Skip to main content
  • 17. الانتقال

    • التدرج لتعامل النهج المعياري مع تعرضات الأسهم

      1.17تخضع معاملة وزن الخطر المذكورة في الفقرة 50.7 لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات من 1 يناير 2023م. بالنسبة لتعرضات أسهم المضاربة غير المدرجة، سيبدأ وزن الخطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 60 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة. وبالنسبة لجميع حصص الأسهم، سوف يبدأ وزن المخاطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 30 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة.
       
    • التدرج في إزالة النهج القائم على التصنيفات الداخلية لتعرضات الأسهم

      17.2إن مطلب استخدام النهج المعياري لتعرضات الأسهم في الفقرة 41.10 سيكون خاضعًا لترتيب تدريجي خطي ذي خمس سنوات من 1 يناير 2023م. وأثناء الفترة التدريجية، سيكون الخطر المرجح لتعرضات الأسهم الأكبر في:
       
       (1)وزن الخطر كما هو محسوب باستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي الذي انطبق على تعرضات الأسهم قبل 1 يناير 2023م،
       
       (2)وزن الخطر المحدد للترتيب الخطي التدريجي في النهج المعياري للخطر الائتماني (راجع الفقرة 1.17 أعلاه).