Skip to main content
  Versions

 

(هـ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء, 43 والمستفيدين,44 والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك,45 والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.

110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.

111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.


43 يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.


44 يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.


45 تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية