يجب أن تحصل البنوك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية, كما يجب إحاطة البنك المركزي في حالة حدوث أي إغلاق أو نقل قسري لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل بسبب ظروف قاهرة مع ذكر أسباب ذلك.
2.8
يمكن للبنوك التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية أو مراكز التحويل، أو تحويل فرع إلى مركز خدمة ذاتية في النطاقين 1 و 2 شريطة أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام القنوات الرقمية.
3.8
لا يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة الذاتية في النطاقين 3 و 4 (المناطق ذات الأولوية)، ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة أو المحافظة.
4.8
يُسمح للبنوك بدمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين، أو دمج فروع قريبة في حالات أخرى مبررة، شريطة بقاء فرع لنفس البنك على مسافة 10 كيلومترات بحد اقصى.
5.8
لا يُسمح للبنوك إنهاء خدمات أي موظف عند إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
6.8
يُسمح للبنوك بإغلاق مراكز التحويل ونقلها وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. على أن يتم إحاطة البنك المركزي بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أي إغلاق أو نقل لمركز تحويل.