Skip to main content
  • ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)

    لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

    • ١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

      -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
        أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
        ب.رقم السجل المدني.
        ج.تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
        د.العنوان الوطني وبيانات التواصل.
        هـ.جهة العمل (إن وجد).
      -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.
    • ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

      -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
        أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.
        ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.
        ‏ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.
        د. الجنسية.
        هـ.العنوان وبيانات التواصل.
        و.جهة العمل (إن وجد).
      -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة.
    • ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

      - ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية:
        أ. ‏الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.
        ب. ‏الجنسية.
        ج. ‏رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.
        د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
        هـ. جهة العمل (إن وجد).
      - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
      - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.
    • ١-٤. الأشخاص الاعتباريون

      -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
        أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية.
        ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي).
        ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).
        د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.
        هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري.
        و. الرقم الضريبي (إن وجد).
        ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).
      - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.