Skip to main content

8. حد الحماية

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

  1. يبلغ الحد الأقصى لحماية المودعين المؤهلين 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد للبنك الواحد. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ الذي يدفعه صندوق حماية المودعين لأي مودع مؤهل واحد في ما يتعلق بوديعته في البنك لن يتجاوز 200,000 ريال سعودي؛
  2. يجوز للبنك المركزي، من حين لآخر، أن يرفع الحد الأقصى للحماية المذكور أعلاه، حسبما يراه مناسبًا، مع مراعاة توفر الأموال لدى صندوق حماية المودعين وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي.