8- النهج الموحد: متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
المفاهيم الأساسية لمتطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
8.1 تهدف متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد (DRC) إلى التقاط مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (JTD) التي قد لا تُلتقط عبر صدمات هوامش الائتمان باستخدام الطريقة المعتمدة على الحساسية. توفّر متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بعض الاعترافات المحدودة بالتحوط. في هذا الفصل، يشير مصطلح "التعويض" إلى عملية جمع التعرّضات لنفس المدين (حيث يمكن خصم التعرّض القصير بالكامل من التعرض الطويل)، بينما يشير "التحوط" إلى تطبيق فائدة تحوط جزئية من التعرضات القصيرة (حيث لا تتوازن المخاطر بين التعرضات الطويلة والقصيرة لمقترضين مختلفين بالكامل بسبب مخاطر الأساس أو مخاطر الارتباط).
الأدوات المالية التي تخضع لمتطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر التخلف عن السداد
2.8 يجب حساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد للأدوات الخاضعة لمخاطر التخلف عن السداد:
(1) محافظ غير مُورَّقة
(2) محفظة مُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)
(3) توريق (محفظة تداول مرتبطة)
نظرة عامة على طريقة احتساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد
3.8 يجب اتباع النهج التالي خطوة بخطوة لكل فئة من الفئات المعرّضة لمخاطر التعثر. التعريفات المحددة لمخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد ومخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد والفئات ووزن المخاطر والمنهجية المتبعة في تجميع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد عبر الفئات، تم تحديدها بشكل منفصل لكل فئة من فئات المخاطر، وذلك في الأقسام الفرعية من [9.8] إلى [26.8].
(1) تُحسب مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد لكل تعرُّض بشكل مستقل.
(2) بالنسبة لنفس المدين، يتم تعويض مبالغ الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة (حيثما يكون ذلك مسموحًا) لإنتاج مبالغ صافي التعرض الطويل و/أو صافي التعرض القصير لكل مدين محدد.
(3) بعد ذلك، تُخصص مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للفئات المحددة.
(4) داخل كل فئة، يتم حساب نسبة فائدة التحوط باستخدام مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرّضات الطويلة والقصيرة. يعمل هذا كعامل خصم يقلّل من حجم المراكز الصافية القصيرة التي يتم تسويتها مع المراكز الصافية الطويلة ضمن الفئة. يُطبّق وزن المخاطر المحدد على المراكز الصافية والتي يتم تجميعها بعد ذلك.
(5) تُجمع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد على مستوى الفئات من خلال جمع بسيط عبر جميع الفئات للحصول على إجمالي متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد.
4.8 لا يُعترف بأي فائدة للتنويع بين متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد:
(1) غير المُورَّقة؛
(2) المُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)؛
(3) المُورَّقة (محفظة تداول مرتبطة).
5.8 بالنسبة للمشتقات الائتمانية والأسهم المتداولة وغير المضمونة، يجب تحديد مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لكل كيان قانوني فردي من المصدّرين من خلال تطبيق نهج البحث الشامل.
يُعرَّف معادل الانتقال للتخلف عن السداد على أنه الفرق بين قيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض تعرُّض كل اسم مفرد مُشار إليه من قِبل الأمان أو المنتج للتخلف عن السداد (مع عدم وجود استرداد) وقيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض عدم تعرض أي من الأسماء المُشار إليها للتخلف عن السداد.
6.8 فيما يتعلق بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، يتضمن حساب متطلبات رأس المال مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بآليات التحوط غير المُورَّقة. يجب إزالة هذه التحوطات من حساب مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالتحوط غير المُورَّق.
7.8 أما المطالبات على الكيانات السيادية والقطاع العام والبنوك التنموية متعددة الأطراف، فستكون خاضعة لوزن مخاطر تخلف عن السداد يساوي صفرًا، وفقًا للفقرات من 1.7 إلى 11.7 في إطار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي. يطبّق البنك المركزي وزنًا لمخاطر غير صفري على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأوراق المالية المقوَّمة بعملة مختلفة عن عملة الحكومة المصدرة.
8.8 بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في صندوق يخضع للتعامل وفقًا لما هو محدد في 36.7 (3) (أي يُعامل كسهم "قطاع آخر" غير مصنف)، فإن الاستثمار في الأسهم في الصندوق يجب أن يُعامل كأداة أسهم غير مصنّفة. عندما يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسماء ذات العائد المرتفع أو الأسماء المتعثرة، يجب على البنوك تطبيق أقصى وزن مخاطر وفقًا للجدول 2 في 24.8 والذي يمكن تحقيقه بموجب تفويض الصندوق (عن طريق حساب متوسط وزن المخاطر الفعّال للصندوق، مع افتراض أن الصندوق يستثمر أولاً في الأدوات المالية المتخلفة عن السداد إلى أقصى حد ممكن حسب تفويضه، ثم في الأسماء ذات التصنيف CCC إلى أقصى حد ممكن، ثم في التصنيفات B وأخيرًا في التصنيفات BB. لا يُسمح بالتعويض أو التنويع بين هذه التعرّضات المولّدة والتعرّضات الأخرى.
متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات عدم التوريق
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD)
9.8 يتم حساب مركز إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد حسب التعرض. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك مركز طويل على سند صادر عن شركة Apple، ومركز قصير آخر على سند صادر عن شركة Apple، فيجب عليه حساب تعرضين منفصلين للانتقال للتخلف عن السداد.
10.8 لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC)، يجب أن يكون تحديد الاتجاه الطويل/القصير للمراكز على أساس طويل أو قصير في ما يتعلق بما إذا كان التعرض الائتماني يؤدي إلى خسارة أو ربح في حالة التخلف عن السداد.
(1) على وجه التحديد، يُعرّف التعرض الطويل على أنه تعرض ائتماني يؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد.
(2) بالنسبة لعقود المشتقات المالية، يتم تحديد الاتجاه الطويل/القصير أيضًا عن طريق معرفة ما إذا كان العقد سيؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد (أي أن المركز الطويل أو القصير لا يتم تحديدهما عن طريق معرفة ما إذا كان الخيار أو مبادلة العجز الائتماني (CDS) قد تم شراؤهما أو بيعهما). وبالتالي، لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، فإن خيار البيع المباع على السند هو تعرض ائتماني طويل، لأن التخلف عن السداد يؤدي إلى خسارة لبائع الخيار.
11.8 إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد هو دالة على الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والمبلغ المكافئ (أو القيمة الاسمية)، والأرباح والخسائر (P&L) التراكمية المحققة بالفعل على المركز، حيث:
(1) القيمة المكافئة هي المبلغ الاسمي المعادل للسند (أو القيمة الاسمية) للمركز؛ و
(2) الأرباح والخسائر هي الخسائر (أو الأرباح) التراكمية التي تم تكبدها أو تحقيقها بالفعل على التعرض. تساوي الأرباح والخسائر القيمة السوقية مطروحًا منها القيمة المكافئة، حيث تكون القيمة السوقية هي القيمة السوقية الحالية للمركز.
12.8 لحساب إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد على النحو التالي:
(1) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 100% لأدوات الأسهم وأدوات الدين غير ذات الأولوية.
(2) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 75% لأدوات الدين ذات الأقدمية.
(3) يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 25% للسندات المغطاة على النحو الموصوف في [51.7].
(4) عندما لا يكون سعر الأداة مرتبطًا بمعدل استرداد المتخلف عن السداد (على سبيل المثال، خيار هجين بين الصرف والائتمان حيث تكون التدفقات النقدية عبارة عن مبادلة للتدفقات النقدية، وقسائم اليورو الطويلة وقسائم الدولار الأمريكي القصيرة مع ميزة الخروج النهائي التي تنهي التدفقات النقدية في حالة تخلف مدين معين عن السداد)، لا ينبغي ضرب القيمة المكافئة في نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد.
8.13 عند حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد على النحو الموضح في [11.8]، يتم تسجيل القيمة المكافئة للأداة التي تؤدي إلى تعرض طويل (أو قصير) كقيمة إيجابية (أو سلبية)، في حين يتم تسجيل الخسارة (أو الربح) لقائمة الأرباح والخسائر كقيمة سلبية (أو إيجابية). إذا كانت الشروط التعاقدية أو القانونية للمشتق المالي تسمح بتصفية الأداة من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، سيساوي الانتقال إلى التخلف عن السداد صفرًا.
15.8 تستخدم القيمة الاسمية لتحديد خسارة الأصل عند التخلف عن السداد، ويتم استخدام الخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية لتحديد الخسارة الصافية لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية المرصودة بالفعل في القيمة السوقية للمركز.
(1) بالنسبة لجميع الأدوات، فإن القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية للأداة المعنية التي يتم تحديد خسارة الأصل لها. في ما يلي أمثلة على ذلك:
(أ) بالنسبة للسندات، القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية.
(ب) بالنسبة للمشتقات الائتمانية، فإن القيمة المكافئة لعقد مبادلة العجز الائتماني أو خيار البيع على السند هو القيمة الاسمية لعقد المشتقات.
(ج) في حالة خيار الشراء على السند، فإن القيمة المكافئة التي ستُستخدم في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد هي صفر (نظرًا لأنه لن تتم ممارسة خيار الشراء في حالة التخلف عن السداد). في هذه الحالة، سيطفئ الانتقال إلى التخلف عن السداد قيمة خيار الشراء، وسيتم رصد هذه الخسارة خلال مدة الأرباح والخسائر المرتبطة بالقيمة السوقية في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد.
(2) يوضح الجدول 1 أمثلةً على القيم المكافئة والسوقية لمركز ائتماني طويل مع خسارة مرتبطة بالقيمة السوقية لاستخدامها في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد، حيث:
(أ) القيمة السوقية المكافئة للسندات هي خطوة وسيطة في تحديد الأرباح والخسائر للأدوات المشتقة؛ و
(ب) القيمة المرتبطة بالقيمة السوقية لمبادلة العجز الائتماني أو الخيار تكون قيمة مطلقة؛ و
(ج) يتم التعبير عن مبلغ التنفيذ لخيار السند من حيث سعر السند (وليس العائد).
أمثلة على مكونات موقف الائتمان الطويل في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد الجدول 1 الأداة افتراضي القيمة السوقية المكافئة للسند الربح والخسارة السند القيمة الاسمية للسند القيمة السوقية للسند القيمة السوقية - القيمة الاسمية مبادلة العجز الائتماني القيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني القيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية (MtM)| -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية | خيار البيع المباع على السند القيمة المكافئة للخيار قيمة التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية | (التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |) - القيمة المكافئة خيار الشراء المباع على السند 0 قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية الربح والخسارة = القيمة السوقية المكافئة للسند - القيمة المكافئة.
سعر التنفيذ الأقل يؤدي إلى خسارة أقل في الانتقال إلى التخلف عن السداد مع هذا التمثيل لمؤشر الربح والخسارة لخيار البيع المباع.
لا يتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع السندات العادية عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، كذلك ينبغي للبنوك أن تأخذ في عين الاعتبار الربح والخسارة لخيارية الأسهم المضمنة في السند القابل للتحويل عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لديها. يمكن تقسيم السند القابل للتحويل إلى سند تقليدي وخيار أسهم طويل. ومن ثم، فإن التعامل مع السند القابل للتحويل باعتباره سند تقليدي من شأنه أن يقلل من تهوين مخاطرة الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى الأداة.
15.8 يتم قياس الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات ذات الاستحقاق الأقل من عام واحد ويتم توسيع أو تقليص تحوطاتها بجزء من العام، وذلك من أجل احتساب حالات التخلف عن السداد ضمن أفق رأس المال الممتد لعام واحد. لا يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر.35 على سبيل المثال، سيتم ترجيح الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته ستة أشهر بمقدار النصف، في حين أن الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته عام واحد لن يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد له.
16.8 يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك.
ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج الموحد، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0.
17.8 بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية.
18.8 يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد).
في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا.
مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD).
19.8 تمكن مقاصة التعرضات لنفس المدين على النحو التالي:
(1) تمكن مقاصة مراكز مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة لنفس المدين عندما يكون للتعرض القصير نفس الأولوية أو أقل مقارنةً بالتعرض الطويل. على سبيل المثال، قد يقوم التعرض القصير في الأسهم بمقاصة التعرض الطويل في السند، ولكن التعرض القصير في السند لا يمكنه مقاصة التعرض الطويل في الأسهم.
(2) لأغراض تحديد ما إذا كان السند المضمون هو تعرض للمدين الأساسي أو تعرض للضامن، يرجى الرجوع لمتطلبات التخفيف من حدة مخاطر الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين 70.9و72.9 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .
(3) تمكن مقاصة التعرضات ذات الاستحقاقات المختلفة التي تلبي معيار المقاصة هذا على النحو التالي.
(أ) تجوز مقاصة التعرضات ذات آجال الاستحقاق الأطول من أفق رأس المال (سنة واحدة) بالكامل.
يجب ترجيح التعرض للمدين الذي يتكون من مزيج من التعرضات الطويلة والقصيرة مع أجل الاستحقاق الأقل من أفق رأس المال (ما يعادل سنة واحدة) باستخدام معدل استحقاق التعرض نسبةً إلى أفق رأس المال. على سبيل المثال، في حالة أفق رأس المال لمدة عام واحد، يتم ترجيح التعرض القصير ذي مدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تقليل فائدته مقابل التعرضات الطويلة ذات آجال الاستحقاق الأطول من عام واحد إلى ربع حجم التعرض.36
20.8 يمكن تطبيق التوسيع أو التقليص على كل من التعرضات الطويلة والقصيرة في حالة تعرضات المقاصة الطويلة والقصيرة التي لكل منهما آجال استحقاق أقل من عام واحد.
21.8 أخيرًا، قد تؤدي المقاصة إلى ظهور مراكز مخاطرة طويلة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد ومراكز مخاطرة قصيرة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد. يتم تجميع مراكز المخاطر الطويلة والقصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد بشكل منفصل كما هو موضح أدناه.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق
22.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق، تُعرف ثلاث مجموعات على النحو التالي:
(1) الشركات؛ و
(2) الجهات السيادية؛ و
(3) الحكومات المحلية والبلديات.
23.8 من أجل إثبات العلاقة التحوطية بين المراكز الطويلة الصافية والمراكز القصيرة الصافية ضمن مجموعة، يتم حساب معدل الفائدة للتحوط على النحو التالي.
(1) يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد (غير المرجحة بالمخاطر)، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في البسط والمقام لتعبير معدل الفائدة للتحوط (HBR) أدناه.
(2) يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر القصيرة الصافية (غير المرجحة بالمخاطر) للانتقال إلى عدم السداد، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في مقام تعبير معدل فائدة التحوط (HBR) أدناه.
(3) HBR هو معدل مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد إلى مجموع مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد والقيمة المطلقة لمراكز المخاطر القصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد:
24.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد اعتمادًا على فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف) لجميع المجموعات الثلاث (أي بغض النظر عن نوع الطرف المقابل)، كما هو موضح في الجدول 2:
الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق حسب فئة جودة الائتمان. الجدول 2 فئة جودة الائتمان الوزن المرجح لخطر التخلف عن السداد AAA 0.5% AA 2% A 3% BBB 6% BB 15% B 30% CCC 50% غير مصنف 15% متعثّر 100%
25.8
تُحدَّد متطلبات رأس المال لكل فئة استثمارية عبر احتساب تركيب يتألف من مجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد الطويل الموزون بالمخاطر، ومخاطر الانتهاك المرتفعة، بالإضافة إلى ومجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد القصير الموزون بالمخاطر، حيث تُجمع هذه العناصر ضمن فئات الجودة الائتمانية المتنوعة (أي نطاقات التصنيف الائتماني). في المعادلة التالية، يُشير الاختصار DRC إلى متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد، بينما يدل الرمز i على أداة مالية تنتمي إلى الفئة b.
26.8 لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة.
35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد).
36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP))
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD)
27.8 بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية).
28.8 لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة.
صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD)
29.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه:
(1) غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و
(2) غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة.
30.8 تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي.
(1) تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق.
(2) علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة.
(3) سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة.
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)
31.8 بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي:
(1) الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق.
(2) المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين:
(أ) فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى.
(ب) المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
32.8 لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي.
(1) يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة.
(2) يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى".
33.8 يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي:
(1) يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة.
(2) يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8].
34.8 لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي:
(1) تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية.
(3) يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة.
35.8 لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة.
متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد للتوريق (محفظة تداول الارتباط-CTP)
مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد (إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد "gross JTD")
36.8 لحساب إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد على التوريق (محفظة تداول الارتباط)، يجب اتباع نفس النهج المطبق في التوريق لمخاطر التخلف عن السداد (غير محفظة تداول الارتباط) كما هو موضح في [27.8].
37.8 يتم تعريف إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد للمراكز غير المضمونة (محفظة تداول الارتباط) (أي التحوطات ذات الاسم والمؤشر المفردين) على أنها قيمتها السوقية.
38.8 تنبغي معاملة منتجات الترتيب للتخلف عن السداد (Nth-to-default) على أنها منتجات مقسمة لشرائح ذات نقاط اتصال وانفصال على النحو المعرف أدناه، حيث "إجمالي الأسماء" هو إجمالي عدد الأسماء في سلة أو مجموعة الأصول الأساسية:
(1)نقطة الاتصال = (العدد – 1) / إجمالي الأسماء
(2) نقطة الانفصال = العدد/ إجمالي الأسماء
صافي مراكز مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD)
39.8 تجوز مقاصة التعرضات المتطابقة باستثناء الاستحقاق. ينطبق نفس المفهوم للمراكز الطويلة والقصيرة من منظور الخسائر أو الأرباح في حالة التخلف عن السداد على النحو المحدد في [10.8] وقواعد المقاصة لعمليات عدم التوريق، بما في ذلك تقليص المراكز ذات المدد الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد للتوريق (غير محفظة تداول الارتباط).
(1) بالنسبة لنفس عائلة المؤشرات بالضبط (مثل CDX.NA.IG)، والسلسلة (مثل السلسلة 18) والشريحة (مثل 0-3%) في منتجات المؤشرات، تجب مقاصة (صافي) التعرضات للتوريق عبر الاستحقاقات (وفقًا لمخصص المقاصة كما هو موضح أعلاه).
(2) يجوز أن تتم مقاصة التعرضات الطويلة والقصيرة التي تشكل تكرارات مثالية من خلال التحلل كما يلي. سيتم السماح بالتحلل باستخدام نموذج التقييم في حالات معينة على النحو التالي عندما تتضمن المقاصة تحلل التعرضات المكافئة للأسماء الفردية. يتمثل هذا التحلل في حساسية قيمة الورقة المالية تجاه تخلف اسم المدين الأساسي الفردي عن السداد. تعريف التحلل باستخدام نموذج التقييم هو المكون المكافئ لدى اسم فردي للتوريق (على سبيل المثال، المركز المقسم لشرائح) هو الفرق بين القيمة غير المشروطة للتوريق والقيمة المشروطة للتوريق على افتراض تخلف الاسم الفردي عن السداد، مع صفر استرداد، حيث يتم تحديد القيمة من خلال نموذج التقييم. في مثل هذه الحالات، يجب أن يأخذ التحلل في التعرضات المكافئة للاسم الفردي في الاعتبار تأثير التخلف الهامشي عن السداد للأسماء الفردية في التوريق، حيث يجب خاصةً أن يكون مجموع المقادير المتحللة للاسم الفردي متسقًا مع القيمة غير المتحللة للتوريق. علاوةً على ذلك، يقتصر هذا التحلل على الأوراق المالية الفانيليا (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة الفانيليا، أو شرائح المؤشرات، أو الأوراق المالية المخصصة)؛ في حين يُحظر تحلل عمليات التوريق غير العادية (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة المربعة).
(3) إضافةً لذلك، إذا كانت التعرضات هي لنفس سلسلة المؤشر بالضبط، فإن المقاصة مسموح بها عن طريق التكرار والتحلل، وهذا بالنسبة للمراكز الطويلة والقصيرة في شرائح المؤشرات، والمؤشرات (غير المقسمة لشرائح). على سبيل المثال، من الممكن مقاصة التعرض الطويل للتوريق في شريحة تتراوح بين 10% و15% مقابل التعرضات القصيرة المجمعة للتوريق في شرائح من 10% إلى 12% و12% إلى 15% على نفس المؤشر/السلسلة ضد بعضها بعضًا. بالمثل، يمكن مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق في الشرائح المختلفة، والتي تكرر موقفًا في سلسلة المؤشرات (غير المقسمة إلى شرائح) عندما يتم دمجها بشكل مثالي، مقابل التعرض القصير للتوريق في سلسلة المؤشرات إذا كانت جميع المراكز تتعلق بنفس المؤشر والسلسلة بالضبط (على سبيل المثال، سلسلة CDX.NA.IG 18). يمكن أيضًا مقاصة المراكز الطويلة والقصيرة في المؤشرات والمكونات ذات الاسم الفردي في المؤشر عن طريق التحلل. على سبيل المثال، قد تتم مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق ذات الاسم الفردي والتي تحاكي مؤشرًا بشكل تام مقابل التعرض القصير للتوريق في المؤشر. لا يُسمح بالمقاصة عندما لا يكون التكرار التام ممكنًا إلا على النحو الموضح في ما يلي. يجب أن يوضح المقدار الصافي التعرض المتبقي عندما تكون التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق متكافئة باستثناء المكون المتبقي. على سبيل المثال، فإن التعرض الطويل للتوريق في مؤشر يتكون من 125 اسمًا والتعرض القصير للتوريق بمقادير مكررة مناسبة في 124 اسمًا من شأنهما أن يؤديا إلى تعرض طويل صافٍ للتوريق في الاسم المفقود رقم 125 من المؤشر.
(4) لا تجوز مقاصة (صافي) شرائح مختلفة من نفس المؤشر أو السلسلة ولا سلاسل مختلفة من نفس المؤشر ولا عائلات المؤشرات المختلفة
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط)
40.8 يتم تعريف كل مؤشر على أساس أنه مجموعة في حد ذاته بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط). تشتمل القائمة غير الشاملة للمؤشرات على ما يلي: CDX North America IG، وiTraxx Europe IG، وCDX HY، وiTraxx XO، وLCDX (مؤشر القروض)، وiTraxx LevX (مؤشر القروض)، وAsia Corp، وLatin America Corp، وOther Regions Corp، ومؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية)، والمؤشرات السيادية الأخرى.
41.8 ينبغي تخصيص تعرضات التوريق المخصصة لمجموعة المؤشر الذي تشكل تلك التعرضات شريحة مخصصة منه. على سبيل المثال، يجب تخصيص الشريحة المخصصة 5% - 8% لمؤشر معين لمجموعة ذاك المؤشر.
42.8 تستند الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المطبقة على الشرائح إلى الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر، أي أن الاستحقاق لعام واحد يتم افتراضه لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (نهج دفاتر البنوك)، حيث سيتم إدراج مخاطر الهجرة في دفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني.
43.8 بالنسبة للمنتجات غير المقسمة لشرائح، تنطبق نفس الأوزان الترجيحية لمخاطر غير عمليات التوريق كما هو موضح في [24.8]. بالنسبة للمنتجات المقسمة إلى شرائح، يجب على البنوك استنباط الوزن الترجيحي للمخاطر باستخدام معالجة الدفتر المصرفي كما هو موضح في [42.8].
44.8 داخل مجموعة ما (أي لكل مؤشر) على مستوى المؤشر، ويتم تحديد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط "CTP") بنفس النهج المتبع في المتطلب لغير عمليات التوريق.
(1) يتم تعديل معدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8] وتطبيقه على المراكز القصيرة الصافية في تلك المجموعة كما هو الحال في المعادلة أدناه، حيث يشير الرمز السفلي ctp في المصطلح HBRctp إلى أن معدل الفائدة للتحوط (HBR) يتم تحديده باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة المجمعة عبر جميع المؤشرات في محفظة تداول (CTP) (أي ليس فقط المراكز الطويلة والقصيرة للمجموعة بحد ذاتها). يغطي مجموع المقادير المرجحة للمخاطر في المعادلة جميع التعرضات المتعلقة بالمؤشر (أي شريحة المؤشر، أو المؤشر المخصص، أو المؤشر غير المنسوب لشريحة، أو الاسم الفردي).
(2) يتمثل الانحراف عن النهج المتبع في عمليات عدم التوريق في عدم انطباق حد أدنى عند الصفر على مستوى المجموعة، وبالتالي، فإن متطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) على مستوى المؤشر (DRCb) يمكن أن يكون سلبيًا.
45.8 يتم حساب إجمالي متطلب DRC لعمليات التوريق (CTP) من خلال تجميع مبالغ رأس المال على مستوى المجموعة على النحو التالي. على سبيل المثال، إذا كان متطلب DRC لمؤشر CDX North America IG هو +100 ومتطلب DRC لمؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية) هو - 100، فإن متطلب DRC الإجمالي لـ CTP هو 100 - 0.5 × 100 = 50 37
37 يأخذ الإجراء الخاص بـ DRCb وDRCctp في الاعتبار المخاطر الأساسية في تحوطات المؤشرات المتقاطعة، ويتم خصم فائدة التحوط من المراكز القصيرة للمؤشرات المتقاطعة مرتين، الأولى بمعدل الفائدة للتحوط HBR في DRCb، والثانية بمدة 0.5 في معادلة DRCCtp.