10- أنظمة المدفوعات الوطنية
نظراً لما يترتب على إحلال الرقم الموحد من تأثيرات مباشرة على بعض العمليات التشغيلية والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي من خلال أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد خصوصاً، لذا يجب التأكيد على ما سبق أن قامت شركة المدفوعات السعودية بمشاركته مع البنوك في هذا الشأن بخصوص الآتي:
مدى
(1) التحديث الفوري لرقم السجل التجاري المسجل في نظام إدارة نقاط البيع (TMS)للتجار الحاصلين على تمويلات مالية بضمان التدفقات النقدية لأجهزة نقاط البيع بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 391000064531 وتاريخ 1439/6/5هـ الخاص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع.
(2) أن يتم إدراج خطوة تحديث رقم السجل التجاري المسجل في نظام إدارة نقاط البيع (TMS) لبقية العملاء بشكل متدرج ضمن الخطوات أعلاه، ويكون تسجيل العملاء الجدد باستخدام الرقم الموحد الجديد المبتدئ بالرقم (7).
سداد
(1) عند تحديث رقم السجل التجاري إلى الرقم الموحد الجديد لأي من منشآت القطاع الخاص، يقوم البنك بإنشاء ملف عميل جديد لدى نظام سداد ومن ثم إعادة الربط الآلي لحسابات الفواتير المرتبطة بحساب المنشأة على رقم السجل السابق وان يتم ذلك قبل تاريخ 2020/11/15م.