Book traversal links for 5. Capital Adequacy and ICAAP
5. كفاية رأس المال و ICAAP
الرقم: 291000000581 | التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 | الحالة: معدَّل |
Versions (الإصدارات 6) |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:
الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال
يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى. | ||
1. | رأس المال التنظيمي | |
2. | رأس المال المحاسبي | |
3. | رأس المال القانوني | |
4. | رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة) | |
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك. | ||
وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات. |
توقيت الـ ICAAP
بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.
المخاطر المشمولة في الـ ICAAP
يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية: | |
■ | مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى) |
■ | مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى) |
■ | مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى) |
■ | مخاطر السيولة |
■ | مخاطر التركيز |
■ | مخاطر التوريق |
■ | المخاطر الاستراتيجية |
■ | مخاطر سعر الفائدة |
يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة.
بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:
3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.
4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.
5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:
| |
(يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006) | |
■ | مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال |
■ | المخاطر المتعلقة بالسمعة |
■ | المخاطر العالمية |
■ | أي مخاطر أخرى تم تحديدها |
■ | شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛ |
■ | حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛ |
■ | عرض واضح لاختبارات التحمل الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و |
■ | حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر. |