Skip to main content
  • ٣٠٠-١-٦ / القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها

    • ٣٠٠-١-٦-١ / السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:

      - يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.

      - على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقاً به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادقاً عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلي عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب بشخصية المسؤول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسؤول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.

    • ٣٠٠-١-٦-٢ / الدبلوماسيون المقيمون

      أخذاً في الاعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجهم بشأن الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر. تفتح الحسابات البنكية للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات. بموجب بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة وتحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم المسؤول الدبلوماسي والهوية المعرّفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي. ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

    • ٣٠٠-١-٦-٣ / الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الدبلوماسيون. ويجب على البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦-٢) أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديداً لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه. أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.

    • ٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها

      ‏يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:

      ١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).

      ٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.

      ٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.

      ٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.

      ٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.

      - الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم ‎(٢٠٠-١).

    • ٣٠٠-١-٦-٥ / القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف

      • ‎رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها:
      • رابطة العالم الإسلامي:

      تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي على النحو الآتي:

      أولاً: الحساب الرئيس:

      أ. متطلبات فتح الحساب الرئيس:

      ١. كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحساب، محدد فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الرابطة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.

      ٢. صورة من اتفاقية المقر في المملكة والبروتوكول الملحق بها.

      ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسؤوليها وصلاحياتهم.

      ٤. صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي. وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من الرابطة.

      ٥. يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.

      ٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

      ٧. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

      ٨. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.

      ب. ضوابط الإيداعات:

      ١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الرابطة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

      ٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الرابطة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.

      ٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الرابطة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الرابطة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.

      ج. ضوابط السحوبات:

      يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.

      د. استثمار الأرصدة:

      يسمح للرابطة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.

      ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة ولأنشطتها المختلفة:

      - تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

      ١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.

      ٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.

      ٣. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الرابطة.

      ٤. يسمح بتفويض مخولين لإدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

      - تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

      • المؤسسات والهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي ومنها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية:

      تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات على النحو الآتي:

      أولاً: الحساب الرئيس:

      أ. متطلبات فتح الحساب الرئيسي:

      ١. كتاب من رئيس الجهة التابعة لرابطة العالم الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.

      ٢. صورة اتفاقية المقر في المملكة الخاصة برابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق بها.

      ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.

      ٤. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.

      ٥. صورة هوية رئيس الجهة ونائبه والمسؤول المالي، وأعضاء مجلس الإدارة مصادقاً عليها من الجهة.

      ٦. يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.

      ٧. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

      ٨. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

      ٩. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.

      ب. ضوابط الايداعات:

      ١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الجهة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

      ٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.

      ٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الجهة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.

      ج. ضوابط السحوبات:

      يُقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم ‏التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المُراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة ‏أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.

      د. استثمار الأرصدة:

      ‏يسمح للجهة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق ‏أهدافها.

      ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الهيئة ولأنشطتها المختلفة:

      - ‏تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة المختلفة ‏بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

      ‎١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.

      ٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.

      ٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

      ٤. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الجهة.

      ‏- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية ‏تجميعي للحساب الرئيس فقط.

      • الندوة العالمية للشباب الإسلامي:

      ‏تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:

      أولاً: الحساب الرئيس

      أ. متطلبات فتح الحساب:

      ١. ‏كتاب من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الفرض من الحساب وأن المفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما الرئيس أو الأمين العام مع المسؤول المالي (توقيع أساسي).

      ‏٢. صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.

      ٣. صورة البروتوكول الملحق باتفاقية المقر.

      ‏٤. صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.

      ‏٥. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.

      ‏٦. اتفاقية (عقد) فتح الحساب من المفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل والمستفيدين الحقيقين.

      ٧. صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء مصادقاً عليها من الندوة.

      ‏٨. يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل، يفتح الحساب لدى الإدارة العامة (المركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في المنطقة.

      ٩. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم حالياً وتحديثه.

      ١٠. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

      ‏١١. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      ب. ضوابط الإيداعات في الحساب:

      ١. يسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الندوة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

      ٢. يسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة فقط.

      ٣. لا يسمح بقبول الإيداعات والتحويلات الواردة للبنك من داخل المملكة إذا كانت تبرعات.

      ٤. يسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضاً بقبول المبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة أو خارج المملكة. ولا يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك الأخرى إلا بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.

      ج. ضوابط السحوبات من الحساب:

      يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة أو خارجها من خلال الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حوالات مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحوالات).

      ‎‏د. استثمار الأرصدة:

      ‏يسمح للندوة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.

      ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الندوة ولأنشطتها المختلفة:

      تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للندوة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الندوة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

      ‏١. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.

      ‏٢. كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض منه والمفوضون بإدارة الحساب.

      ٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الندوة بموجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

      ‏٤. صور هويات المفوضون بالتوقيع مصادقاً عليها من الندوة.

      ‏٥. تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية، والغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

      • البنك الإسلامي للتنمية:

      ‏تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

      ‏١. طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.

      ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجد البنك في المملكة.

      ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

      ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.

      ٥. يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.

      ٦. صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.

      • منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها:

      تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

      ١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين المنظمة محدد فيه أسماء ووظائف الأشخاص المفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.

      ٢. صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة (أو ما يقوم مقام هذا المتطلب).

      ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

      ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.

      ٥. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

      • البعثة الدائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي:

      تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

      ١. استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العملات الأجنبية موجه للبنك المراد فتح الحساب فيه بحيث يكون مصادقاً عليه من منظمة التعاون الإسلامي.

      ٢. صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في المملكة الموضح فيه أن غرض التواجد بصفة دائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

      ٣. خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون الإسلامي يحدد فيه الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب.

      ٤. صور هوية المفوضون بفتح وإدارة الحساب بحسب ما يصدر لهم في المملكة من هويات إما بطاقاتهم الدبلوماسية أو ‏إقامتهم.

      ٥. يسمح للبعثة باستقبال وتحويل الأموال المتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.

      • المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

      ‎١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.

      ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.

      ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

      ٤. استيفاء صور هويات المفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.

      ٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

      ٦. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

      ٧. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

      • المنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف الأخرى:

      تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل الأمم المتحدة ومؤتمر العالم الإسلامي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:

      ‎‎١. الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.

      ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.

      ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

      ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.

      الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:

      ‏لا يتطلب حصول البنك على موافقة البنك المركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم (٢٠٠-١) والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦).

    • ٣٠٠-١-٦-٦ / الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية

      ‏تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:

      ‎١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم، وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجه إلى البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

      ٢. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.

      ٣. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (٥٠٠-١-١) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

      ٤. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).

      ٥. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

      ٦. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.

    • ٣٠٠-١-٦-٧ /‏ الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة

      ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:

      ١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.

      ٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.

      ٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.

    • ٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة

      ‏تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -

      ١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.

      ٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.

      ٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.

      ٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد ‏بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.

      ٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.

      ٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.

      ٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.

      ٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

      ٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.