Skip to main content

11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 

سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة. 
 
عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه: 
 
i.عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
 
ii.نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
 
iii.الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
 
iv.الاعتماد على مستشارين خارجيين.
 
v.تقييم تم  أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
 
مراجعة الضوابط الداخلية
يجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها: 
 
 ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
 
 تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
 
 دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
 
 معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
 
 اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
 
 (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)