Skip to main content
  Versions

 

(ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة الجهات الرقابية للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد تقرر الجهات الرقابية عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
 
94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
 
اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
 
يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
 
يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
 
95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
 
الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
 
الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
 
96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
 
97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
 
98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
 
99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج.42
 
100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
 
101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
 
102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
 
103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
 
104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
 

42 تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وVostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر.