Skip to main content
  • ضوابط التمويل الاستهلاكي

    الرقم: 351000116619التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10الحالة:نافذ

    تسري هذه الضوابط على عقود التمويل الاستهلاكي، وما يتعلق بها من اتفاقيات الضمان التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من البنك المركزي. ويعد البنك المركزي السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه الضوابط و اتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك. وتُلغي هذه الضوابط وتحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في أكتوبر 2005م بموجب التعميم رقم 33232 - م أ ش /516 تاريخ 1426/9/23هـ وأي تحديث لاحق له. وللبنك المركزي تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

     

    يحق للبنك المركزي حسب تقديره فرض قيد على أي جهة تمويل بحيث لا يتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة التمويل.

    • تعريفات

      • المادة 1: تعريفات

        يقصد بالألفاظ والعبارت الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

        إشعار مناسب: إشعار مطبوع للمستفيد يحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة بحيث يمكن، بشكل معقول، توقع أن المستفيد اطلع عليه وفهم فحواه. ويمكن تقديم الإشعار عن طريق (وسائل اتصال مضمونة) تؤكد بصفة معقولة تسّلمَه للإشعار.

        الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة ترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنتج تمويل.

        مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

        معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للملحق رقم (1).

        الاتصال الموثق: التعليمات الموجهة للمستفيد والمستلمة من خلال وسيلة مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها سواءً ورقية أو الكترونية أو مكالمة مسجلة.

        المستفيد: أي شخص طبيعي يحصل على تمويل بموجب المعاملات التمويلية التي تشملها هذه الضوابط، لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

        يوم عمل: أي يوم تُقدم فيه البنوك خدمات للجمهور.

        يوم: جميع الأيام في الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

        تغير الظروف*: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 

            - الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه

            - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)

        التمويل الاستهلاكي: التمويل المقدم للمستفيد على الأساس الآتي:

        1. أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية. ويشمل بوجه عام، التمويل الشخصي، تمويل السيارات، ترميم المساكن، أو أي منتجات مشابهة يعتمدها البنك المركزي.
        2. التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
        3.  يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
        4. يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

         

        جهة التمويل: أي بنك أو مصرف مرخص ومصرح له من البنك المركزي.

        التعثر عن الدفع: أي خرق لأحكام وشروط عقد التمويل وعدم سداد المستفيد للأقساط الشهرية لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

        اشعار التعثر عن السداد: اشعار من جهة التمويل للمستفيد ضمن عقد تمويل مفاده تأخر في السداد.

        السحب: مبلغ التمويل المسحوب من قبل المستفيد بموجب عقد تمويل.

        التمويل: الحق في الحصول على دين وإرجاء سداده، أو الحق في تأجيل سداد دين قائم.

        عقد التمويل: عقد تمنح جهة التمويل بموجبه أو تعدُ بمنح المستفيد تمويلاً أو تسهيل مالي مماثل.

        إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.

        اتفاقية الضمان: اتفاقية تابعة يبرمها ضامن يضمن أو يعد بموجبها بالوفاء أو بسداد أي شكل من أشكال التمويل الممنوح لمستفيد.

        وسائل اتصال مضمونة البريد المسجل، والتسليم اليدوي، أية وسيلة الكترونية مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها.

        الضامن: أي شخص طبيعي يضمن أو يعد بالوفاء بتسديد تمويل ممنوح لمستفيد.

        الإفصاح الأولي: المعلومات المطلوبة التي ينبغي تقديمها للمستفيد من جهة التمويل عند فتح حساب تمويل استهلاكي بموجب القسم الخامس من هذه الضوابط.

        شركة معلومات ائتمانية مرخصة: شركة معلومات ائتمانية مرخص لها من قبل البنك المركزي لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

        ميزة اختيارية المزايا والخدمات التي ليست جزءاً من السمات أو الخدمات المعيارية لمنتج عقد التمويل. وتتطلب هذه الميزة أو الخدمة الاختيارية دفع رسوم إضافية و/أو إضافة كلفة أجل على المستفيد.

        الإسناد لطرف ثالث: ترتيب يضطلع بموجبه طرف ثالث (مزود خدمة على سبيل المثال) بتقدبم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل بنفسها أو خدمة جديدة تزمع البدء في تقديمها. ويمكن أن يتم الإسناد لمقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها (كمكتب رئيس أو فرع خارجي) أو شركة تابعة لمجموعة جهة التمويل أو طرف ثالث مستقل، مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 34720/BCS/424 وتاريخ 1429/7/17هـ الموافق 2008/7/20م.

        إعادة التمويل: سداد تمويل قائم من مبلغ تمويل جديد ممنوح لمستفيد.

         السداد أو الاستقطاع: الحسم من إجمالي راتب المستفيد أو من معاشاته الشهرية. ويستثنى من ذلك الاستقطاعات مقابل تسديد التمويل العقاري ونفقة الطلاق.

         البنك المركزي: البنك المركزي السعودي**.

         تسوية مرضية تسوية النزاع وفقاً للإجراءات والأطر الزمنية لتسوية المنازعات.

         التمويل المضمون: التمويل المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية بما في ذلك ضمان الانتفاع في ممتلكات شخصية أو عقارية أخذتها جهة التمويل ضماناً. ويجوز ضمان التمويل بالنقد (ودائع)، أو سلع عينية أو أي ضمان آخر.

         كلفة الأجل: قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد.

         مدة الاستحقاق: المدة ما بين ايداع مبلغ التمويل والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة النهائية لسداد التمويل المعني.

         إجمالي كلفة التمويل: جميع التكاليف التي يلتزم المستفيد بسدادها بخلاف مبلغ التمويل الأساسي وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم، والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

         إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.


        * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

         ** حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • القسم الأول نطاق التطبيق

      • المادة 2: تطبيق الضوابط

        1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
        2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

           

      • المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

        1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

                  (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

                 (ب)تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

        2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.

    • القسم الثاني عقود التمويل والضمانات

      • المادة 4 : عقود التمويل والضمانات

        1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

                (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

               (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

        2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

        3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).

         

      • المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

         

        1-يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بمافيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.
         
        2-يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:
         
         
         
        (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
         
         
         
        (ب) نوع التمويل.
         
         
         
        (ج) مدة الاستحقاق.
         
         
         
        (د) مبلغ التمويل.
         
         
         
        (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
         
         
         
        (و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.
         
         
         
        (ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.
         
         
         
        (ح) معدل النسبة السنوي (APR) .
         
         
         
        (ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
         
         
         
        (ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.
         
         
         
        (ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
         
         
         
        (ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
         
         
         
        (م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
         
         
         
        (ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.
         
         
         
        (س) ضمانات التمويل والتأمين اللازم.
         
         
         
        (ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
         
         
         
        (ف) إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
         
         
         
        (ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
         
          (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
         
          (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.
         
          (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
         
      • المادة 6: تعديل عقد التمويل

        يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.

      • المادة 7: نسخة من عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بالمستفيد والضامن حسب الاحتياج

        إذا كان يجب توقيع عقد تمويل أو اتفاقية ضمان من قبل المستفيد أو الضامن وإعادتها إلى جهة التمويل، فيجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد أو الضامن كلاً على حدة بنسخة موقعة للاحتفاظ بها حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز (10) أيام بعد إبرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.

      • المادة 8: معدل النسبة السنوي (APR)

        1.  يشمل معدل النسبة السنوي جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي، كما يظهر في الإشعارات أو المواد الإعلامية ذات الصلة.
        2. يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.
        3. تكون كلفة الأجل ثابتة.
      • المادة 10: حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب

         

        1-يجوز للمستفيد إنهاء العقد بتزويد جهة التمويل بإشعار مكتوب في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ عقد التمويل، إلا إذا:
         
         
         
        (أ) تم سحب أي جزء من مبلغ التمويل، أو
         
          (ب) تم استخدام بطاقة ائتمان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل.
         
        2- في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 10-1، لا يجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة 10-1 (أ) أو (ب).
         

        يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال ‎(10)‏ أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي:

        1) سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي.

        2) إيداع الأسهم في محفظة العميل.

        3) تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل.

      • المادة 11: السداد المبكر

        1-يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
         
        2-يجب على جهة التمويل أن تقيد كل سداد بموجب عقد تمويل لحساب المستفيد مباشرة بعد استلام السداد.
         
        3-للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
         
         
         
        (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
         
         
         
        (ب) ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
         
        4-يجب على جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها من قبل المستفيد والمذكورة في الفقرة 11-3 (أ) و (ب) أعلاه. ويجب على جهة التمويل أن ترسل ذلك الإشعار عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال عشرة أيام عمل بعد حصول أي من:
         
          (أ) استلام جهة التمويل إشعار من المستفيد مفاده بالسداد المبكر المزمع إجراؤه، أو
         
         
         
        (ب) استلام جهة التمويل للسداد المبكر.
         
      • المادة 12: تحويل الرصيد

        1. على جهات التمويل تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع - بلا سبب معقول — عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه..
        2. لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع - بلا سبب معقول — عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال (7) أيام عمل من تاريخ الطلب.

           

      • المادة 13: التنازل عن الحقوق

        1. إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة جهة التمويل.
        2. يجب على جهة التمويل الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل التنازل عن أي عقد تمويل أو محفظة عقود تمويل إلى طرف آخر.
      • المادة 14 : الحد الأقصى للتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه

        1. يجب على جهة التمويل أن تضمن، قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي، (دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33,33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها. وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
        2. يجب على جهة التمويل، وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة، فحص السجل الائتماني للمستفيد لدى شركة او أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، للتحقق من ملاءته المالية كما ورد في الفقرة ١٤-١ وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق موافقة المستفيد المسبقة في ملف التمويل.
        3. على جهة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
        4. على جهة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستفيد المشار إليها في الفقرتين (14-2) (14- 3) أعلاه.
        5. يجب على جهات التمويل ضمان ألا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل.
        6. *في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:

            _  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.

            _ حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.

          وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.

        7. لغرض احتساب حد الاستقطاع الأعلى الذي يمثل 33,33% من راتب المستفيد و25% من راتب المستفيدين المتقاعدين، يجب على جهات التمويل إدراج جميع مدفوعات التمويل شاملة الحد الأدنى من الاستقطاع لكل بطاقة ائتمان مصدرة للمستفيد.

        * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

    • القسم الثالث الالتزامات والمساءلة

      • المادة 15 : متطلبات والتزامات عامة خاصة بجهات التمويل والمستفيدين

        1.  لا يخضع التمويل الاستهلاكي الممنوح بناء على ضمانات غير مرتبطة بالاستقطاع الشهري عن الراتب أو المعاشات (مثلاً مقابل رهن الودائع أو التنازل عن إيرادات أخرى منتظمة) للشروط الواردة في المادة 14-1.
        2.  يجب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة مخاطر ملائمة مثل استخدام نماذج تقييم الملاءة والقدرة المالية للمستفيد عند منح أو تجديد تمويل، وكما يجب اعتمادها عند تخصيص حدود ائتمانية مناسبة للمستفيدين.
        3.  قبل منح تمويل استهلاكي جديد، يتوجب على جهة التمويل الحصول على طلب من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة أو من خلال توقيع عقد التمويل، ولا يسمح لجهة التمويل رفع الحد الائتماني للمستفيد بدون استلام طلب بذلك من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة يطلب فيها الزيادة. كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع عقد تمويل جديد.
        4. يجب على جهة التمويل تعرف الغرض من التمويل الاستهلاكي من المستفيد وتوثيقه. ويمثل هذا التأكيد جزءاً من إقرار المستفيد، وتكون ضمن إقرار مكتوب يوقعه المستفيد، يقر فيه بشكل صريح بأنه قد فهم بشكل تام الشروط والأحكام، ويؤكد تنفيذ عقد التمويل الاستهلاكي ذات الصلة.
        5. لا يسمح لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين قاموا بتسديد 20% على الأقل من حدودهم الأساسية بموجب حساباتهم الائتمانية الاستهلاكية.
        6. يجب على جهة التمويل التي تقوم بإعادة تمويل حسابات المستفيد الائتمانية التقيد التام بمتطلبات الإفصاح (الواردة في القسم الخامس من هذه الضوابط). إضافة إلى ذلك، يجب تزويد المستفيد بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله، يحدد بوضوح مبلغ إعادة التمويل الذي سيقيد في حسابه، بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف التي تم تحديدها، وتسوية الرصيد المستحق الأصلي قبل إعادة التمويل.
        7. يجب على المستفيدين الذين يختارون التقاعد المبكر ضمان استمرارية تحويل مدفوعات التقاعد إلى جهة التمويل في حالة وجود أرصدة قائمة وغير مسددة في حساباتهم للتمويل الاستهلاكي. ويجوز لجهات التمويل طلب تعهد مناسب من المستفيدين يثبت استمرار الترتيب السابق.
        8. لا يجوز إضافة أو تضمين مميزات أو خدمات إضافية تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية التي تعد اختيارية لمميزات المنتج الرئيس للتمويل الاستهلاكي، ويجب بيانها بصفتها ميزة اختيارية. ويجب على المستفيد بيان رغبته في الحصول على هذه الخدمات من خلال مراسلات موثقة قبل إدراجها في الحساب. ويجب على جهات التمويل أيضا أن تكشف بوضوح عن جميع الرسوم والمصاريف لهذه الخدمات للمستفيد ضمن عرض هذه المميزات الاختيارية.
        9.  يجب على جهة التمويل إشعار المستفيدين فوراً بالتعديلات الآتية و/أو التغيرات في عقد التمويل الاستهلاكي بإرسال إخطار مكتوب مسبق لا تقل مدته عن (30) يوماً وذلك عند أي من الآتي:

                    (أ) أي زيادة في الرسوم السنوية و/أو رسوم المعالجة المفروضة على المستفيد.

                   (ب) أي زيادة في الرسوم أو الأتعاب المتكررة.

                   (ج) أي رسوم أو أتعاب جديدة.

                   (د) أي تعديلات أخرى.

        1. جوز للمستفيد إنهاء عقد التمويل ذات الصلة مع جهة التمويل إذا كان لا يوافق على هذا التعديل أو التغير أو التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل برغبته في إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة، مع مراعاة التعديل الكامل لجميع الأرصدة غير المسددة في حساب المستفيد للتمويل الاستهلاكي. ويجب أن يبلغ الإشعار المذكور آنفاً المستفيدين بفترة الإنهاء ومدتها عشرة أيام.
        2. يجب على جهة التمويل التي تسند أي جزء من أنشطتها الخاصة بالتمويل الاستهلاكي إلى طرف ثالث أن تلتزم بتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، الصادرة عن البنك المركزي.
        3. يجب على جهة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل الاستهلاكي ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل الاستهلاكي المتعثرة (كما يجب على جهات التمويل الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/8211 وتاريخ 1431/4/1هـ.) ويجب على جهة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. ويجب أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:
          (أ) أي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن.
         
         
         
        (ب) أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى المستفيد أو الضامن تنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل.
         
         
         
        (ج) إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد.
         
         
         
        (د) التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.
         
         
         
        (هـ) أي خرق لسرية معلومات المستفيد، وتضارب المصالح والقيم الأخلاقية.
         
        1. يجب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية لجميع الموظفين الجدد وبرامج حول التعريف بمنتجات التمويل الاستهلاكي للموظفين العاملين في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمنتجات التمويل الاستهلاكي.
        2.  على جهة التمويل إصدار القواعد الإجرائية للتعامل مع شكاوى المستفيدين المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وضمان إطلاع المستفيدين على الإجراءات وتفاصيل الاتصال بوحدة/ إدارة معالجة الشكاوى.
        3.  في حال رفض طلب للحصول على أي تسهيلات تمويلية، يجب على جهة التمويل تزويد صاحب الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونه.
        4.  في حال التسديد الكامل والنهائي للتمويل الاستهلاكي من قبل المستفيد، فيجب على جهة التمويل إصدار كتاب إخلاء طرف خلال (7) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل والنهائي وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة.

         

      • المادة 16: عدم الوفاء بعقود التمويل واتفاقيات الضمان

        1. لا يجوز لجهة التمويل القيام بإجراء تنفيذي ضد الضامن إلا إذا تعثر المستفيد عن الدفع ولم يلتزم بإشعار التخلف عن السداد لمدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الاستلام.
        2. لا يجوز لجهات التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب عقد التمويل أو اتفاقية الضمان، اتخاذ إجراءات غير مناسبة أو مبالغ فيها أو غير معقولة لاسترداد المبالغ المستحقة لهم في حالة عدم تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها أعلاه.
        3. لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري في حال التعثر عن السداد إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون (30) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
        4. لا يشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد في الأحوال الآتية:
         
         
        (أ) في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد أو الضامن، والتي يجب على جهة التمويل إثباتها.
         
         
         
        (ب) إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظت جهة التمويل ملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من جهة التمويل.
         
        1. يجوز لجهة التمويل تعليق السحب بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام أي من المستفيد أو الضامن بأحكامها وشروطها في حال التعثر عن الدفع. ومع ذلك، يجب على جهة التمويل إرسال إشعار بعزمها تعليق عمليات السحب إلى المستفيد والضامن (إن وجد) بدون تأخير.
        2. يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد، بناء على طلبه، بكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر أو للتمويل.
        3. لا يجوز لجهة التمويل أن تبادر إلى إجراء التنفيذ على ممتلكات مرهونة قبل الحصول على موافقة لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال:
         
         
        (أ) تسديد المستفيد لـ (75%) من مبلغ التمويل.
        و  
         
         
        (ب)لم يقدم المستفيد موافقته لجهة التمويل (سواء كانت في مستندات التمويل أو غيرها) لتنفيذ الرهن.
         
    • القسم الرابع الإعلان

      • المادة 17: الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي

        1. على جهة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
        2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستفيد، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.
        3. حظر على جهة التمويل الآتي:
          (أ) تقدم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاءً كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستفيد.
         
          (ب) تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة.
         
        1. للبنك المركزي إلزام جهة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
        2. علاوة على ذلك، للبنك المركزي اتخاذ إجراءات جزائية أخرى.
    • القسم الخامس قواعد الإفصاح عن المعلومات

      • المادة 18: الإفصاح - عام

        يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد كتابةً بإفصاح أولي عن المعلومات حسب المادة 21 أدناه. ويجب أن يكون الإفصاح الأولي واضحاً ومكتوباً بلغة سهلة القراءة ويحدد الأحكام والشروط التي تؤثر على حقوق والتزامات المستفيدين. كما يجب على جهة التمويل أن تستعمل الصيغة المعتمدة من البنك المركزي لذلك الغرض. وبالإضافة إلى ذلك يجب إدراج الأحكام المحددة في المادة 21-1 (ب) و (ج) مع معلومات عن التكلفة الإجمالية للتمويل، في بيان الإفصاح الأولي.

      • المادة 19: الطريقة

        1. لأغراض هذه الضوابط، يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة بموجب هذه الضوابط.
        2.  يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي أو قد يكون ملحقًا بالوثائق المذكورة آنفًا.
        3. يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من المستفيد بقراءته واستلامه بيان الإفصاح الأولي.
        4. يجوز أن تكون المعلومات المصرح عنها في بيان الإفصاح قائمة على افتراض أو تقدير معقول، ويجب أن تكون هذه المعلومات المصرح عنها محددة بوضوح للمستفيد بوصفها افتراضاً أو تقديراً.
        5. يجب أن يكون بيان الإفصاح، أو الموافقة الخاصة ببيان الإفصاح، مكتوباً بلغة سهلة واضحة ودقيقة. ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه المستفيد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
        6. في حال موافقة المستفيد، بواسطة الاتصال الموثق، يجوز تزويده ببيان الإفصاح بشكل الكتروني يستطيع المستفيد استرجاعه والاحتفاظ به.
        7. يعد بيان الإفصاح مقدماً إلى المستفيد:
         
         
        (أ) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال بواسطة جهاز الخادم (server) لجهة التمويل، إذا تم إرساله بالوسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة المستفيد لاستقباله عن طريق الوسائل الالكترونية.
         
         
         
        (ب) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال عن طريق الفاكس، إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد الحصول على موافقة المستفيد على استقباله بهذه الوسيلة.
         
          (ج) عشرة أيام بعد التاريخ المحدد على ختم البريد، إذا تم إرساله بالبريد المسجل.
         
          (د) عند استلامه، بأي طريقة أخرى.
         
      • المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى

        يتعين على جهة التمويل التي تنوي إبرام عقد تمويل مع مستفيد، تزويده ببيان الإفصاح الأولي المنصوص عليه في هذه الضوابط قبل أو عند إبرام عقد تمويل بينها وبين المستفيد.

      • المادة 21: الإفصاح الأولى - المحتوى

        1. يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
         
         
        (أ)سقف التمويل الأولي، إذا كان معروفاً في وقت القيام بالإفصاح.
         
         
         
        (ب)معدل النسبة السنوي والعمولة السنوية لكلفة الأجل.
         
          (ج)طبيعة ومبالغ أي رسوم متكررة غير رسوم كلفة الأجل.
         
          (د)الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع وطريقة تحديد ذلك.
         
          (هـ) الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها.
         
          (و) التاريخ الذي تستحق فيه أو بعده كلفة الأجل.
         
          (ز) تفاصيل عن جميع الرسوم التي يمكن فرضها.
         
          (ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل التي يقبلها المستفيد كتابةً، والرسوم لكل ميزة اختيارية والشروط التي بموجبها يجوز المستفيد إلغاء تلك الميزة.
         
          (ط) طريقة احتساب كلفة الأجل.
         
          (ي) معلومات عن جميع الرسوم بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التعثر لأحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة أو الجهات التنظيمية المختصة بموافقة البنك المركزي.
         
        1. إذا لم يكن حد التمويل الأولي معلوماً عند القيام بتقديم بيان الإفصاح الأولي، فيجب على جهة التمويل الإفصاح عن ذلك فيما يأتي:
         
         
        (أ)في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد أو،
         
         
         
        (ب)في كشف منفصل يتلقاه المستفيد بتاريخ أو قبل التاريخ الذي يستلم فيه أول كشف حساب.
         
        1. إذا تم تعديل عقد التمويل، فيجب على جهة التمويل الإفصاح للمستفيد والضامن (إن وجد) كتابة في غضون (30) يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل، بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد على النحو المشار إليه في المادة 21-1 باستثناء التغيرات فيما يأتي:
         
         
        (أ)انخفاض في الرسوم خلاف كلفة الأجل أو رسوم التخلف عن الدفع؛
         
         
         
        (ب)تغير بشأن المعلومات عن أية ميزة اختيارية بخصوص عقد التمويل.
         
        1. يجب الإفصاح عن التعديل المشار إليه في المادة 21-3 في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد بعد إجراء التعديل.
        2. إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أو تجاوز سداد دفعة أو قسط بموجب عقد تمويل، فيجب عليها الكشف، مع العرض، على نحو بارز، عن استمرار كلفة الأجل بالاستحقاق خلال أي فترة يشملها العرض في حال قبول العرض. وعلى جهة التمويل الالتزام بما ورد في المادة 14-5 بحيث لا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات.

        بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

    • القسم السادس التعامل مع المستفيدين

      • المادة 22 : قواعد التعامل مع المستفيدين

        1. يجب أن تقدم جهة التمويل على أساس ربع سنوي على الأقل، لكل مستفيد كشف حساب يوضح مبالغ عمليات التمويل الاستهلاكي كتابةً أو من خلال الوسائط الالكترونية (مثل كشف الحساب الإلكتروني) على النحو المتفق عليه مع المستفيد مسبقاً. ويجب أن يفصح كشف الحساب بشكل كامل عن المعلومات الآتية:
         
         
        (أ)تواريخ بدء ونهاية فترة كشف الحساب.
         
         
         
        (ب)الأرصدة الافتتاحية والختامية (تبين المبالغ المستحقة على المستفيد في بداية ونهاية فترة كشف الحساب).
         
          (ج)تفاصيل كل سحب خلال فترة كشف الحساب.
         
          (د)مبلغ كلفة الأجل المقيد على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب وتاريخ قيد كلفة الأجل.
         
          (هـ) بيان بالرسوم والمصروفات المقيدة على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب.
         
          (و)مدفوعات لصالح الحساب أو منه.
         
          (ز)تفاصيل كل مبلغ مدفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، أو المقيد لحساب المستفيد، خلال فترة كشف الحساب.
         
          (ح)تفاصيل أي مبلغ تم تحويله إلى الحساب المتعلق بكشف الحساب أو منه أو إلى أي حساب آخر أو منه في إطار عقد التمويل أو لأغراضها.
         
          (ط)عند استحقاق دفع حد أدنى من المبلغ القائم على المستفيد وفق عقد التمويل، يجب تقديم كشف حساب بالمبلغ وتاريخ استحقاقه.
         
        1. العنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يجب استخدامه من المستفيد في الإخطار عن أخطاء كشف الحساب أو أي استفسارات أخرى لديه حول كشف الحساب.
        2. الفترة الزمنية المسموح خلالها للمستفيد التحقق من صحة العمليات على النحو الموضح في كشف الحساب التي يعتبر كشف الحساب بعدها ملزماً: ويجب أن لا تقل هذه المدة عن (30) يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب عبر وسائل اتصال مضمونة.
        3. تُحاسب جميع العمليات والرسوم الخاصة بالتمويل الاستهلاكي على أساس الريال السعودي، ويستخدم الريال السعودي في الإفصاح عن جميع القيم النقدية لحسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بالريال السعودي. أما حسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بعملات غير الريال السعودي، فيكون أساس الاحتساب العملة الخاصة بالحساب.
        4.  إذا رغبت جهة التمويل في تغيير الرسوم المتعلقة بحساب التمويل الاستهلاكي أو طريقة تسديد المبالغ المستحقة، فيجب عليها إخطار المستفيد بهذا التغيير في غضون فترة لا تقل عن (60) يوماً قبل تطبيقها. ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في سجل المستفيد.
        5. على المستفيد تحديث سجلاته لدى جهة التمويل وفقاً لأحدث عنوان له، وأن يخطرها على الفور بأي تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به كتابة أو بوسيلة اتصال موثقة. ويؤدي عدم قيامه بتقديم هذه المعلومات إلى عدم مسؤولية جهة التمويل من أي مطالبات والتزامات بموجب المادة 22-5 أعلاه.
    • القسم السابع تسوية النزاعات

      • المادة 23 : قواعد تسوية النزاعات

        1. تعني عبارة "خطأ/ نزاع في كشف الحساب" أي عملية يتم قيدها في الحساب التمويل الاستهلاكي للمستفيد، ينتج عنها خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل الأخطاء في كشف الحساب الآتي:
         
         
        (أ)عدم قيام جهة التمويل حسب الأصول بقيد دفعة أو أي مبلغ مودع في حساب المستفيد.
         
         
         
        (ب)خطأ محاسبي ناتج عن جهة التمويل، بحيث يكون الرسم أدنى أو أعلى مما ينبغي، بما في ذلك فرض رسوم لا تتفق مع أحكام العقد التمويلي ساري المفعول.
         
          (ج)عدم إرسال جهة التمويل كشف حساب المستفيد عن طريق أي وسيلة اتصال مضمونة إلى عنوان المستفيد المسجل لديه.
         
          (د)أي أخطاء أخرى غير مذكورة أعلاه.
         
        1. يعني عبارة "إشعار خطأ/ نزاع في كشف الحساب" الإخطار المكتوب المرفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، باستخدام معلومات الاتصال كما هي في كشف الحساب المذكور أو غيرها من الوثائق الخاصة بالمعلومات التي قدمتها جهة التمويل، ويجب أن يستوفي المعايير الآتية:
              (أ)  أن تستلمه جهة التمويل في موعدٍ لا يتجاوز (30) يوماً من إرسالها بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة كشفَ الحساب الأول الذي يحتوي على خطأ كشف حساب مزعوم.
         
              (ب) أن يتضمن الإخطار ما يبيّن لجهة التمويل اسم المستفيد ورقم حسابه، وأن يشير، بالقدر : الممكن، إلى الأسباب التي دعته للاعتقاد بوجود خطأ في كشف الحساب، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ القيد، والمبلغ المتعلق بالخطأ.
         
        1. تعالج جهة التمويل أخطاء/نزاع كشف الحساب على النحو الآتي:
              (أ) يجب على جهة التمويل أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة رداً مكتوباً إلى المستفيد في غضون (30) يوماً من تلقي إخطار خطأ/ نزاع في كشف الحساب تبين فيه الفترة الزمنية المحتملة لتسوية الخطأ/ النزاع وطلب أي وثائق أو معلومات متاحة.
         
              (ب)تقوم جهة التمويل بإجراء التحقيق اللازم والالتزام بالإجراءات المناسبة لتسوية النزاعات (كما تم إشعار المستفيد) في غضون (60) يوماً، على ألا تتجاوز في أي حالٍ من الأحوال فترة (90) يوماً من تاريخ تلقي إشعار خطأ/ النزاع في كشف الحساب.
         
        1. إذا لم يتم حل خطأ/نزاع في كشف الحساب على نحو مرض (تسوية مرضية)، فلا يكون المستفيد مجبراً على دفع جزء من المبلغ المطلوب سداده الذي يعتقد ارتباطه بالمبلغ المتنازع عليه، بما في ذلك كلفة الأجل أو أي رسوم أخرى. ولا يجوز لجهة التمويل محاولة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية النزاع بشكلٍ مرض.
        2. لا يجوز لجهة التمويل إعداد تقرير غير لائق عن وضع المستفيد الائتماني أو التهديد بذلك، أو الإبلاغ بأن مبلغاً أو حساباً متعثر قبل تسوية الخطأ / النزاع بصورة مرضية (تسوية مرضية)، لأن المستفيد لم يدفع المبلغ المتنازع عليه أو العمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة خلال عملية تسوية الخطأ/ النزاع في أي حالة، قبل (90) يوماً من تاريخ الإخطار بخطأ/نزاع كشف الحساب.
        3. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب وفقا لما ذكره المستفيد، وجب عليها تصحيح الخطأ وتسديد المبلغ المتنازع عليه وأي عمولة متعلقة به وغيرها من الرسوم التي قيدت على حساب المستفيد، وإرسال إشعار تصحيح إلى المستفيد بوسائل الاتصال المضمونة.
        4. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار المستفيد، فيجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بحدوث خطأ آخر في كشف حساب والأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح. ويجب على جهة التمويل تصحيح الخطأ، وقيد المبلغ الصحيح في حساب المستفيد وفقا للإجراءات المعمول بها.
        5. إذا قررت جهة التمويل عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، وجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأية وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد شرحاً للأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح، وتزويده بنسخ لأي أدلة موثقة في حال طلبه ذلك.
        6. إذا رأت جهة التمويل أن المستفيد مسئول عن كل المبلغ المتنازع عليه أو جزء منه، والعمولة وغيرها من الرسوم ذات العلاقة، فيجب عليها الآتي:
              (أ) إخطار المستفيد كتابةً بتاريخ استحقاق السداد، وجزء المبلغ المتنازع عليه، وغيره من العمولة والرسوم ذات الصلة التي يتحمل المستفيد مسؤوليتها.
         
              (ب)إبلاغ إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة بتعثر حساب أو مبلغ بسبب عدم سداد المبلغ المستحق بعد الموعد المقرر الذي حددته جهة التمويل وفقاً لشروط وأحكام عقد التمويل الاستهلاكي المعني.
         
        1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، لا تكون جهة التمويل التي التزمت بالكامل بمتطلبات هذا القسم، عرضة لمزيد من المسؤوليات بموجب هذا القسم في حال إصرار المستفيد على مطالبته.
        2. تعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة للفصل في أيٍ من النزاعات التي لم تحل بين المستفيد وجهة التمويل.
        3.  تم إصدار هذه الضوابط باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود التعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي فيعتمد النص العربي وهو الأصل.
    • ملحق1 حساب معدل النسبة السنوي

      تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01 م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
      1. معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية:

      حيث:

      m ترتيب آخر دفعة يستلمها المستفيد

      d ترتيب الدفعة التي يتسلمها المستفيد

      Cd قيمة الدفعة (d) التي يتسلمها المستفيد

      Sd الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة أخرى يتسلمها المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد صفر (0=S1)

      n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد

      p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد

      Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد

      tp الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة تُستحق عليه، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة

       

      X معدل النسبة السنوي

      1. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وكل دفعة أخرى يتسلمها أو تُستحق عليه على أساس سنة فيها اثنا عشر شهراً متساوية.
      2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق السداد من المستفيد بما في ذلك كافة التكاليف والرسوم التي لا يمكن تجنبها، مع استبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على المستفيد نتيجةً لإخلاله بأي من التزاماته الواردة في العقد التمويل.
      3. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في اتفاقية التمويل.
      4. إذا تضمنت اتفاقية التمويل ما يجيز إجراء تغيير في الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن الرسوم ستظل ثابتة عند المستوى الأولي وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
      5. يجب احتساب معدل النسبة السنوي كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر جزء من نقطة الأساس إلى نقطة أساس كاملة. 

      بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام ب قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR) التي حلَّت محل الدليل الارشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR).