Skip to main content

5. كفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:

الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال

تُنشئ خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى. 
 
 1.رأس المال التنظيمي
 
 2.رأس المال المحاسبي
 
 3.رأس المال القانوني
 
 4.رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
 
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك. 
 
وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، ويجب أن يتضمن ذلك تحديد أفق زمني، ووصف اقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات. 
 

توقيت خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

بشكل عام، يتم إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).

المخاطر المشمولة في خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية: 
 
مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
 
مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
 
مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
 
مخاطر السيولة
 
مخاطر التركيز
 
مخاطر التوريق
 
المخاطر الاستراتيجية
 
مخاطر سعر الفائدة
 

يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة. 
 

بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:

1.المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
 المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية
 مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة)
 معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.)
 إجمالي القروض المتعثرة
 نسبة التغطية
 
2.مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
 التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية.
 التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك.
 عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان.
 القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي.
 يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت.
 
3.مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.
 نسبة تغطية السيولة
 نسبة صافي التمويل المستقر
 بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية العام):
 الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء.
 الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الالتزامات.
 
4.الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
 مشتقات أسعار الفائدة
 مشتقات النقد الأجنبي
 
5.نسبة الرافعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية:
 نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية)
 نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية)
 
(يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006
 
مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
 
المخاطر المتعلقة بالسمعة
 
المخاطر العالمية
 
أي مخاطر أخرى تم تحديدها
 
شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
 
حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
 
عرض واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر حسب فئة المخاطر؛ و
 
شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر, حيثما كان ذلك مناسبًا.