Skip to main content

3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ
1-3 على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة من قِبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات لجنتي مجلس الأمن. وبالتالي يجب الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم. كذلك ينطبق هذا الأمر على الأسماء المصنفة وطنياً وفقاً لقرار مجلس الأمن (1373) التي ترد من رئاسة أمن الدولة ويمررها البنك المركزي إلى المؤسسات المالية التي يشرف عليها.
2-3تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط بلجنة (2253/1989/1267) أو لجنة (1988). ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة ولكن لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للالتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من قبل لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويظل الاساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الاسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الامن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الامن (1988) هو الموقع الالكتروني للجنتين والمشار لهما أعلاه في الفقرة (1-3).
3-3في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أنّ أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
  (أ)القيام مباشرةً ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتّية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار. 
  (ب)الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
  (ج)يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهل الالتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
4-3في حال اتضح لإحدى المؤسسات المالية أنه ليس في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، يبقى عليها إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال كان أحد عملائها السابقين أو أي عميل عابر تعاملت معه هو شخص أو مجموعة أو كيان مدرج.
5-3على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاما ًعن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية الي معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم ابلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.