Skip to main content

8. وتيرة وتوقيت الإفصاحات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.8تختلف وتيرة الإفصاح كما هو موضح في نماذج الإفصاح والجداول بين التقارير ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية اعتمادًا على طبيعة متطلب الإفصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيرة وتوقيت الإفصاحات لكل جدول.
 
 2.8يجب نشر تقرير الركيزة الثالثة للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفترة المقابلة. إذا كان من المطلوب نشر تقرير الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة خلال فترة لا يصدر فيها البنك أي تقرير مالي (على سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الإفصاحات في أقرب وقت ممكن ويجب ألا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الأقصى لمدة 30 يومًا للإفصاحات ربع السنوية و60 يومًا للإفصاحات نصف السنوية والسنوية من نهاية فترة إعداد التقارير المالية العادية.