقد/موظف العمليات (إذا كان موجودًا داخل منطقة الصراف الآمنة)  

      شاشات المراقبة:

      لضمان المراقبة الفعالة ومشاهدة مخرجات نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، يجب وضع شاشة مقاس 17 بوصة كحد أدنى لجميع المواقع المحددة.

        
      2.2 المتطلبات التفصيلية - المباني الرئيسة  
      يتضمن تصنيف المباني الرئيسة جميع المنشآت غير المشمولة بشكل منفصل ضمن هذه الإرشادات. وتشمل الأنواع الآتية:  
       1.مباني المقر الرئيس  
       2.المباني الإقليمية  
       3.مراكز البيانات/ الكمبيوتر  
       4.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  
       5.المستودعات  

      لضمان اعتماد فترة تسجيل فعّالة لجميع المباني الرئيسة، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن شهر واحد بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

      بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المباني الرئيسة:

      كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

        
       1.التغطية الخارجية لجميع نقاط الدخول والخروج  
       2.التغطية الداخلية لمناطق استقبال العملاء ومداخل الموظفين  
       3.التغطية الداخلية لنقاط الدخول والخروج  
       4.نقاط الدخول إلى الطوابق التي تشمل آبار السلالم ومداخل المصاعد  
       5.المناطق المحظورة التي تتطلب مراقبة داخلية تشمل:  
        أ.غرف البيانات والكمبيوتر (بما في ذلك ممرات الأفراد)  
        ب.غرف التحكم الأمني  

      نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

      يجب تشغيل النظام وتخزينه في غرفة التحكم الأمني. وبالنسبة للمباني الأصغر حجمًا، يمكن وضعه في منطقة آمنة ومراقبته من مكتب الاستقبال و/أو موقع حارس الأمن.
       

        
      3.2 المتطلبات التفصيلية - الفروع ومنشآت حفظ الأموال  

      تتمثل المخاطر والتهديدات الأساسية التي تواجه البنوك في شبكة فروعها ومنشآت حفظ الأموال. حيث إن التنوع الجغرافي وحفظ الأموال / الأغراض الثمينة يجعلها هدفًا جذابًا للأنشطة الإجرامية.

      تؤدي قدرة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، دورًا أساسيًا في ردع المخاطر المحتملة وتسجيلها ومراقبتها.

      تشمل المتطلبات التي تتناولها هذه الإرشادات الفروع المخصصة للذكور والإناث والفروع المشتركة. وعندما يتعلق الأمر بالفروع المشتركة، فإنه يجب أن يتوافر بها أنظمة تسجيل ومراقبة منفصلة ويتم التحكم فيها بشكل مستقل عن بعضها.

      لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع الفروع ومناطق حفظ الأموال، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة. وإذا طلب البنك المركزي الحصول على بيانات مسجلة محددة، فيجب على البنك الاحتفاظ بنسخة منها لمدة عام واحد.

      بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الفروع ومنشآت حفظ الأموال:

        
       1.مسار نقل الأموال (CIT) - البنك مسؤول عن تسجيل الأموال والأغراض الثمينة بشكل مستمر ومتواصل من خلال كاميرات المراقبة بمجرد وصولها إلى المنشأة حتى وقت مغادرتها للمنشأة. ويشمل ذلك ما يأتي:  
        أ.نقطة الوصول/المغادرة الخارجية  
        ب.مسار النقل عبر الفرع أو منشأة حفظ الأموال  
        ج.نقطة النقل إلى موظفي البنك  
        د.منطقة مناولة الأموال  
        هـ.النقل إلى منطقة التخزين  
        و.منطقة التخزين (الخزنة الكبيرة/الخزنة الصغيرة/صناديق الودائع الآمنة)  
        ز.غرفة خدمة أجهزة الصراف الآلي وباب الدخول  
       2.نقطة النداء لنقل الأموال - عند نقطة الدخول المعتمدة لعمليات نقل الأموال، يجب تركيب نقطة نداء (جرس / هاتف مكبر صوت فيديو) لتنبيه موظف إدارة النقد أو حارس الأمن.  
       3.الفرع - بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب أيضًا تغطية المناطق التالية بكاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
        أ.الصراف - يجب أن تكون الكاميرا موجودة خلف مواقع الصرافين وتغطي بحد أقصى موقعين (2) للصرافين. ويجب أن توضح الكاميرا ملامح وجه العملاء والمنطقة المحيطة بالصرافين. كما يجب أن تغطي الكاميرات صرافي العملاء المهمين.  
        ب.نقاط الدخول والخروج - يجب مراقبة جميع أبواب الخروج من المبنى داخليًا. وتشمل هذه المداخل الرئيسة ومداخل الخدمة ومخارج الطوارئ. كما يجب تغطية السلالم الداخلية ونقاط الدخول إلى الطوابق العليا.  
        ج.صفوف العملاء - يجب وضع كاميرا لمراقبة صفوف العملاء.  
       4.الشاشات - يجب أن يتولى موظف إدارة النقد والممثلون المعينون متابعة الكاميرات المثبتة. ويجب توفير حراس أمن لمراقبة المناطق الخارجية والمناطق العامة ونقاط الدخول إلى المبنى.  

      يجب وضع الشاشات بحيث لا تكون الصور مرئية بوضوح للعملاء.

      لا يجوز عرض أكثر من ستة عشر (16) صورة على الشاشة في أي وقت.

        
      4.2 المتطلبات التفصيلية - أجهزة الصراف الآلي  

      بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي تواجه الفروع ومناطق حفظ الأموال، وللأسباب نفسها، فإن أجهزة الصراف الآلي تمثل أيضًا هدف محتمل للأنشطة الإجرامية.

      لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع أجهزة الصراف الآلي، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

      على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الفروع مدعومة بنظام أمني خاص بها، فإنه يتعين أن تتضمن جميع أجهزة الصراف الآلي الحد الأدنى من المتطلبات الآتية:

      كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

        
       1.كاميرا خارجية - لمراقبة النشاط أمام جهاز الصراف الآلي وتشمل المنطقة المجاورة مباشرةً للعميل أو السيارة.  
       2.كاميرا داخلية - لمراقبة ملامح وجه العميل بوضوح.  
      معدات التسجيل الرقمي بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة:  
       1.أجهزة الصراف الآلي بالفرع - يجب توصيلها بنظام التسجيل بالفرع.  
       2.أجهزة الصراف الآلي خارج الفرع - يجب أن يكون بها وحدة تسجيل منفصلة أو نظام متصل بخادم.  
      ويجب توفير التهوية والتبريد الكافيين للمعدات المثبتة لضمان التشغيل الفعال والمستمر.  
      5.2 اعتبارات إضافية  

      بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه لنظام المراقبة والتسجيل بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن للبنك تنفيذ نظام مراقبة مركزي (CMS)، والذي يُفضله البنك المركزي.

      سيوفر اعتماد نظام مراقبة مركزي إمكانية المراقبة عن بعد والتسجيل (المحتمل) مما سيعزز قدرة البنوك على الاستجابة للحوادث والتخفيف بشكل فعال من الخسائر والأضرار المحتملة نتيجة لحدث خطير من شأنه أن يؤثر في موظفيها وأصولها وأعمالها وعملائها.

      يراجع البنك المركزي حاليًا هذا الخيار لتنفيذه على مستوى المملكة في إطار الاعتبارات الآتية:

        
       1.نظام المراقبة المركزي الذي يتحكم فيه البنك  
       2.نظام المراقبة المركزي الذي تتحكم فيه الشرطة  
       3.نظام المراقبة المركزي ذو التحكم الخاص  
      3 نظام التحكم في الدخول  

      صُمم نظام التحكم في الدخول لتوفير تحكمًا مركزيًا وإدارة وتسجيل الموظفين في جميع منشآت البنك.

      لضمان الأمن الفعال لمنشآت البنك وأصوله الحيوية ومنع الدخول غير المصرح به، يجب استخدام نظام مخصص.

      تتضمن أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول الأنواع الآتية:

        
       1.بطاقات الدخول اللاتلامسية  
       2.البطاقات البيومترية  
       3.لوحات المفاتيح الرقمية  

      يتضمن القسم الرابع "أنظمة الأمن والسلامة المادية" التحكم في الدخول باستخدام الأقفال الميكانيكية والمفاتيح.

      لضمان سلامة أجهزة القراءة واستمرار تشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل داخل جهاز القراءة/وحدة التحكم. ويجب ألا تقل القدرة الاحتياطية للبطارية الداخلية عن 30 دقيقة.

      يجب أن تحتوي أنظمة التحكم في الدخول التي تستخدم وحدات تحكم على ثمانية أبواب كحد أقصى تتحكم فيها وحدة واحدة.

      يجب أن تحتوي قاعدة البيانات المركزية للحفاظ على سجل الموظفين المصرح لهم وسجل الدخول على نظام احتياطي تلقائي/متزامن ومنفصل.

      لضمان الأمن الفعال والتحكم وتسجيل المواقع المحددة والمناطق المحظورة، يجب على جميع البنوك تنفيذ واحد (1) من الأنظمة المذكورة أعلاه أو البدائل الميكانيكية أو مزيج منها والاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 6 أشهر.

      بطاقات الهوية:

      يجب إصدار بطاقة هوية لجميع الموظفين والمتعاقدين والزوار، والتي تحدد هويتهم في أثناء وجودهم في منشأة البنك، مع وجوب إبرازها.

      يمكن دمج البطاقات ضمن تقنية نظام التحكم في الدخول الموضحة أعلاه أو إصدارها بشكل مستقل.

      يجب على جميع البنوك ضمان اعتماد نظام فعال لعملية طلب بطاقات الهوية وإصدارها وإدارتها.

        
      4- أنظمة إنذار الدخلاء  

      يتضمن نظام إنذار الدخلاء عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة للكشف عن الدخول أو الوجود غير المصرح به، وإطلاق الإنذار في حالة الدخول أو الوجود غير المصرح به.

      يجب التحكم في جميع أجهزة الإنذار من خلال لوحة مزودة بإمكانية التحكم الداخلي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

        
       1. المبنى الخارجي والمنفصل/ الفرع /غرفة التحكم الأمني  
       2.المبنى الإقليمي  
       ٣-محطة مراقبة مركزية (CMS)  

      يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

      يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من أي من الأنظمة المحددة.

      يمكن أن تكون لوحة إنذار الدخلاء إما نظامًا منفصلاً أو يمكن دمجها مع نظام إنذار الحريق.

      يجب وضع اللوحة في مكان آمن وداخل منطقة محظورة. يجب وضع لوحات المفاتيح عن بعد لتفعيل/إلغاء تفعيل النظام بالقرب من مخرج المنطقة المراد إطلاق الإنذار فيها وليس في منطقة عامة بالمبنى أو الفرع.

      لضمان سلامة وتشغيل لوحة إنذار الدخلاء وأجهزة الاستشعار/الكشف الخاصة بها بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب ألا تقل قدرة الطاقة الاحتياطية لنظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة عن 48 ساعة تشغيل.

      يجب تركيب أجهزة الاستشعار/الإنذار الآتية في المواقع المحددة:

      أزرار التوقف/الذعر:

      صُممت هذه الأزرار لتنشط في حالة تعرض المشغل/المستخدم للهجوم أو التهديد. ويجب تركيب الأزرار في المواقع الآتية:

        
       1.أماكن الصرّاف  
       2.موظف إدارة النقد  
       3.منطقة مناولة الأموال  
       4.مدير الفرع / العمليات  
       5.الخزنة الكبيرة / غرفة الودائع الآمنة  
       6.حارس الأمن (الفرع)  
       7.مكتب الاستقبال (المباني الرئيسة)  
       8.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

      يمكن أن تكون الأزرار مزدوجة التشغيل ومحمية بشكل مناسب ومثبتة بطريقة تمنع التنشيط الخاطئ.

      أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء السالبة (حسّاس الحركة):

      صُممت حسّاسات الحركة للكشف عن الحركة في منطقة معينة خاضعة لمراقبتها. ويجب أن تعمل باستخدام تقنيتين على الأقل وتتضمن خصائص محسنة لتقليل الإنذارات الخاطئة. ويجب تركيب حساسات الحركة في المواقع الآتية:

        
       1.نقاط الدخول إلى منطقة الصراف  
       2.مسار وباب الدخول إلى الخزنة الكبيرة / الخزنة الصغيرة / غرفة الودائع الآمنة  
       3.أبواب الخروج في حالات الطوارئ (الطابق الأرضي)  
       4. البيانات / غرفة الكمبيوتر  
       5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
       6.وحدة جهاز الصراف الآلي  
       7.غرفة خدمة جهاز الصراف الآلي  

      يجب أن يُزوّد حساس الحركة بإمكانية اختبار ذاتي LED بصري لإظهار اكتشاف حركة. ويجب أن تكون نشطة عندما يكون في وضع تشغيل أو إلغاء تشغيل.

      أجهزة الاستشعار الرجفية / الاهتزازية:

      تُستخدم أجهزة الاستشعار الرجفية للكشف عن الاهتزازات الناتجة عن جميع أنواع الهجمات من خلال البُنى الصلبة. ويتمثل الغرض الأساسي منها في حماية الخزنة الكبيرة ومناطق حفظ الأموال وأجهزة الصراف الآلي ومنع الوصول إليها.

      يجب تثبيت جميع أجهزة الاستشعار بشكل مسطح داخل الأرضية (بحسب الحاجة) والجدار والأسقف، ويجب حمايتها بشكل مناسب باستخدام غطاء واقٍ لمنع تلفها وتشكيلها مصدر تعثر.

      فيما يأتي مواقع تركيب أجهزة الاستشعار الرجفية:

        
       1.الخزنات الكبيرة - لتغطية جميع الجدران الأربعة والأسقف والأرضية (حيث يوجد قبو)  
       2.أجهزة الصراف الآلي - تُركب داخل الهيكل / صندوق الوحدة  

      يجب تركيب أجهزة استشعار إضافية على الجدران والأسقف المجاورة للممتلكات التجارية أو الخاصة الأخرى.

      مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة:

      يجب أن تشتمل المناطق المحظورة المذكورة أعلاه، والتي لا تحتوي على أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول، على مستشعرات حركة أبواب ممغنطة ومرتبطة بلوحة إنذار الدخلاء. وتتضمن المواقع الإضافية جميع أبواب الخروج في حالات الطوارئ في الطابق الأرضي.

      يجب تركيب مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة على الجانب الداخلي للباب ووضعها في الزاوية المفتوحة العلوية. واعتمادًا على مادة البناء وتصميم الباب، يمكن استخدام مستشعرات حركة أبواب/مفاتيح بديلة.

      يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة على جميع الأبواب المزودة بمستشعرات حركة أبواب ممغنطة.

      مستشعرات كسر الزجاج:

      يجب أن تتضمن مستشعرات كسر الزجاج تقنية مزدوجة قادرة على تحليل كل من ترددات الانحناء (الصدمة) والترددات الصوتية (التحطيم).

      يجب فحص المناطق المزودة بالزجاج من حيث نوعه (مسطح / مقوى / رقائقي) قبل تركيب المستشعرات لضمان فعاليتها.

      إذا كانت الألواح الزجاجية مزودة بطبقة غشائية، أو من النوع المقوى أو الرقائقي، فلا توجد حاجة للمستشعرات.

      في حالة استخدام الزجاج المسطح، يجب دعمه باستخدام المستشعرات.

        
      5- أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار وإخمادها  

      يجب تركيب نظام كشف حرائق وإنذار وإخمادها مخصصًا ومتكاملًا وفعالًا لسلامة موظفي البنوك وأصولها وأعمالها وعملائها.

      يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع الغرف، ومداخل السلالم، والممرات، وآبار السلالم، والمناطق العامة في منشأة البنك.

      يجب تركيب مستشعرات حرارية ذات درجة حرارة ثابتة في جميع مناطق المطبخ وغرفة الشاي. ويجب إيلاء عناية خاصة لتركيب المستشعرات داخل أجهزة الصراف الآلي.

      لضمان التعرف الفعال والاستجابة لتنشيط الإنذار المحتمل، يجب تسجيل ما يصل إلى 20 جهاز كشف في كل منطقة إذا لم يكن النظام من النوع القابل للتحديد.

      يجب وضع نقاط نداء يدوية بجوار مخارج الطوارئ وطرق الهروب وتركيبها بالقرب من مطفأة الحريق ونقاط بكرة خرطوم الإطفاء. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين نقاط النداء اليدوية 30 مترًا.

      عند تنشيط الإنذار، يجب سماع رنين مسموع في جميع أنحاء المنشأة. ويجب أن يكون الجرس المسموع والضوء الوامض مرئيًا من خارج المنشأة.

      يجب تصنيف صوت الأجراس الداخلية عند 108 ديسيبل والأجراس الخارجية عند 120 ديسيبل.

      يجب أن يظل الضوء الوامض نشطًا حتى إعادة ضبط النظام.

      يجب أن يكون كل من الضوء الوامض والأجراس مقاومًا للتلاعب.

      يجب أن تكون جميع الكابلات مقاومة للحريق ولا تمتد بجوار كابلات الطاقة.

      يجب على جميع البنوك التأكد من أن لوحة إنذار الحريق مزودة بإمكانية التحكم الموضعي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

        
       1.المبنى الخارجي والمنفصل / الفرع / غرفة التحكم الأمني  
       2.المبنى الإقليمي  
       3.محطة مراقبة مركزية (CMS)  

      يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

      لضمان سلامة وتشغيل لوحة الحرائق ومستشعرات وأجهزة الكشف وأنظمة الإخماد بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب أن تكون البطارية الداخلية قادرة على العمل لمدة 48 ساعة على الأقل (تحت الحمل الطبيعي) ثم الحفاظ على تنشيط الإنذار لمدة 5 دقائق أخرى.

      يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من اللوحة.

      يمكن تنفيذ لوحة إنذار الحريق في شكل نظام منفصل أو دمجها مع نظام إنذار الدخلاء. ويجب وضعها في غرفة آمنة ووضع لوحات معلنة عن بُعد بالقرب من الموظفين الذين يعملون في مناوبات عمل على مدار 24 ساعة.

      يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.

      عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.

      يجب إجراء اختبارات داخلية منتظمة لضمان فعالية النظام وقدرته. ويجب إجراء هذه الاختبارات على أساس شهري وتسجيل النتائج.

      يجب إعداد إجراءات الإخلاء ومخططات الطوابق التي تحدد مسارات الخروج ووضعها في جميع أنحاء المنشأة للاطلاع عليها من الجميع.

      يجب تجهيز جميع أبواب مخارج الطوارئ بقضبان/رافعات دفع ميكانيكية لتسهيل الوصول السريع والسهل وفتحها للخارج في اتجاه الهروب (القسم 4).

      لتسهيل عملية الإخلاء الآمنة من المبنى بعد تنشيط إنذار الحريق، يجب توظيف وتدريب مشرفي إخلاء الطوابق/مسؤولي الإطفاء من موظفي البنوك.

      سيضمن الاختيار الدقيق للأفراد ونوابهم مراعاة جميع المناطق ذات الصلة وإدراجها.

        
      6- الإضاءة  

      يمكن للإضاءة الداخلية والخارجية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة للبنك ومساعدة قدرات المراقبة لحراس الأمن ونظام المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

      يجب النظر بعناية في استخدام الإضاءة وتركيبها وأنواعها، باعتبارها جزء من المتطلبات العامة.

      يجب دعم جميع مواقع كاميرات المراقبة التي لا تحتوي على إضاءة مدمجة بإضاءة خارجية.

      يجب توفير إضاءة ثابتة في جميع المناطق المحظورة المحددة.

      يجب أن تحافظ جميع الفروع على إضاءة ثابتة في جميع أنحاء الطابق الأرضي.

      يجب أن تكون الإضاءة الخارجية متاحة لجميع نقاط دخول المبنى والخروج منه، بما في ذلك أبواب مخارج الطوارئ.

      يجب أن تكون إضاءة الطوارئ التي تتضمن مصدر طاقة بطارية احتياطي داخلية، متاحة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتنشط تلقائيًا.

      يجب تركيب إضاءة الطوارئ في المواقع الآتية:

        
       1.مسارات الخروج في حالات الطوارئ  
       2.أبواب الخروج في حالات الطوارئ  
       3.مواقع طفايات الحريق وبكرة خرطوم الحريق  
       4.نقاط إنذار الحريق اليدوي  
       5.المناطق المحظورة  

      يجب أن تكون إضاءة الطوارئ قادرة على العمل لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ومثبتة على مسافة لا تقل عن 2 متر من مستوى الأرض.

      علامات مخارج الطوارئ التي لا تضيء ذاتيًا ويجب تغطيتها بنظام الطاقة الاحتياطية.

        
      7. إمداد الطاقة  

      في حين أن المنشآت البنكية ستحصل على طاقتها الرئيسة من الشبكة الكهربائية، فقد تحدث حالات انقطاع أو تعطل التيار الكهربائي.

      وفق ما سبق توضيحه، يجب أن تتضمن جميع أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة نظام طاقة بطارية / يو بي اس احتياطي لحالات الطوارئ والذي سيوفر طاقة كافية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وقد صُمم هذا النظام لتوفير الوقت الكافي لتأمين المباني حتى استئناف تشغيل الطاقة العادية.

      يجب استخدام مولدات الطوارئ في المنشآت بالغة الأهمية. ويجب توفير المولدات في المواقع الآتية:

        
       1.مباني المقر الرئيس  
       2.مباني المقرات الإقليمية  
       3. البيانات / مباني الكمبيوتر  
       4.مراكز إدارة النقد / منشآت حفظ الأموال الرئيسة  
      قد يتطلب الأمر تحديد مباني/منشآت إضافية لتزويدها بمولدات الطاقة الاحتياطية وذلك اعتمادًا على متطلبات العمل والبنك.  
      8. الخدمة والصيانة الوقائية  

      بعد تثبيت الأنظمة، يجب صيانتها وإجراء الخدمة لها بشكل صحيح من قِبل مقدمي خدمات مؤهلين ومعتمدين وذوي خبرة.

      إن إبرام عقد شامل للخدمة والصيانة الوقائية من شأنه أن يخفف من احتمالية فشل النظام في حالة وقوع حادث ويطيل عمر المعدات.

      يجب وضع جدول زمني يتضمن ما لا يقل عن ثلاث زيارات لجميع المواقع. وتشمل المواقع المباني الرئيسة والفروع ومراكز البيانات والنقد وأجهزة الصراف الآلي والمستودعات.

        
      1-8 التخلص من المعدات  

      لضمان أمان المعلومات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة والذاكرة الداخلية والوسائط القابلة للتسجيل، يجب تبني إجراء فعال للتخلص منها.

      فيما يأتي المعدات المحددة للتخلص منها بشكل صحيح:

        
       1.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
       2.معدات نقاط البيع  
       3.أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة  
       4.آلات الفاكس  
       5.معدات تسجيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
       6.الخوادم ووحدات النسخ الاحتياطي  
       7.الأقراص المضغوطة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD)  

      يجب أن يكون التخلص إلكترونيًا (المحو) أو مادياً (التدمير) أو مزيجًا من الاثنين لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.

      يجب وضع إجراءات واضحة للتخلص من المعدات/العناصر المذكورة أعلاه، ويجب التنسيق بين مدير الأمن والسلامة وإدارة أمن المعلومات لتحديد الواجبات التي تعتمد على العمليات الداخلية للبنك.

        
    • القسم الرابع: أنظمة الأمن والسلامة المادية

      الملخص

      يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة المادية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

      1- مقدمة  

      يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة المادية في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

      لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

      نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

      أدت زيادة توافر المعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

      أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وتضمينها في جميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة المادية.

        
      2- تدابير الأمن والسلامة الخارجية  

      يمثل تطبيق التدابير لتأمين المحيط الخارجي الخط الأول للردع والحماية لأي منشأة.

      إن الاستخدام الفعال للتدابير والأنظمة سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها وتحول دون الوصول إليها.

        
      1.2 النوافذ والألواح الزجاجية  

      يوفر الاستخدام المتزايد للزجاج في المباني والفروع نقطة دخول بديلة للمداخل الرئيسة المحمية بشكل أفضل.

      تشكل الألواح الزجاجية مصدرًا لمخاطر الأمن السلامة للمنشأة وموظفيها وعملائها.

      المناطق الأكثر عرضة للخطر الطابق الأرضي وتلك المناطق المحجوبة عن رؤية العامة. ولحماية هذه المناطق وتأمينها، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

        
       1.الزجاج المسطح/المقوى - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (200 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. ويجب استخدام ألواح زجاجية بسُمك لا يقل عن 10 مم.  
       2.الزجاج الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  

      يجب أن تكون الألواح الزجاجية الرقائقية قادرة على مقاومة هجمات متعددة وأن تكون مختبرة/معتمدة وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

      يجب أن تكون جميع النوافذ/الألواح الزجاجية في الطابق الأرضي مصنوعة من زجاج شفاف (أو معتم بنسبة 10% كحد أقصى) ويجب ترك الإضاءة مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل لتحقيق أقصى قدر من المراقبة الخارجية.

      يمكن استخدام الشبك والستائر المعدنية لتأمين المنشأة بعد انتهاء ساعات العمل، ولكن هذا لن يقلل من المتطلبات المذكورة أعلاه للألواح الزجاجية.

      تتطلب النوافذ والألواح الزجاجية في الطوابق العليا أيضًا عنصر حماية للعاملين الذين قد يكونون معرضين للخطر من الزجاج المتطاير/المكسور. ولضمان سلامة العاملين في الطوابق العليا، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

        
       1.الزجاج المسطح - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (150 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار.  
       2.الزجاج المقوى / الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  
      2-2 المداخل الرئيسة  

      يجب وجود مدخل واحد رئيس على الأقل في جميع المنشآت البنكية بحيث يُستخدم كنقطة تحكم أساسية في الدخول.

      يجب أن تكون هذه المداخل محدودة لضمان التحكم في الدخول والقدرة على المراقبة. ويجب التعامل مع جميع مداخل الموظفين والخدمات بالطريقة نفسها.

      يجب أن تتوافق جميع الأبواب الزجاجية مع المعايير المذكورة أعلاه (1.2) من حيث النوع والحماية المطلوبة.

      يجب أن تكون جميع الأبواب غير الزجاجية مصنوعة من الخشب الصلب أو الحديد الصلب ومجهزة بفتحة للعين إذا لم توجد بها نافذة مراقبة.

      يجب أن تكون جميع أبواب المداخل الرئيسة مزودة بنظام قفل يدوي بغض النظر عن إجراء التشغيل الأساسي.

      اعتمادًا على استخدام المدخل الرئيس ونتائج تقييم المخاطر الأمنية والإجراءات المحددة ضمن إجراءات فحص نقطة الدخول بخطة الأمن والسلامة المؤسسية، قد تُطلب معدات الفحص الآتية:

        
       1.جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية  
       2.جهاز كشف المعادن في المداخل ذات القنطرة  
       3.أجهزة كشف المعادن محمولة باليد  
      3.2 مخارج الطوارئ  

      تعتبر أبواب الخروج في حالات الطوارئ الوسيلة الأساسية للخروج من المنشأة في حالة وقوع حادث، ويجب أن تتميز بالاستخدام غير المقيد من الداخل.

      ونظرًا لسهولة الوصول إلى هذه المواقع من الخارج، فيجب تأمينها باستخدام التدابير الآتية:

      داخليًا:

        
       1.يجب تركيب قضيب/ذراع دفع ميكانيكي على الجانب الداخلي.  
       2.يجب أن تكون أنظمة القفل الإلكترونية على وضع "فشل الفتح".  
       3.توصيل مستشعر فتح أبواب ممغنط بنظام إنذار الدخلاء  
       4.كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة  
       5.فتحة مراقبة بالعين  
       6.لافتات خروج وإضاءة مناسبة.  
      خارجيًا:  
       1.لوح باب مسطح من دون مقبض  
       2.كاميرا مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وحسّاس حركة.  
      من متطلبات السلامة من الحرائق أن تكون جميع الطرق المؤدية إلى مخرج الطوارئ خالية من العوائق وأن تكون مزودة بلافتات وإضاءة مناسبة لتسهيل الخروج.  
      4.2 مواقع أجهزة الصراف الآلي  

      بالإضافة إلى مناطق حفظ الأموال في المنشآت، يجب اعتبار أجهزة الصراف الآلي عالية الخطورة. حيث إن التنوع في مواقعها (الفرع، والمتنقلة، والمستقلة) والنقود التي تحملها يجعلها هدفًا جذابًا مقارنة بالمواقع شديدة التأمين مثل الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة الموجودة داخل المباني والفروع.

      يجب اتباع المعايير الدولية وشراء وحدات أجهزة الصراف الآلي فقط من المورِّدين المعترف بهم دوليًا.

      في حين أن المواقع تحددها البنوك بموافقة البنك المركزي والشرطة، فهناك عدد من متطلبات الحد الأدنى من الأمن وهي على النحو الآتي:

        
       1.يجب تركيب جميع وحدات الصراف الآلي بشكل آمن على قاعدة صلبة باستخدام أربع نقاط تثبيت على الأقل.  
       2.يجب دفن/إخفاء جميع الكابلات حيثما أمكن.  
       3.يجب مد جميع الكابلات المكشوفة داخل أنبوب فولاذي.  
       4.يجب أن تُسهِّل جميع حاويات النفايات الورقية استخدام الإيصالات وأن تكون ذاتية الإتلاف.  
       5.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بإضاءة خارجية تعمل على مدار 24 ساعة.  
       6.يجب تزويد جميع لوحات الحماية من الحريق/الدخلاء بأجهزة استشعار لمنع التلاعب.  
       7.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بتدابير الأمان الآتية:  
        أ.يجب أن يكون الوصول عبر قفل عالي الأمان وأسطوانة أو من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الوصول.  
        ب.مستشعر فتح لباب متصل بلوحة إنذار الدخلاء.  
        ج.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث)  
        د.حساس حركة متصلة بلوحة إنذار الدخلاء (القسم الثالث)  
        هـ.زر التوقف (القسم الثالث).  
        و.مستشعر الدخان والحرارة.  
        ز.جرس الإنذار والضوء الوامض الخارجي.  

      يجب أن تكون جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة (القسم الثالث) تُسجل على نظام التسجيل الرقمي الخاص بها، أو عن بُعد، من خلال النظام المدمج داخل الفرع الملحقة به.

      يجب توصيل جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي بمحطة مراقبة مركزية عن بُعد لتفعيل أجهزة الإنذار من أي من أجهزة الاستشعار المثبتة.

        
      3- تدابير الأمن والسلامة الداخلية  

      في حالة إحباط تدابير الأمن والسلامة الخارجية و/أو تجاوزها، فإن الأنظمة الداخلية مصممة لتأخير النشاط الإجرامي وردعه كجزء من منهجية متعددة الجوانب.

      تركز تدابير الأمن الداخلي في المقام الأول على المناطق المحظورة المحددة داخل المنشأة حتى يمكن التركيز على الأمن بشكل فعال وكفء.

      تشمل المناطق المحظورة الآتي:

        
       1.الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة وغرف الودائع الآمنة  
       2.مناطق الصراف  
       3.غرف خدمة أجهزة الصراف الآلي  
       4.منطقة حفظ الأموال  
       5.مناطق مناولة الأموال  
       6.نقاط الدخول / الوصول إلى المبنى  
       7.غرفة التحكم الأمني  
       8. البيانات / غرف الكمبيوتر  
       9. تكنولوجيا المعلومات /غرفة الاتصالات  
       10.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
       11.غرف المعدات الكهربائية  
      يمكن للمواقع الإضافية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية و/أو الميكانيكية لتأمين الوصول إليها، وتشمل تلك المواقع الآتي:  
       1.وحدات أجهزة الصراف الآلي  
       2.غرف المولدات  
       3. نظام الضغط للتحدث (PTT)/غرفة نظام بابكس (PABX)  
       4.غرفة سويتش (مُبدل) سيسكو  
       5.غرف المعدات الكهربائية  
      يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة بجميع أبواب المناطق المحظورة.  
      1.3 الأقفال الميكانيكية  

      تعتبر الأقفال الميكانيكية التي تستخدم المفاتيح وسيلة قياسية لتأمين الأبواب في جميع أنحاء المنشأة.

      بالإضافة إلى الاستخدام المدروس لنظام التحكم الإلكتروني في الدخول، يمكن استخدام الأقفال الميكانيكية المناسبة بالتزامن أو كبديل لتأمين المناطق المحظورة (القسم الثالث).

      لاستكمال تدابير الأمن والسلامة الإلكترونية، يجب الوفاء بالمتطلبات المادية الآتية:

        
       1.يجب أن تكون جميع الأبواب مصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ مع تصنيع إطاراتها من المواد عالية الجودة نفسها.  
       2.يجب أن تكون جميع الأقفال/الاسطوانات ذات معايير أمان عالية ومزودة بآلية قفل تام ومقاومة لما يأتي:  
        أ.النزع  
        ب.الثقب  
        ج.الرفع الزائد والقراءة  
        د.الضغط والتحريك  
       3.يجب أن تكون جميع المفصلات من الفولاذ المتين القياسي وبها مسامير غير قابلة للرفع أو للإزالة.  
       4.يجب أن تكون جميع الأبواب مزودة بأقفال أبواب متينة.  
       5.يجب أن تحمل جميع أبواب المناطق المحظورة لافتات أمنية مناسبة.  

      يجب أن تكون المناطق المحظورة مغلقة تمامًا بخلاف نقاط الدخول الرئيسة المؤمنة بالوسائل المذكورة أعلاه / أو الوسائل الإلكترونية. ويجب مراعاة جميع الأسقف المعلقة والأرضيات وفتحات تكييف الهواء ونقاط الوصول الأخرى وتأمينها. كما يجب أن تكون جميع الجدران مصنوعة من الطوب القرميدي / الإسمنتي.

      الاعتبار الرئيسي الآخر فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية هو الأمان والتحكم في المفاتيح.

      من متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تهيئة ما يأتي لمفاتيح فتح المناطق المحظورة:

        
       1.سجل لجميع المفاتيح وقسم التحكم.  
       2.إجراءات تخزين وإصدار آمنة.  
       3.استبدال الاسطوانات/ الأقفال / المفاتيح.  
       4.عمليات تحقق / فحوصات منتظمة للمفاتيح وإصدار سجل.  
       5.إصدار وتخزين وتأمين المفاتيح الرئيسة والمفاتيح الأولية.  
      2.3 مناطق الصراف  

      تعتبر مناطق الصرافين منطقة محظورة وتتضمن عددًا من أنظمة/أجهزة استشعار الأمان الإلكترونية (القسم الثالث) لحمايتها في أثناء ساعات العمل وبعدها.

      يتمثل التهديد الرئيس ضد الصرّافين في الهجوم المعادي من قِبل العميل والسطو المسلح والوصول المباشر إلى الخزنة الكبيرة والخزنة الصغيرة أو منطقة حفظ الأموال.

      مع مراعاة الأنظمة الإلكترونية وحراس الأمن والإجراءات الفعّالة للتعامل مع التهديدات الرئيسة، تتوفر الخيارات الآتية لحماية منطقة الصراف:

      الخيار 1: فتح درج النقود

        
       1.يجب تركيب زجاج مقسّى/مقوى (سمكه 10 مم على الأقل) في الجزء العلوي من منضدة الصراف ويمتد إلى ارتفاع لا يقل عن 2 متر.  
       2.يجب أن يكون البناء أسفل المنضدة من الطوب القرميدي/الأسمنتي المزدوج مع طبقة خارجية من الصفيح.  
      الخيار 2: ماكينة صرف نقود آلية  
       1.تُركب ماكينة صرف النقود الآلية في كل منطقة من مناطق الصرافين. ويجب تثبيتها بشكل آمن على الأرض باستخدام 4 نقاط على الأقل مع احتوائها على تدابير الأمان الآتية:  
        أ.آلية التحكم في الوصول الميكانيكية / الإلكترونية.  
        ب.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث).  
       3.يجب استخدام لافتات مناسبة وملائمة لتوضيح استخدام ماكينات صرف النقود الآلية.  

      الغرض الرئيس من الخيارات المذكورة أعلاه توفير تأخير إضافي حتى تستجيب الشرطة بالإضافة إلى تعظيم حماية موظفي الصرف وموظفي الفرع والعملاء.

      استنادًا إلى نتيجة تقييم المخاطر الأمنية للفرع، قد يتطلب الأمر تركيب زجاج مقسّى/مقوى في الجزء العلوي من منضدة الصراف للخيار 2. ويعتمد هذا على المخاطر المحددة في المنطقة.

        
      3-3 الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة  

      تُخزن غالبية المقتنيات النقدية والأغراض الثمينة والمستندات ذات القيمة العالية في المنشأة في الخزائن الكبيرة أو الخزنة الصغيرة المخصصة لذلك.

      الخزنة الكبيرة

      بالإضافة إلى أنظمة الأمان الإلكترونية المحددة في القسم الثالث، يجب دمج التدابير المادية الآتية:

        
       1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزائن الكبيرة من الخرسانة المسلحة بالحديد بسُمك لا يقل عن 30 سم.  
       2.يجب تنفيذ التسليح في صفوف متداخلة أفقية ورأسية متعاقبة بمسافة 10 سم لتشكيل نمط شبكي باستخدام أسياخ حديد ذات قُطر رقم 5. ويجب استخدام نمطيّ شبكة على الأقل.  
       3.يجب أن تكون الشبكات متوازية مع وجه الجدران ومؤمنة باستخدام دعامات العوارض أو روابط جدارية أو قواعد مرتفعة متصلة علوية ومثبتة معًا في الزوايا.  
       4.يمكن استخدام الألواح المشكلة لوحدات إذا صُنفت المواد على أنها توفر الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
       5.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
       6.يجب استخدام مجموعة ميكانيكية دوارة مزدوجة ونظام مفتاح للتحكم في الدخول من الباب الرئيس. ويجب التحكم في المفاتيح من قبل اثنين من كِبار موظفي البنك/الفرع. كما يجب الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من المفاتيح والمجموعات في خزانة كبيرة في فرع مجاور.  
       7.يجب لحام إطار الباب الرئيس بأسياخ التسليح بالجدران وملؤه بالخرسانة.  
       8.يجب تركيب بوابة نهارية من الصلب مزودة بأسطوانتين (2) للأمان العالي على كلا الجانبين.  
       9.إذا تم تركيب باب طوارئ اختياري، فيجب أن يتوافق مع مواصفات الباب الرئيس.  
       10.يجب توفير فتحة تهوية للخزانة الكبيرة في الحائط أو باب الخزانة.  
       11.يجب تركيب هاتف داخل الخزانة الكبيرة.  
       12.يجب تأمين جميع الكابلات المتصلة بأنظمة الأمان والسلامة في الخزانات الكبيرة وحمايتها داخل أنابيب فولاذية.  
      متطلبات التخزين  
      يتمثل الغرض من الجدول أدناه في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للمبالغ المحددة من النقود والأغراض الثمينة. في حالة تخزين مبالغ كبيرة للغاية (تتجاوز 20,000,000 ريال سعودي)، يجب التحقق من مستويات الحماية والمواصفات وتقييمها بشكل منفصل.  

       

      متطلبات تخزين النقود والأشياء الثمينة

      المبلغ / القيمة

      (مبلغ المال / الأغراض الثمينة)

      نوع التخزين

         
      أكثر من 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الكبيرة   
      من 500,000 إلى 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع أ"   
      ما يصل إلى 500,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع ب"   

      الخزائن الصغيرة

      تُعرَّف الخزنة بأنها وحدة تخزين آمنة قائمة بذاتها ومسبقة الصنع، حيث تُصمم الحماية في التصنيع المسبق ولا تحتوي على ثقوب بخلاف تلك الخاصة بالأقفال والكابلات المستخدمة في التثبيت.

      يجب تصميم الخزنة وتصنيعها وفقًا لمعايير هيئة الاختبار الدولية الصارمة، ويجب أن تكون معتمدة و/أو مدرجة في قائمة مختبر أو وكالة اختبار معترف بها دوليًا.

      يجب أن تحتوي الخزنة على آلية تحكم مزدوجة تتكون من أحد العناصر الآتية:

        
       1.X 2 قفل بمجموعة أرقام  
       2.X 2 قفل بمفتاح  
       3.قفل بمجموعة أرقام وبمفتاح  

      يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

      يجب وضع الخزنة في منطقة محظورة وفقًا للحماية والأنظمة المرتبطة بها المحددة ضمن هذه الإرشادات.

      النوع أ:

      الوزن الأدنى لهذه الخزنة 750 كجم (فارغة)، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

      يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 30 دقيقة.

      النوع ب:

      الوزن الأدنى لهذه الخزنة 200 كجم، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

      يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 15 دقيقة.

        
      4.3 غرفة صندوق الأمانات  

      يجب وضع صناديق الأمانات الخاصة بالعملاء في غرفة تتضمن المتطلبات والمعايير نفسها المذكورة أعلاه للخزنة.

      يلزم أيضًا تنفيذ أنظمة الأمن الإلكترونية (القسم الثالث) لهذا الموقع. ويجب الاهتمام بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة داخلية لضمان عدم كشفها للمنطقة المخصصة للعميل لفحص المحتويات الخاصة به.

      يجب أن تحتوي جميع صناديق الأمانات على اسطوانات عالية الأمان ذات تحكم مزدوج.

        
      5.3 الغرف المحصنة  
      بالإضافة إلى استخدام الخزنة الكبيرة والخزائن الصغيرة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تخزين أغراض ووثائق أخرى  بالغة الأهمية بشكل منفصل. قد تتضمن هذه الأغراض ما يأتي:  
       1.الوثائق المصنفة على أنها سرية أو أعلى.  
       2.دفاتر الشيكات.  
       3.الفواتير والأوراق المالية والضمانات.  
       4.الأختام الرسمية  
       5.وثائق الأسهم والسندات  
       6.نُسَخ المفاتيح الرئيسة الاحتياطية  
      في حالة عدم إتاحة منشآت التخزين الحالية، يجب التزام الغرف المحصنة بالمتطلبات نفسها المخصصة للخزنة. وتتمثل الاختلافات الوحيدة في الآتي:  
       1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزنة من الخرسانة المسلحة بالفولاذ بسُمك لا يقل عن 15 سم.  
       2.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 15 دقيقة.  
      6.3 الحاويات  

      بالإضافة إلى غرف التخزين الآمنة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تأمين مواد أخرى وحمايتها.

      يوفر استخدام الحاويات، في المقام الأول، الحماية من الحرائق والأضرار البيئية. ومع ذلك، يعتبر مستوى الأمان الذي توفره الحاويات محدودًا.

      يجب أن تحتوي جميع الحاويات على أقفال، وتصدر إشارة مرئية في حالة العبث بها.

      الحاويات المقاومة للحريق:

      يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

      وقد صُممت الحاويات المقاومة للحريق لحماية عناصر حساسة بيئيًا كالعناصر الآتية:

        
       1.أشرطة الميكروفيلم والميكروفيش  
       2.ملفات التأمين  
       ٣.الوثائق المصنفة دون مستوى السرية  

      الحاويات الفولاذية:

      الحاويات الفولاذية مُصممة لحماية عناصر حساسة كالعناصر الآتية:

        
       1.وثائق الحسابات  
       2.البريد غير المصنف باعتباره سري  
       3.نماذج التوقيعات  
       4.طوابع التاريخ والسلطة والتوقيع  
       5.السجلات  
       6.خطط الأمن والسلامة  
      7.3 معدات السلامة من الحرائق  

      إن خطر اندلاع حريق في المنشأة قد يكون أكبر من أي شكل آخر من أشكال المخاطر أو الحوادث. لذا، تمثل القدرة على الكشف عن الحريق وإخماده بسرعة أهمية كبرى في الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأرواح وأصول البنك.

      بالإضافة إلى أنظمة السلامة الإلكترونية (القسم الثالث)، فإن استخدام أنظمة إخماد الحرائق الآلية والمحمولة باليد يضمن الاستجابة الفعالة.

      إن تحديد مواقع وضع هذه المعدات وكميتها واستخدامها متاح من خلال المعايير الدولية (مثل معايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA))، ومعايير ومتطلبات الدفاع المدني. كما ينبغي تحديد هذه المعدات بوضوح ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية إلى جانب تحديد الموظفين المسؤولين وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.

      فيما يأتي أنواع معدات الإخماد الرئيسة:

      أنظمة المرشات المائية:

      اعتمادًا على متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمواقع والمعايير والمواصفات، يتعين على البنك تثبيت نظام مرشات مائية آلي في جميع مناطق مواقف السيارات تحت الأرض.

      أنظمة الغازات النظيفة:

      يوجد مطلب بتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمعدات في حالة تنشيط نظام آلي في الأماكن الكهربائية الحساسة.

      يتحقق ذلك باستخدام نظام مثل FM200 (أو ما يعادله)، ولكنه سيتطلب إحكام غلق الغرفة ضد تسرب الهواء. ونظرًا للطبيعة غير السامة لهذا النوع من الأنظمة، فإنه يعتبر ضروريًا أيضًا في المناطق المماثلة التي يشغلها موظفو البنوك أو المتعاقدون.

      طفايات وخراطيم الحريق:

      تتوفر مجموعة كبيرة من أنواع طفايات الحريق (الماء، المسحوق، المواد الكيميائية) وسيعتمد وضعها على المواقع المصممة لحمايتها.

      ستكون غالبية طفايات الحريق تستخدم الماء (حرائق الفئة أ). وستتطلب الغرف الكهربائية/غرف الكمبيوتر استخدام أنواع المسحوق الجاف (حرائق الفئة ج) ووضعها وفقًا لذلك. كما يجب ألا تقل السعة الدنيا لأي طفاية حريق عن 6 كجم.

      في حالة الحاجة إلى طفايات حريق تزيد عن 10 كجم، فإنها يجب تحريكها على عربة (تروللي).

      إن اختيار مواقع خراطيم إطفاء الحرائق يهدف إلى ضمان تغطية كافية بينها بحيث يمكن الوصول إلى أي منطقة.

      يجب توفير إمدادات المياه الطارئة لدعم الخراطيم في حالة تعطل إمداد المياه الرئيس. ويمكن تحقيق ذلك بتخزين كمية معينة من المياه في خزانات المياه الموجودة أو من خلال وجود خزان منفصل خصيصًا لنظام مكافحة الحرائق.

      يلزم أيضًا استخدام المولدات (القسم الثالث) لتشغيل المضخات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

      يجب وضع لافتات في كل مناطق تركيب طفايات وخراطيم إطفاء الحرائق.

      كحد أدنى من المتطلبات، يجب وضعها في المناطق الآتية:

        
       1.مناطق بهو الطابق  
       2.مخارج الطوارئ  
       3.المناطق المحظورة (تعتمد طفايات الحريق على النوع المطلوب)  

       

    • القسم الخامس: نقل الأموال - الإجراءات البنكية

      الملخص

      يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والإجراءات والمعايير لعمليات نقل الأموال لجميع البنوك.

      1- مقدمة  

      تشكل عمليات نقل الأموال حاليًا أكبر خطر على البنوك، حيث تكون أكثر عُرضة للخطر خلال نقل الأموال والأغراض الثمينة بين مواقع التخزين الآمنة.

      يوضح هذا القسم الإجراءات والمتطلبات الداخلية للبنك لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها وحمايتها.

      نظرًا لأن جميع البنوك تستعين بمصادر خارجية لأداء مهام نقل الأموال، فقد أُعِدت وثيقة منفصلة للشركات التي تقدم هذه الخدمة.

      أُعِد هذا القسم ليُستخدم بالتنسيق والتزامن مع متطلبات الأقسام الأخرى الموضحة في إرشادات البنك المركزي.

        
      2- تعريفات المصطلحات  

      الأموال النقدية:

      تشمل العملات الورقية والمعدنية المحلية والأجنبية.

      الأغراض الثمينة:

      تشمل جميع الوثائق والمواد القابلة للتداول مثل الشيكات والفواتير والسندات والضمانات. كما تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وصناديق الأمانات الخاصة بالعملاء.

      مدير نقل الأموال:

      يُعين البنك هذا الشخص، ويتولى مسؤولية التنسيق الداخلي لخدمة نقل الأموال، ويجب أن يساعده موظفون محددون لأداء العمليات في جميع أنحاء المملكة.

      المرسِل:

      الشخص أو الطرف المعني بإرسال الأموال أو الأغراض الثمينة.

      المرسَل إليه:

      الشخص أو الطرف المعني باستلام الأموال أو الأغراض الثمينة.

        
      3- السجلات والوثائق  

      لضمان أمن وسلامة عمليات نقل الأموال، فإن البنك مسؤول عن توفير وتنسيق الوثائق اللازمة لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها.

      السجلات والوثائق التالية مطلوبة:

        
       1.الجدول التشغيلي لنقل الأموال - يجب على البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال إعداد جدول تشغيلي لجميع عمليات النقل والتسليم والاستلام وتغذية أجهزة الصراف الآلي. ويجب إرسال الجدول إلى الشرطة بحلول نهاية يوم العمل السابق. كما يجب على البنك ومقدم خدمة نقل الأموال الاحتفاظ بنسخ من الجدول.  
       2.سجل نقل الأموال - يجب على البنك الاحتفاظ بسجل لنقل جميع الأموال والأغراض الثمينة ويتضمن ما يأتي:  
        أ.أسماء وتوقيعات الناقلين والمرسَل إليه والمرسِل  
        ب.تاريخ ووقت النقل  
        ج.مبلغ المال أو محتوى الشحنة  
        د.حالة الشحنة  
        هـ.أرقام ختم القفل  
        و.المغادرة والوجهة  
       3.خطة الأمن والسلامة المؤسسية - يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية قائمة مفصلة بالإجراءات والعمليات الخاصة بالحركة الداخلية للأموال والأغراض الثمينة وتسليمها. ويجب إرسال هذه الإجراءات إلى البنك المركزي للتحقق منها والموافقة عليها. وتُطبق الإجراءات لما يأتي:  
        أ.أمناء الحفظ / فرق تغذية أجهزة الصراف الآلي  
        ب.الفروع (الخزائن الكبيرة / الخزائن الصغيرة / صناديق الودائع الآمنة)  
        ج.مراكز إدارة النقد / مناطق حفظ الأموال  

      البنك مسؤول عن الالتزام بهذه الإرشادات، وقد يستعين بخدمات مستشار أمني خارجي لضمان تلبية متطلبات نقل الأموال لجميع المنشآت والمعدات المستخدمة.

      مدير نقل الأموال أو مدير الأمن والسلامة مسؤولان عن تنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه وتنسيقها والوفاء بها.

        
      4- متطلبات النقل  

      يتولى مقدمو خدمات نقل الأموال، في المقام الأول، النقل الخارجي للأموال والأغراض الثمينة. وترد المتطلبات والإجراءات واللوائح الخاصة بهذه الشركات في الوثيقة المنفصلة "إجراءات نقل الأموال لشركات النقل".

      لضمان نقل الأموال والأغراض الثمينة ومناولتها بشكل آمن وسليم، يلزم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات للبنوك الآتي بيانه:

        
       1.حقيبة قماشية - يجب أن تكون بغطاء مزدوج وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
       2.حاوية كاسيت - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن الثقيل وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
       3.حاوية ذاتية الغلق - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك الرقيق وأن تحمل كود أو رقم فريد.  

      البنك مسؤول عن التنسيق مع مقدم خدمة نقل الأموال والتحقق منه ومن أدائه. ويجب إجراء تقييمات منتظمة لإجراءات مقدمي الخدمة من قبل مدير نقل الأموال ومدير الأمن والسلامة أو المستشار الخارجي.

      يجب إخطار مسؤول الاتصال المعين من الشرطة بعملية نقل الأموال والأغراض الثمينة خارج منشآت البنك من قِبل البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال.

      إذا لم يتمكن مقدم خدمة نقل الأموال من تسليم الشحنة في الوقت المحدد، فيجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة إجراءات تخزينها وتأمينها بوضوح حتى يمكن تسليمها.

      سيضمن استخدام الجدول التشغيلي لنقل الأموال المذكور أعلاه أن تكون الشرطة على دراية بالطرق والمواقع والأنشطة.

      في حين أنه يُفضل توفير حراسة وتواجد أمني من جانب الشرطة في أثناء عمليات التسليم وتغذية أجهزة الصراف الآلي، فقد لا يُمكن ذلك اعتمادًا على توافر الموارد. وتتحمل البنوك مسؤولية الإبلاغ عن تلك العمليات والحفاظ على جدول نقل الأموال الذي وضعته أو وضعه مقدم الخدمة.

      مدير نقل الأموال مسؤول عن تنسيق الجدول وإخطار الشرطة قبل وقت كافٍ.

        
      5- التحضير لنقل الأموال  
      لضمان الإشراف المناسب والمساءلة والأمان في تحضير الأموال والأغراض الثمينة للنقل، يجب أن تكون الرقابة مزدوجة، حيث يتولى اثنان من موظفي البنك على الأقل مسؤولية عد وتعبئة وقفل الحقائب/الحاويات. وتقع المسؤولية النهائية على عاتق الموظفين الآتيين:  
       1.موظف إدارة النقد  
       2.الصراف / أمين الصندوق الرئيس  

      يمكن للنواب المعينين أداء هذه المهمة بشرط تفويضهم من المذكورين أعلاه.

      يجب الحفاظ على الرقابة المزدوجة حتى تنفيذ النقل واستكمال نموذج نقل الأموال.

      يتعين على مدير الفرع أو مدير مركز إدارة النقد التنسيق مع الموظفين المذكورين أعلاه لتحديد نقل الأموال والأغراض الثمينة ليوم العمل التالي مع مقدم خدمة نقل الأموال.

      يتعين على مدير نقل الأموال أو الممثلين التأكد من استكمال نماذج وسجلات نقل الأموال بشكل صحيح وحفظها وتخزينها بشكل آمن لكل موقع.

        
      6- الإرسال  

      بعد اكتمال المرحلة التحضيرية، يعيد موظفان مفوضين فحص أختام القفل وتأمين الحقائب أو الحاويات والتحقق من هوية الموظفين الناقلين مقارنةً ببطاقات الهوية الخاصة بهم.

      بعد استكمال نموذج إيصال التسليم لنقل الأموال والتوقيع عليه، تُسلم الحقائب أو الحاويات إلى شركة النقل المرخص لها.

      يُرسل الأصل ونسخة من نموذج نقل الأموال في مظروف مغلق إلى المرسل إليه.

      في حالة إرسال الأموال أو الأغراض الثمينة إلى البنك المركزي، فيجب حضور موظف البنك المفوّض في أثناء التسليم. ويتعين على الموظف المفوض تأكيد استلام الشحنة من شركات النقل بعد التحقق من ختم وقفل الحقائب أو الحاويات بشكل آمن.

      يتعين على موظف البنك المفوض بعد ذلك إيداع الشحنة وإرسال إيصال الإيداع وتسجيل المعاملة.

        
      7- استلام نقل النقد  

      يتعين على موظفي البنك المفوضين فقط استلام الأموال والأغراض الثمينة من شركة النقل مع نموذج نقل الأموال.

      عند التحقق من أن الحقائب أو الحاويات مختومة ومغلقة بإحكام، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج إيصال استلام الشحنة.

      عند التأكد من أن محتويات الحقائب أو الحاويات صحيحة ومرتبة، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج نقل الأموال.

      عند استكمال عمليات التحقق وتسجيلها واستلام الشحنة، تُرسل نسخة من نموذج نقل الأموال إلى المرسِل.

      يتحمل موظف إدارة النقد أو مدير مركز إدارة النقد مسؤولية التحقق من النماذج والسجلات بما يتماشى مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.

      يجب اتباع المتطلبات المذكورة أعلاه (6) في التعامل مع الأموال والأغراض الثمينة المستلمة من البنك المركزي.

        
      8- التناقضات في نقل الأموال  
      في حالة تحديد تناقض أثناء تحضير الأموال أو الأغراض الثمينة أو استلامها أو تسليمها، فيجب اتخاذ الإجراءات الآتية:  
       1.

      الحقائب أو الحاويات غير الآمنة - في حالة العبث بها أو فقدان أختام القفل أو وجود أي علامات أخرى على عدم أمان الحقائب أو الحاويات، فيجب رفضها دون توقيع وإعادتها إلى شركة نقل الأموال على الفور للتحقيق.

      يجب على موظفي الفحص المعتمدين إعداد تقرير وإخطار الجهات الآتية وإرسال نسخة من التقرير إليها:

        
        أ.موظف إدارة النقد / مدير مركز إدارة النقد  
        ب.مدير الفرع  
        ج.مدير نقل الأموال / الممثل الإقليمي  
        د.مدير المرسِل  
        

      عند إعادة الحقيبة أو الحاوية إلى المرسِل، فإنه يجب فحصها من قبل الموظف المفوض الأصلي للتحقق منها.

      في حالة فقدان أموال أو أغراض ثمينة، فيجب إعداد تقرير وتوقيعه من قبل كل من المرسِل والمرسَل إليه.

        
       2.التناقض في الأموال أو الأغراض الثمينة - في حالة وجود تناقض بين نموذج نقل الأموال ومحتويات الحقيبة أو الحاوية، يجب اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه بعد تأكيد مدير الفرع / مدير مركز إدارة النقد والمرسل فيما يتعلق بنموذج نقل الأموال.  

      يجب الاحتفاظ بجميع التقارير الأصلية من قِبل مدير نقل الأموال للحفاظ عليها آمنة.

      يجوز لمدير نقل الأموال إشراك مدير الأمن والسلامة و/أو موظفين آخرين محددين في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيقات وذلك اعتمادًا على طبيعة الحادث وما إذا كان قد تم حله أم لا.

      يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

        
       1.مكافحة غسل الأموال  
       2.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
       3.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
      9 أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

      تعتبر عملية تغذية أجهزة الصراف الآلي وصيانتها من عمليات نقل الأموال عندما لا يمكن تغذية الأجهزة داخل منطقة آمنة.

      يجب تنفيذ عملية التغذية من قِبل موظفين اثنين مفوضين على الأقل .

      يجب إجراء جميع عمليات التغذية في وجود حراس مسلحين.

      أجهزة الصراف الآلي في الردهة:

      عند الضرورة، يجب تأمين جميع الأبواب ونقاط الوصول إلى ردهة أجهزة الصراف الآلي أو منطقة التغذية وإغلاقها قبل فتح جهاز الصراف الآلي.

      يجب استخدام الستائر والحاجبات بأقصى قدر ممكن لمنع الرؤية غير الضرورية لعملية التغذية.

      أجهزة الصراف الآلي الخارجية:

      يساعد الفريق الموجود في السيارة المصفحة فرق التغذية. ويجب أن تظل حاويات الأموال في السيارة حتى الحاجة إليها وأن تكون قريبة قدر الإمكان من جهاز الصراف الآلي.

      يجب أن يحافظ فريق السيارة المصفحة على يقظته في أثناء التغذية، ويتولى مسؤولية حماية الفريق وحاويات الأموال.

      اعتمادًا على التوافر، قد تكون الشرطة موجودة أيضًا لتوفير الأمن والحماية الإضافية لفرق التغذية وحاويات النقود.

      في حالة تغير جدول التغذية عن المسار المعد، يجب إبلاغ مدير نقل الأموال أو الممثل الإقليمي بذلك. ويجب إرسال أي تغييرات إلى مسؤول الاتصال المعين من الشرطة لضمان وجوده في أثناء عمليات النقل والتغذية.

      يعتمد وجود الشرطة على توافر الموارد ويجب على عمليات نقل الأموال الحفاظ على جدول مواعيدها والمسارات المحددة.

      يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

        
       4.أنظمة أمن وسلامة أجهزة الصراف الآلي  
       5.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
       6.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
    • القسم السادس: حراس الأمن للمباني الرئيسة والفروع

      الملخص

      يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لحراس الأمن العاملين في كافة المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك.

      1- مقدمة  

      بالإضافة إلى تركيب وتنفيذ تدابير الأمن والسلامة الأخرى لحماية المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنوك، تُستخدم خدمة الحراسة الأمنية.

      يتمثل الغرض من استخدام حراس الأمن في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

      لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

      أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت من أجل استخدام حراس الأمن للمباني الرئيسة للبنوك وفروعها.

        
      2- الواجبات والمتطلبات  

      إن حارس (حراس) الأمن معين لتكملة استخدام أنظمة وتدابير ومعدات الأمن والسلامة الأخرى.

      يجب مراقبة نشر حراس الأمن في جميع المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك والإشراف عليهم عن كثب من قبل مقدم الخدمة وموظفي البنك.

      لضمان توفر عدد كافٍ من الحراس لأداء واجباتهم، يجب إجراء تقييم لتحديد العدد والمتطلبات. ويمكن أن يكون ضمن تقييم المخاطر الأمنية أو يُنفّذ في شكل تقرير منفصل.

      يمكن أن يكون حراس الأمن متعاقدين أو موظفين بشكل مباشر من قِبل البنك.

      يجب تحديد الواجبات والمتطلبات التفصيلية ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية والتحكم فيها ومراقبتها وإنفاذها من قبل مدير الأمن والسلامة.

      فيما يأتي الواجبات الأساسية لحارس الأمن:

        
       1.توفير رادع مادي وبصري فعال.  
       2.توفير التحكم الفعال في نقاط الدخول والخروج.  
       3.توفير استجابة فعالة لحوادث الأمن والسلامة.  
      فيما يأتي الاشتراطات الأساسية لحارس الأمن:  
       1.أن يكون مواطنًا سعوديًا.  
       2.أن يرتدي زيًا موحدًا يمكن تمييزه بشكل واضح ومناسب، في جميع الأوقات.  
       3.أن يعد تقرير مناوبة حارس الأمن.  
       4.أن يكون مدربًا تدريبًا كاملاً ومستعدًا لوظيفته وموقعه.  
      يجب على جميع مواقع استقبال/دخول حراس الأمن الاحتفاظ بتقرير مناوبة يسجل جميع الأحداث والأنشطة لكل مناوبة. ويجب على حارس الأمن/المشرف تضمين المعلومات الآتية:  
       1.التاريخ والوقت وأسماء الحراس لكل تغيير مناوبة.  
       2.أي نشاط مشبوه حُدِد خلال مدة المناوبة.  
       3.الحوادث/الأحداث التي وقعت خلال مدة المناوبة.  
       4.تفعيل أجهزة الإنذار.  
       5.فحص معدات الأمن والسلامة واختبارها.  

      يجب على مدير الأمن والسلامة التأكد من الإبلاغ عن المعلومات الواردة في تقرير مناوبة حارس الأمن والإقرار بها واتخاذ أي إجراء مناسب. وبصرف النظر عن الإجراءات الفورية/الطارئة، يجب التحقق من التقرير والإقرار به في بداية كل يوم عمل.

      قبل التبديل بين المناوبات، يجب على الحارس التالي التحقق ماديًا من منطقة مسؤوليته والإقرار بمحتوى تقرير المناوبة السابقة.

      يجب أن تحتوي جميع مواقع حراس الأمن على تعليمات مفصلة تحدد بوضوح وظيفتهم وواجباتهم وطرق الاستجابة للحوادث وسلسلة الإبلاغ. وتشكل كل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

      إن الاستخدام الفعال لحراس الأمن سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها، ويمنع الدخول السهل.

        
      3- التحكم في الدخول  

       أحدى الواجبات الأساسية لحارس الأمن هي التحكم في دخول الزوار والموظفين إلى المبنى أو الفرع.

      للمساعدة في التحكم في دخول الموظفين وتحديد هويتهم، يجب على جميع البنوك استخدام نظام بطاقة الهوية.

      يجب أن يكون جميع حراس الأمن على دراية بالمناطق المحظورة ضمن منطقة مسؤوليتهم.

      يجب أن تكون جميع المباني والفروع تحت حراسة أمنية على مدار 24 ساعة، ويجب أن تتوافق ساعات العمل والعمل الإضافي مع اللوائح المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، وتضع ضمن واجبات مقدم الخدمة.

      يتحمل حراس الأمن مسؤولية تطبيق سياسة المكتب النظيف ويجب عليهم الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن تقارير مناوباتهم.

        
      1.3 المباني الرئيسة  
      لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين والزائرين للمبنى، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
       1.الموظفون الدائمون  
       2.المتعاقدون  
       3.الزوار  

      يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين العاملين والزائرين للمبنى بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

      يجب الاحتفاظ بسجل المبنى في كل نقطة استقبال/دخول. يجب أن تتضمن سجلات المبنى جميع الموظفين (دون هوية) والزوار الذين يدخلون المبنى. ويجب أن تتضمن المعلومات ما يأتي:

        
       1.الاسم ورقم الاتصال والتاريخ  
       2.نوع الهوية المستخدمة  
       3.الشخص الزائر / الإدارة التي يعمل فيها الموظف  
       4.وقت الدخول والخروج  
      يجري إصدار بطاقات هوية مؤقتة للزوار بعد تأكيد ما يأتي:  
       1.تأكيد الزيارة/الموعد من قِبل موظف البنك.  
       2.تأكيد الزائر من خلال هوية رسمية (تحمل صورة واسم).  

      لا يُسمح للزوار بالدخول دون مرافقة موظف البنك الذي تأتيه الزيارة أو حارس الأمن. ويتحمل موظف البنك المسؤولية عن زائره حتى رجوعه إلى مكتب الاستقبال وتسجيل خروجه.

      يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

        
      2.3 الفروع  
      لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين في الفرع، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
       1.الموظفون الدائمون  
       2.المتعاقدون  

      يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين والمتعاقدين، في أثناء عملهم في الفرغ، بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

      لا يُسمح للعملاء بالدخول إلا خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

      تُعتبر إجراءات عمليات نقل الأموال منفصلة ويمكن العثور عليها في القسم الخامس.

      لا يُسمح لموظفي البنك بالدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل إلا إذا منحهم مدير الفرع أو نائبه المعين إذنًا مسبقًا.

      يجب على الحارس تأكيد الدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل، بغض النظر عن الإذن، بصريًا قبل السماح بالدخول.

      يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

        
      3-3 عُمال النظافة  

      يجب مرافقة جميع عُمال النظافة أو الإشراف عليهم في أثناء عملهم داخل المناطق المحظورة بعد انتهاء ساعات العمل. ويمكن أن يتولى ذلك موظف في البنك أو حارس الأمن وفقًا لسياسة البنك.

      يجب على الشركة المتعاقدة التي تقدم خدمات النظافة إصدار قائمة بجميع العمال وساعات عملهم وتقديمها إلى مكتب الاستقبال في المبنى أو حارس أمن الفرع.

      يجب على المشرف/المدير المعين من قِبل مقدم الخدمة تأكيد التغييرات في الأسماء أو ساعات العمل كتابيًا.

        
      4- اعتبارات إضافية  

      في حين أن جميع المباني والفروع مُلزمة بالحفاظ على الأمن على مدار الساعة، فإنه يمكن النظر في تركيب نظام إنذار/مراقبة عن بعد لتقليل أعداد وتواجد حراس الأمن.

      يجب إعداد جميع الأنظمة المطبقة أو المقترحة كتابيًا وإرسالها مباشرة إلى البنك المركزي لمراجعتها والنظر فيها.