ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية
الرقم: 43049648 التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2 الحالة:نافذ إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41071604) وتاريخ 1441/12/28هـ، الرامية إلى حثّ البنوك والمصارف على إتاحة خدمة اصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية بما يُسهم في تيسير التعاملات المصرفية.
مرافق ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً وفق أفضل الممارسات.
للإحاطة والعمل بموجبها إلزاماً ابتداءً من تاريخ 2022/04/01م.
الفصل الأول: المقدمة والتعريفات
أولًا/ المقدمة
تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليّتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً.
ثانيًا/ التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.
البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة. الفصل الثاني: الإصدار والتحقق
أولاً / اصدار الوثائق البنكية
1. ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة.
2. على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل.
3. يجب أن تُحقّق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً ما يأتي: 1.3 التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر-: نظام حماية البيانات الشخصية, ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة.
2.3 تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.
3.3 مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
4. على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
5. على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة. ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحّة الوثائق البنكية
6. على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً).
7. على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها. الفصل الثالث: الوثائق البنكية
8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:
الوثيقة
الوصف
الشهادة البنكية: اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل.
إثبات مديونية: وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه.
كشف الحساب: بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل.
إخلاء طرف: وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
شهادة برقم الحساب الدولي (الآيبان): اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل. الفصل الرابع: أحكام ختامية
9. لا تُخلّ هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها.
10. على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.
11. على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.
12. على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً.
13. على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكلٍ دوري؛ لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها.