Skip to main content

5. ملاءمة رأس المال و ICAAP

الرقم: 291000000581 التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23 الحالة: معدَّل

Effective from Jan 31 2009 - Jan 30 2009
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تتضمن هذه القسم ما يلي:

الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال

يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والمتطلبات الدنيا والسمات الأخرى. 
 
 1.رأس المال التنظيمي
 
 2.رأس المال المحاسبي
 
 3.رأس المال القانوني
 
 4.رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
 
بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء بالبنك. 
 
وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية احتياجاته التنظيمية الدنيا ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريو، إلخ، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات. 
 

توقيت الـ ICAAP

بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى ساما بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، ستحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.

المخاطر المشمولة في الـ ICAAP

يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية: 
 
مخاطر الائتمان (إضافية على الركيزة 1)
 
مخاطر السوق (إضافية على الركيزة 1)
 
مخاطر التشغيل (إضافية على الركيزة 1)
 
مخاطر السيولة
 
مخاطر التركيز
 
مخاطر التوريق
 
المخاطر الاستراتيجية
 
مخاطر سعر الفائدة
 

تعترف ساما بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة ساما لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة. 

 

بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم ساما المؤرخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:

  1. المخصصات: يجب على البنك تعزيز القسم الخاص بهذا الموضوع من خلال تقديم المعلومات التالية في نهاية العام، للسنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
  • المخصصات الخاصة، العامة والإجمالية
  • نفقات المخصصات المرسلة إلى بيان الدخل (صافي الاستردادات)
  • معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلخ)
  • إجمالي القروض غير العاملة
  • نسبة التغطية
  •  

    2. مخاطر التركيز: يجب على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز تضمين المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

  • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي الائتمان على الميزانية العمومية وخارجها.
  • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من رأس المال التنظيمي للبنك.
  • عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة من إجمالي الائتمان.
  • إجمالي قيمة القروض المقدمة للأطراف المرتبطة كنسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي.
  • يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمهم لمتطلبات رأس المال الإضافي، إن وجدت.
  •  

3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.

  • نسبة تغطية السيولة
  • نسبة التمويل المستقر الصافي
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية السنة):
  • الودائع من أعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي ودائع العملاء.
  • الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الخصوم.

4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.

  • مشتقات سعر الفائدة
  • مشتقات العملات الأجنبية

5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:

  • نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل (السنة الحالية)
  • نسبة الرفع المالي القانوني بموجب قانون رقابة البنوك (للسنوات الثلاث الماضية)


     
(ارجع إلى الفقرة 763 من التقاء المعايير الدولية لقياس رأس المال والمعايير - يونيو 2006
 
مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
 
المخاطر المتعلقة بالسمعة
 
المخاطر العالمية
 
أي مخاطر أخرى تم تحديدها
 
شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
 
حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة 1؛
 
عرض واضح لشهية المخاطر الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و
 
حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر.