Skip to main content
  • 10- أنظمة‏ المدفوعات الوطنية

    نظراً لما يترتب على إحلال الرقم الموحد من تأثيرات مباشرة على بعض العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي من خلال أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد خصوصاً، لذا يجب التأكيد على ما سبق أن قامت شركة المدفوعات السعودية بمشاركته مع البنوك في هذا الشأن بخصوص الآتي:

    • سداد

      (1)عند تحديث رقم السجل التجاري إلى الرقم الموحد الجديد لأي من منشآت القطاع الخاص، يقوم البنك بإنشاء ملف عميل جديد لدى نظام سداد ومن ثم إعادة الربط الآلي لحسابات الفواتير المرتبطة ‏بحساب المنشأة على رقم السجل السابق وان يتم ذلك قبل تاريخ 2020/11/15م.‏