Book traversal links for Default Risk Capital Requirement for Non-Securitisations
متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات عدم التوريق
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 | يتم حساب مركز إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد حسب التعرض. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك مركز طويل على سند صادر عن شركة Apple، ومركز قصير آخر على سند صادر عن شركة Apple، فيجب عليه حساب تعرضين منفصلين للانتقال للتخلف عن السداد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.8 | لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC)، يجب أن يكون تحديد الاتجاه الطويل/القصير للمراكز على أساس طويل أو قصير في ما يتعلق بما إذا كان التعرض الائتماني يؤدي إلى خسارة أو ربح في حالة التخلف عن السداد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | على وجه التحديد، يُعرّف التعرض الطويل على أنه تعرض ائتماني يؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | بالنسبة لعقود المشتقات المالية، يتم تحديد الاتجاه الطويل/القصير أيضًا عن طريق معرفة ما إذا كان العقد سيؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد (أي أن المركز الطويل أو القصير لا يتم تحديدهما عن طريق معرفة ما إذا كان الخيار أو مبادلة العجز الائتماني (CDS) قد تم شراؤهما أو بيعهما). وبالتالي، لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، فإن خيار البيع المباع على السند هو تعرض ائتماني طويل، لأن التخلف عن السداد يؤدي إلى خسارة لبائع الخيار. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 | إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد هو دالة على الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والمبلغ المكافئ (أو القيمة الاسمية)، والأرباح والخسائر (P&L) التراكمية المحققة بالفعل على المركز، حيث: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | القيمة المكافئة هي المبلغ الاسمي المعادل للسند (أو القيمة الاسمية) للمركز؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | الأرباح والخسائر هي الخسائر (أو الأرباح) التراكمية التي تم تكبدها أو تحقيقها بالفعل على التعرض. تساوي الأرباح والخسائر القيمة السوقية مطروحًا منها القيمة المكافئة، حيث تكون القيمة السوقية هي القيمة السوقية الحالية للمركز. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.8 | لحساب إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد على النحو التالي: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 100% لأدوات الأسهم وأدوات الدين غير ذات الأولوية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 75% لأدوات الدين ذات الأقدمية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 25% للسندات المغطاة على النحو الموصوف في [51.7]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | عندما لا يكون سعر الأداة مرتبطًا بمعدل استرداد المتخلف عن السداد (على سبيل المثال، خيار هجين بين الصرف والائتمان حيث تكون التدفقات النقدية عبارة عن مبادلة للتدفقات النقدية، وقسائم اليورو الطويلة وقسائم الدولار الأمريكي القصيرة مع ميزة الخروج النهائي التي تنهي التدفقات النقدية في حالة تخلف مدين معين عن السداد)، لا ينبغي ضرب القيمة المكافئة في نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.13 | عند حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد على النحو الموضح في [11.8]، يتم تسجيل القيمة المكافئة للأداة التي تؤدي إلى تعرض طويل (أو قصير) كقيمة إيجابية (أو سلبية)، في حين يتم تسجيل الخسارة (أو الربح) لقائمة الأرباح والخسائر كقيمة سلبية (أو إيجابية). إذا كانت الشروط التعاقدية أو القانونية للمشتق المالي تسمح بتصفية الأداة من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، سيساوي الانتقال إلى التخلف عن السداد صفرًا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8 | تستخدم القيمة الاسمية لتحديد خسارة الأصل عند التخلف عن السداد، ويتم استخدام الخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية لتحديد الخسارة الصافية لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية المرصودة بالفعل في القيمة السوقية للمركز. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | بالنسبة لجميع الأدوات، فإن القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية للأداة المعنية التي يتم تحديد خسارة الأصل لها. في ما يلي أمثلة على ذلك: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | بالنسبة للسندات، القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ب) | بالنسبة للمشتقات الائتمانية، فإن القيمة المكافئة لعقد مبادلة العجز الائتماني أو خيار البيع على السند هو القيمة الاسمية لعقد المشتقات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ج) | في حالة خيار الشراء على السند، فإن القيمة المكافئة التي ستُستخدم في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد هي صفر (نظرًا لأنه لن تتم ممارسة خيار الشراء في حالة التخلف عن السداد). في هذه الحالة، سيطفئ الانتقال إلى التخلف عن السداد قيمة خيار الشراء، وسيتم رصد هذه الخسارة خلال مدة الأرباح والخسائر المرتبطة بالقيمة السوقية في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | يوضح الجدول 1 أمثلةً على القيم المكافئة والسوقية لمركز ائتماني طويل مع خسارة مرتبطة بالقيمة السوقية لاستخدامها في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد، حيث: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | القيمة السوقية المكافئة للسندات هي خطوة وسيطة في تحديد الأرباح والخسائر للأدوات المشتقة؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ب) | القيمة المرتبطة بالقيمة السوقية لمبادلة العجز الائتماني أو الخيار تكون قيمة مطلقة؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ج) | يتم التعبير عن مبلغ التنفيذ لخيار السند من حيث سعر السند (وليس العائد). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لا يتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع السندات العادية عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، كذلك ينبغي للبنوك أن تأخذ في عين الاعتبار الربح والخسارة لخيارية الأسهم المضمنة في السند القابل للتحويل عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لديها. يمكن تقسيم السند القابل للتحويل إلى سند تقليدي وخيار أسهم طويل. ومن ثم، فإن التعامل مع السند القابل للتحويل باعتباره سند تقليدي من شأنه أن يقلل من تهوين مخاطرة الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى الأداة. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.8 | يتم قياس الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات ذات الاستحقاق الأقل من عام واحد ويتم توسيع أو تقليص تحوطاتها بجزء من العام، وذلك من أجل احتساب حالات التخلف عن السداد ضمن أفق رأس المال الممتد لعام واحد. لا يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر.35 على سبيل المثال، سيتم ترجيح الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته ستة أشهر بمقدار النصف، في حين أن الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته عام واحد لن يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد له. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.8 | يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج الموحد، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.8 | بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.8 | يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا. |
مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD). | ||||||
19.8 | تمكن مقاصة التعرضات لنفس المدين على النحو التالي: | |||||
(1) | تمكن مقاصة مراكز مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة لنفس المدين عندما يكون للتعرض القصير نفس الأولوية أو أقل مقارنةً بالتعرض الطويل. على سبيل المثال، قد يقوم التعرض القصير في الأسهم بمقاصة التعرض الطويل في السند، ولكن التعرض القصير في السند لا يمكنه مقاصة التعرض الطويل في الأسهم. | |||||
(2) | لأغراض تحديد ما إذا كان السند المضمون هو تعرض للمدين الأساسي أو تعرض للضامن، يرجى الرجوع لمتطلبات التخفيف من حدة مخاطر الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين 70.9و72.9 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي . | |||||
(3) | تمكن مقاصة التعرضات ذات الاستحقاقات المختلفة التي تلبي معيار المقاصة هذا على النحو التالي. | |||||
(أ) | تجوز مقاصة التعرضات ذات آجال الاستحقاق الأطول من أفق رأس المال (سنة واحدة) بالكامل. | |||||
يجب ترجيح التعرض للمدين الذي يتكون من مزيج من التعرضات الطويلة والقصيرة مع أجل الاستحقاق الأقل من أفق رأس المال (ما يعادل سنة واحدة) باستخدام معدل استحقاق التعرض نسبةً إلى أفق رأس المال. على سبيل المثال، في حالة أفق رأس المال لمدة عام واحد، يتم ترجيح التعرض القصير ذي مدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تقليل فائدته مقابل التعرضات الطويلة ذات آجال الاستحقاق الأطول من عام واحد إلى ربع حجم التعرض.36 | ||||||
20.8 | يمكن تطبيق التوسيع أو التقليص على كل من التعرضات الطويلة والقصيرة في حالة تعرضات المقاصة الطويلة والقصيرة التي لكل منهما آجال استحقاق أقل من عام واحد. | |||||
21.8 | أخيرًا، قد تؤدي المقاصة إلى ظهور مراكز مخاطرة طويلة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد ومراكز مخاطرة قصيرة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد. يتم تجميع مراكز المخاطر الطويلة والقصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد بشكل منفصل كما هو موضح أدناه. |
حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.8 | بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق، تُعرف ثلاث مجموعات على النحو التالي: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | الشركات؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | الجهات السيادية؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | الحكومات المحلية والبلديات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.8 | من أجل إثبات العلاقة التحوطية بين المراكز الطويلة الصافية والمراكز القصيرة الصافية ضمن مجموعة، يتم حساب معدل الفائدة للتحوط على النحو التالي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد (غير المرجحة بالمخاطر)، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في البسط والمقام لتعبير معدل الفائدة للتحوط (HBR) أدناه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر القصيرة الصافية (غير المرجحة بالمخاطر) للانتقال إلى عدم السداد، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في مقام تعبير معدل فائدة التحوط (HBR) أدناه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | HBR هو معدل مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد إلى مجموع مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد والقيمة المطلقة لمراكز المخاطر القصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.8 | لحساب الصافي المرجح للانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد اعتمادًا على فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف) لجميع المجموعات الثلاث (أي بغض النظر عن نوع الطرف المقابل)، كما هو موضح في الجدول 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.8 | تُحدَّد متطلبات رأس المال لكل فئة استثمارية عبر احتساب تركيب يتألف من مجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد الطويل الموزون بالمخاطر، ومخاطر الانتهاك المرتفعة، بالإضافة إلى ومجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد القصير الموزون بالمخاطر، حيث تُجمع هذه العناصر ضمن فئات الجودة الائتمانية المتنوعة (أي نطاقات التصنيف الائتماني). في المعادلة التالية، يُشير الاختصار DRC إلى متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد، بينما يدل الرمز i على أداة مالية تنتمي إلى الفئة b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.8 | لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة. |
35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد).
36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .