Book traversal links for 6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله
الرقم: 391000014326 | التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 | الحالة: نافذ |
على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الأمن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الأمن (1988) والأسماء التي تردها من البنك المركزي استناداً لقرارا مجلس الأمن (1373)، وسيتم التحقق من الالتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال الزيارات الميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.