Skip to main content
  • دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

    • 1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

      1-1التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وتنفيذاً للآليات الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار بتجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كليا ً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر أي من الآتي:
       
        (أ)أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) أو لجنة مجلس الأمن (1988).
       
        (ب)

       أي شخص يتصرّف نيابةً عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن المشار إليها أعلاه في الفقرة (أ) أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
       

       

      2-1تحظر آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلاّ بعد رفع الاسم من قبل لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح مسبق مسبب من قبل البنك المركزي.
       
      3-1

      كما تتطلب الآليات متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988)، وتحتفظ اللجنتان بموقع إلكتروني يحتوي على اللوائح المحدثة بأسماء الأشخاص المدرجين، وذلك على العنوانين الآتيين:
       

      ويمكن إيجاد كافة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي:

      /https://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions

       

      4-1يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل. وفي حال تشابه الأسماء يتم إبلاغ البنك المركزي عنها واتخاذ الاجراءات الملائمة (التجميد أو عدم التجميد لحين ورود توجيه من البنك المركزي) وفق درجة التشابه التي تقدرها المؤسسات المالية بناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لديها.
       
      5-1يتم التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها من قبل المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، والتي تصدر طلبات التجميد بشأنها من خلال رئاسة امن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب) وتُمرر للمؤسسات المالية عن طريق البنك المركزي.
       
      6-1يجوز السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.
       
    • 2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات

      1-2تسري الالتزامات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي "أموال" وهو مصطلح تم تحديده بشكل موسّع في الآليات ليشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات من أي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وأياً كانت قيمتها أو نوعها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
       
      2-2يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. فينطبق أمر التجميد بذلك على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرَج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الائتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأولاد القاصرين أو الزوجة والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مدرَج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أنّ أي أموال تخضع لسيطرة شخص مدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلّها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
       
      3-2من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة (الإرهاب) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
       
    • 3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة

      1-3 على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة من قِبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات لجنتي مجلس الأمن. وبالتالي يجب الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم. كذلك ينطبق هذا الأمر على الأسماء المصنفة وطنياً وفقاً لقرار مجلس الأمن (1373) التي ترد من رئاسة أمن الدولة ويمررها البنك المركزي إلى المؤسسات المالية التي يشرف عليها.
      2-3تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط بلجنة (2253/1989/1267) أو لجنة (1988). ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة ولكن لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للالتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من قبل لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويظل الاساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الاسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الامن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الامن (1988) هو الموقع الالكتروني للجنتين والمشار لهما أعلاه في الفقرة (1-3).
      3-3في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أنّ أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
        (أ)القيام مباشرةً ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتّية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار. 
        (ب)الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
        (ج)يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهل الالتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
      4-3في حال اتضح لإحدى المؤسسات المالية أنه ليس في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، يبقى عليها إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال كان أحد عملائها السابقين أو أي عميل عابر تعاملت معه هو شخص أو مجموعة أو كيان مدرج.
      5-3على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاما ًعن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية الي معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم ابلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.
    • 4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد

      1-4في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يرد من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد. 
      2-4يجب إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
      3-4في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (1452)، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.
    • 6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

      على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الأمن (1988) والأسماء التي تردها من البنك المركزي استناداً لقرارا مجلس الأمن (1373)، وسيتم التحقق من الالتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال الزيارات الميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.

    • 7. العقوبات التي تطبق في حال عدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

      يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك كل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات.

    • 8. الحصول على المعلومات

      يجب أن تقوم المؤسسة المالية بالحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حول العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.

    • 9. آلية الإخطار والتظلم

      للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن حق الإخطار بأنه تم تطبيق إجراءات قرارات مجلس الأمن عليه لوروده في أحد القوائم التابعة لهذه القرارات.

      كما أنه يحق للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن رفع قضايا تظلم سواء داخل المملكة أو خارجها إزاء أي قرارات تصدر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذاً للالتزامات.

    • 10. الإرشادات والتعليمات الأخرى

      يتعين على المؤسسات المالية المبلغة تحديد مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وتوثيقها وتحديثها وتوفير تقييمها للمخاطر للبنك المركزي عند الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة واسعة من عوامل الخطر بما فيها تلك المرتبطة بـعملائها أو البلدان أو المناطق الجغرافية، أو المنتجات أو الخدمات، أو المعاملات أو قنوات التسليم، على أن تتضمن دراسة تقييم المخاطر للمنتجات الجديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.

      يجب متابعة تحديث القائمة الموحدة الوطنية والتابعة لقرار مجلس الأمن رقم (1373)، وذلك من خلال موقع رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله)، وذلك بشكل يومي وبصفة مستمرة مع ملاحظة أي تعديلات تطرأ على القائمة الموحدة الوطنية من إدراج جديد أو حذف، أو تعديل بيانات، على أن يتم متابعة التحديث مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله برئاسة أمن الدولة.

      يجب القيام بتقييم جودة الإجراءات المطبقة لأغراض (1) التسمية/الإدراج و(2) التجميد أو إلغاء التجميد و(3) رفع الأسماء من القوائم, وما مدى التزام هذه الإجراءات بمتطلبات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن؟