(2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالحملة غير المضمون
85. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
86. يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن ينبغي على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 39. وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والجهات الرقابية افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
87. لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء 40 من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
88. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
39 يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص
40 يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي.(أ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
89. يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
90. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع 41 . المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
91. إذا لم يكن لدى البنك أي تعرض لعميل من المشروعات الصغيرة يتيح له استخدام التعريف الوارد في الفقرة 231 من إطار إتفاقية بازل 2، يمكن للبنك إدراج مثل هذه الودائع في هذه الفئة بشرط أن يكون إجمالي التمويل المجمّع الذي تم جمعه من العميل أقل من مليون يورو (على أساس موحّد حيثما ينطبق ذلك)، وأن يتم إدارة الودائع كودائع للتجزئة. يعني هذا أن البنك يعامل هذه الودائع في أنظمته الداخلية لإدارة المخاطر بشكل متسق على مر الوقت وبنفس الطريقة التي يعامل بها الودائع الأخرى للتجزئة، وألا يتم إدارة هذه الودائع بشكل فردي بطريقة مشابهة لإدارة الودائع الخاصة بالشركات الكبرى.
92. تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84.
41 ”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء
(ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%
93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة الجهات الرقابية للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد تقرر الجهات الرقابية عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
• اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
• يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
• يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
• الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
• الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج.42
100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
42 تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وVostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر.
(ج) معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100%
105. إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
106. يجب الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة هي في الواقع المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103.
(د) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام : 20% أو 40%
107. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108.
108. التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
(هـ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%
109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء, 43 والمستفيدين,44 والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك,45 والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
43 يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.
44 يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.
45 تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية