الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
١. التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
التعليمات: تعليمات التعامل مع السند لأمر.
جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
العميل: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية الحاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.
التّعثر: عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. أو حسب ما نص عليه عقد التمويل للدفعات غير الشهرية.
الطرف الثالث: جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.
التواصل الموُثق: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.
٢. أحكام عامة
١,٢. تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الأحكام الذي يتعين على جهات التمويل الالتزام بها عند التعامل مع السند لأمر.
٢,٢. لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
- ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء لأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٣٩١٠٠٠٠٨٣٣٤٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ.
- الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات الأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٣٨٥٣٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ.
- الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٣٨٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١هـ.
- قواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٣٣٨/٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٧هـ.
- التحديث الأول لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٢٧٠١٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ.
- ضوابط توقيع العملاء على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٢٧١٠٠٠٠٠٠٧٤٣) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩هـ.
- تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٤٣٩١) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ في شأن منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.
- تعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٥٤١٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ في شأن منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل.