Skip to main content
  • السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

    الرقم: 43038107التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.

    مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

    (charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)

    للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.

    • 1. التعاريف

      في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:

      المصطلح

      التعريف

      البنك المركزي

      البنك المركزي السعودي

      GPC

      شركة المدفوعات الخليجية

      آفاق

      نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع 

      الدفع بالعملات الخليجية

      الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الآنية الإجمالية بين دول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية. يقوم البنك الدافع بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده.

      لوائح التشغيل

      لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق

      المرحلة التجريبية

      الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م.

    • 2. المقدمة

      • 1.2 عام

        "نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام الآني للتسويات الإجمالية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).

        تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول المجلس، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول المجلس وأفرادها على جميع المستويات.

        تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها المعنيون داخل المنظومة.

      • 2.2 الهدف

        بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الفورية الإجمالية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الفورية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.

      • 3.2 السلطة القانونية

        دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل البنك المركزي استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م؛ حيث تم تحديد البنك المركزي كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصه.

      • 4.2 النطاق

        تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:

         

        رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
         

         

        الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.
         

      • 5.2 التعديل

        يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه السياسة التسعيرية حسب ما يراه مناسبًا بالتشاور مع المشاركين. سيتم إخطار المشاركين بهذا التعديل بشكل رسمي.

      • 6.2 الامتثال

        تمتثل جميع البنوك المشاركة لسياسة فرض الرسوم هذه.

    • 3. رسوم الخدمة والمعاملات

      • 1.3 رسوم عضوية المشاركين

        سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة الخدمة.

      • 2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة

        سيتلقى المشاركون الذين ينضمون إلى آفاق خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.

        خلال فترة التخفيض التي تبلغ 6 أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.

        اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.

      • 3.3 رسوم المعاملات

        ستُفرض رسوم قدرها 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.

      • 4.3 رسوم المعاملات المخفضة

        لن تُفرض أي رسوم معاملات خلال المرحلة التجريبية.

        لمدة 6 أشهر من انتهاء المرحلة التجريبية، سيتم تطبيق تخفيض على رسوم المعاملات، مما يؤدي إلى فرض رسوم قدرها 10.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.

        اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم المعاملات إلى 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.

    • 4. الرسوم الاستثنائية ورسوم الغرامات

      رسوم وغرامات تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلبون المعايير المطلوبة.

      هذه الرسوم الاستثنائية والعقوبات لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، التي تهدف هذه الرسوم إلى تعزيزها.

      • 1.4 تمديد الموعد النهائي للقيد

        عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي حينئذٍ. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

        في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد الموعد النهائي للقيد. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد الموعد النهائي للقيد فيها.

      • 2.4 التأخر في إعادة المدفوعات

        تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.

        يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.

        يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .

    • 5. سداد الفواتير

      سيقوم البنك المركزي  بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بآفاق على النحو التالي:
       

       

      سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري.
       

       

      ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام.
       

       
      سيتم فرض الرسوم الاستثنائية والغرامات على المشاركين بناءً على كل حالة على حدة.
       

      تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية.
       

      إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر السداد.
       

    • 6. هامش تداول العملات الأجنبية

      نظرًا لأن سعر صرف العملات الأجنبية مضمون من قبل البنوك المركزية المعنية خلال العمليات اليومية لآفاق، وبالنظر إلى أن المشاركين لن يتحملوا مخاطر سعر الصرف أو تكاليف تمويل العملات الأجنبية أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بنموذج البنوك التقليدي، فلا يجوز فرض أي هامش على تداول العملات الأجنبية.

    • 7. الرسوم المفروضة على العملاء

      بينما يتم حث البنوك المشاركة الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على وضع رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي أعلنها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال المدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات الخارجية كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.

    • 8. الرسوم الاخرى الاستثنائية والجزائية

      يجوز للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
       

       

      خرق لوائح التشغيل،
       

       

      عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
       

       

      مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
       

       

      أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.
       

    • الملحق 1

      رسوم الخدمة

      نوع الخدمةجدول الرسوم
      المرحلة التجريبيةفترة التخفيض البالغة 6 أشهربعد فترة المحددة للخصم والسنوات التالية
      * رسوم عضوية البنك المشارك0 ريال سعودي

      25,000.00 ريال سعودي

      (12/1 لكل شهر أو جزء منه) = 12,500.00 ريال سعودي

      50,000.00 ريال سعودي
       

      رسوم المعاملات

      نوع الخدمةجدول الرسوم
      المرحلة التجريبيةفترة التخفيض البالغة 6 أشهربعد الفترة المحددة للخصم والسنوات اللاحقة
      * رسوم المعاملات0 ريال سعودي

      10.00 ريال سعودي

      لكل رسالة دفع

      12.00 ريال سعودي

      لكل رسالة دفع

    • الملحق 2

      الرسوم الاستثنائية والجزائية

      نوع الجزاء

      جدول الرسوم

      البنك المشارك الذي أرجع المبلغ متأخرًا

      100.00 ريال سعودي

      لكل رسالة دفع

      يطلب البنك المشارك تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت.

      25,000.00 ريال سعودي

      لكل تمديد مدته 30 دقيقة

      خرق لوائح التشغيل.

      سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي.

      عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل.

      مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم.

      أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في صالح حسن سير عمل الخدمة .