17. الانتقال
التدرج لتعامل النهج المعياري مع تعرضات الأسهم
1.17 تخضع معاملة وزن الخطر المذكورة في الفقرة 50.7 لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات من 1 يناير 2023م. بالنسبة لتعرضات أسهم المضاربة غير المدرجة، سيبدأ وزن الخطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 60 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة. وبالنسبة لجميع حصص الأسهم، سوف يبدأ وزن المخاطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 30 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة.
التدرج في إزالة النهج القائم على التصنيفات الداخلية لتعرضات الأسهم
17.2 إن مطلب استخدام النهج المعياري لتعرضات الأسهم في الفقرة 41.10 سيكون خاضعًا لترتيب تدريجي خطي ذي خمس سنوات من 1 يناير 2023م. وأثناء الفترة التدريجية، سيكون الخطر المرجح لتعرضات الأسهم الأكبر في:
(1) وزن الخطر كما هو محسوب باستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي الذي انطبق على تعرضات الأسهم قبل 1 يناير 2023م،
(2) وزن الخطر المحدد للترتيب الخطي التدريجي في النهج المعياري للخطر الائتماني (راجع الفقرة 1.17 أعلاه).